مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 569

(90)
جلسة 31 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.

الطعنان رقما 952 و962 لسنة 20 القضائية

( أ ) دعوى - الحكم في الدعوى - حجية الأمر المقضى به:
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى به وحدة الخصوم وتعلق النزاع بذات المحل سبباً وموضوعاً - لا يجوز التمسك بحجية الأمر المقضي إذا كان قد صدر حكم المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص بوقف تنفيذ قرار الفصل وإعادتها للمحكمة الجزئية وصدر حكم من المحكمة التأديبية بإلغاء هذا القرار - أساس ذلك: اختلاف موضوع الدعوى - تطبيق.
(ب) بنوك - البنك الأهلي المصري:
القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي وقرار رئيس الجمهورية رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك الأهلي - القانون رقم 250 لسنة 1960 وإن كان قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي البنك وأن يضع النظم الأخرى اللازمة لأعمال البنك إلا أن هذا لا يفيد بذاته استثناء البنك من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 طالما أن البنك لم يضع نظاماً يقرر فيه صراحة الاستثناء من هذه الأحكام أو الخروج عليها - تطبيق.
(جـ) طعن - طعون هيئة مفوضي الدولة:
طعن هيئة مفوضي الدولة في قرار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بفصل عاملة من المستوى الثالث إلى أنه وإن كان قرار فصل العاملة قد صدر عن غير مختص إلا أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والصادر بعد توقيع العقوبة قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة وصحح عيب القرار المطعون فيه - رفض طعن الهيئة تأسيساً على أن الطعن أصبح لا سند له بعد إلغاء القانون رقم 61 لسنة 1971 وحل محله القانون 48 لسنة 1978 الذي أناط بالمحكمة التأديبية دون غيرها سلطة توقيع عقوبة الفصل - تطبيق.


إجراءات الطعن

1 - الطعن رقم 952 لسنة 20 قضائية عليا:
في يوم الأربعاء الموافق 1 من يوليه سنة 1974 أودع الأستاذ فاروق موسى مهني المحامي عن الأستاذ محمد علي حيدر حجازي المحامي نيابة عن البنك الأهلي تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 13 من مايو سنة 1974 في الطعن رقم 140 لسنة 7 القضائية المقام من سناء عبد المجيد شكري والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بفصل (المطعون ضدها) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وطلب في ختام تقرير الطعن للأسباب التي أوردها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن في قرار فصل المطعون ضدها واحتياطياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومن باب الاحتياط الكلي بعدم قبول الطعن في قرار الفصل.
2 - الطعن رقم 962 لسنة 20 قضائية عليا:
وفي يوم السبت الموافق 13 من يوليه سنة 1974 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالطعن في ذات الحكم السالف الإشارة إليه، وطلب في ختام التقرير للأسباب التي ذكرها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع المنازعة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعنين انتهت فيه إلى قبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما.
ونظر الطعنان بجلسات دائرة فحص الطعون (الدائرة الرابعة) على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 22/ 6/ 1983 قررت هذه الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظرهما بجلسة 29/ 10/ 1983، وبهذه الجلسة قررت إحالة الطعنين إلى (الدائرة الثالثة) عليا لنظرهما بجلسة 15/ 11/ 1983، وبعد أن أحيل الطعنان إلى هذه الدائرة تقرر تأجيل نظرهما لجلسة 29/ 11/ 1983، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجزهما للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 13 من مايو سنة 1974، وأقيم الطعن الأول في 10 من يوليو سنة 1974، لذلك فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، وبالنسبة للطعن الثاني فإذ كان الثابت أن نهاية ميعاد الستين يوماً (12/ 7/ 1974) قد صادف يوم جمعة، لذلك وعملاً بقاعدة امتداد الميعاد المنصوص عليها في المادة 18 من قانون المرافعات فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 13/ 7/ 1974، وعلى هذا الوجه يكون هذا الطعن قد أقيم بدوره في الميعاد.
وإذ كان كل من الطعنين قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية، لذلك فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها السيدة/ سناء عبد المجيد شكري كانت تعمل بالبنك الأهلي المصري، وبتاريخ 10/ 12/ 1964 صدر قرار بفصلها لما نسب إليها من أنها قامت باستغلال وظيفتها في التعرف على بعض العملاء والاقتراض منهم وإدخالهم في جمعيات ادخار والاقتراض كذلك من الزملاء والغير فضلاً عن سبق إنذارها لسحب شيك رد مرتين لعدم وجود رصيد كاف وهو ما رآه البنك مشكلاً للمخالفة رقم 42 من لائحة جزاءاته، وقد تظلمت المطعون ضدها في 7/ 1/ 1965 من هذا القرار ثم أقامت الدعوى رقم 2555 لسنة 19 أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغائه، وبجلسة الأول من مايو سنة 1968 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن البنك قد زالت عنه صفته كمؤسسة عامة بتحويله إلى شركة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 من 31/ 3/ 1965 وبالتالي فإن المطعون ضدها قد أصبحت من غير الموظفين العموميين.
وقد أقامت المطعون ضدها طعناً في هذا الحكم قيد برقم 1486 لسنة 12 قضائية عليا، وبجلسة 23/ 12/ 1972 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل في موضوعها. وأقامت المحكمة الإدارية العليا قضاءها على أن قرار الفصل قد صدر في 8/ 12/ 1964 وقت أن كان البنك الأهلي مؤسسة عامة وبالتالي كانت المطعون ضدها موظفة عامة يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلب إلغاء قرار فصلها، كما استندت المحكمة إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
وبعد أن أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها قيدت بها طعناً برقم 140 لسنة 7 قضائية، وبجلسة 13/ 5/ 1974 حكمت هذه المحكمة بإلغاء قرار الفصل محل المنازعة. وأقامت قضاءها على أن الثابت أن مرتب المطعون ضدها كان يجاوز وقت صدور قرار الفصل مبلغ 15 جنيهاً وبالتالي وطبقاً لنصوص القانون رقم 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959، فإن الاختصاص بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة ينعقد للمحاكم التأديبية ولا تختص به الجهة الإدارية أو هيئات التأديب الخاصة، وانتهت من ذلك إلى أن القرار الصادر من مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بتاريخ 8/ 12/ 1964 يكون قد صدر من غير مختص وبالتالي يكون منعدماً لهذا السبب.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين يتحصلان في:
بالنسبة للطعن رقم 952 لسنة 20 قضائية المقدم من البنك:
1 - إن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه، ذلك أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى العمالية الجزئية رقم 469 لسنة 1965 جنوب القاهرة طالبة إيقاف قرار الفصل من الخدمة، وقد حكم في هذه الدعوى بجلسة 7/ 2/ 1965 بعدم الاختصاص الولائي بنظرها، فأقامت المطعون ضدها الاستئناف رقم 55 لسنة 1965 عمال مستأنف، وبجلسة 10/ 2/ 1966 قضي في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة العمال الجزئية للفصل فيها، وذلك استناداً إلى سريان قانون العمل على العاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها فيما لم يرد به نص خاص بنظم توظفهم. وقال الطاعن إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الفصل فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي وهو الحكم الاستئنافي.
2 - مخالفة الحكم المطعون فيه لتفسير القانون وتأويله، ذلك أنه قد انتهى إلى أنه ليس من سلطة رئيس مجلس إدارة البنك توقيع عقوبة الفصل، وأن الذي يختص بذلك هي المحكمة التأديبية، وهذا الذي انتهى إليه الحكم لا يتفق مع أحكام القانون رقم 250 لسنة 1960 بإنشاء البنك الأهلي المصري حيث نصت المادة 17 من هذا القانون على أن لمجلس إدارة البنك إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ونظم موظفي البنك وأن يضع البنك النظم الأخرى اللازمة لأعمال البنك. كما نصت المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2337 لسنة 1960 بإصدار اللائحة الداخلية للبنك على أن يتبع البنك أساليب الإدارة وفقاً لما يجري عليه العمل في المنشآت المصرفية العادية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في مصالح الحكومة والمؤسسات العامة. وهذا ما يستفاد منه خروج البنك صراحة من نطاق تطبيق النظم المتعلقة بالإدارة الحكومية ومن النظم المتعلقة بالعاملين ومنها أسلوب توقيع الجزاء وطريقته ليتمشى ذلك مع ما يجري عليه العمل في المنشآت المصرفية العادية. هذا وما كان يجوز للحكم المطعون فيه الاستناد إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 لأن قانون البنك الأهلي المصري رقم 250 لسنة 1960، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 2337 لسنة 1960 بإصدار اللائحة الداخلية للبنك، قد صدرا في تاريخ لاحق للقانون رقم 19 لسنة 1959 الذي أجاز الاستثناء من تطبيق أحكامه.
3 - أخطأ الحكم المطعون فيه بقبول الطعن في القرار المطعون فيه، وهو قرار غير نهائي ذلك أن قرار الفصل عرض على مجلس إدارة البنك بتاريخ 8/ 12/ 1964 فوافق عليه، وهذا القرار لا يصبح نافذاً إلا بعد التصديق عليه من محافظ البنك المركزي، وقد صدر هذا التصديق في 12/ 12/ 1964 والمطعون ضدها لم تتظلم من قرار محافظ البنك المركزي كما لم توجه دعواها لهذا القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 962 لسنة 24 قضائية عليا المقام من هيئة مفوضي الدولة يقوم على أنه بعد أن صدر القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وخول السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل بالنسبة لشاغلي وظائف المستوى الثالث، فقد أصبح ولا جدوى من إلغاء القرار المطعون فيه واستناداً إلى أن المحكمة التأديبية كانت هي المختصة وقت صدور القرار، إذ سيترتب على ذلك إعادة الأمر إلى ذات السلطة الرئاسية التي كانت قد أصدرت القرار والتي سبق أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها وتعود فتصحح موقفها منه وبذلك تعود المنازعة في دورة أخرى لا يسوغ تكرارها، حيث القانون الجديد يعتبر وكأنه قد صحح القرار وأزال عيب عدم الاختصاص الذي كان يعتد به، وإلى هذا الرأي فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 504 لسنة 16 قضائية جلسة 22/ 1/ 1974.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 921 لسنة 21 قضائية المقام من البنك فإنه بالنسبة لما ذهب إليه من أن الحكم قد خالف حكم سابق حاز حجية الأمر المقضي مما كان يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر النزاع. فإن الثابت أن المطعون ضدها كانت قد لجأت إلى القضاء العادي طلباً لوقف تنفيذ قرار الفصل، وفي هذا الصدد فقد صدر الحكم الاستئنافي رقم 55 لسنة 1965، وإذ كان حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه قد صدر في طلب إلغاء هذا القرار، فمن هذا يتضح اختلاف موضوع هذه الدعوى عن موضوع الدعوى السابق صدور الحكم فيها من القضاء العادي. وعلى هذا الوجه وإذ كان المسلم أنه يشترط التمسك بحجية الشيء المقضي وحدة الخصوم وتعلق النزاع بذات المحل سبباً وموضوعاً، لذلك فإن ما أثاره البنك في هذا الخصوص يكون قد جاء على غير سند من القانون.
ومن حيث إنه عما ذهب إليه الطاعن من اختصاص رئيس مجلس إدارة البنك بإصدار قرار فصل المطعون ضدها تأسيساً على أن القانون رقم 19 لسنة 1959 قد أجاز الاستثناء من الأحكام الواردة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقد صدر القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك الأهلي، وقرر كل منهما هذا الاستثناء بالنسبة للعاملين بالبنك. فبالرجوع إلى القانون رقم 250 لسنة 1960 المشار إليه يبين أنه ولئن كان قد أجاز في المادة 17 منه لمجلس الإدارة إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي البنك وأن يضع النظم الأخرى اللازمة لأعمال البنك، إلا أن هذا لا يفيد بذاته استثناء من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 طالما وأن مجلس إدارة البنك لم يضع نظاماً يقرر فيه صراحة الاستثناء من هذه الأحكام والخروج عليها، ولا يجد في ذلك ما استند إليه البنك في عريضة طعنه من أن ثمة عرفاً جرى عليه العمل في المنشآت المصرفية يجيز لرئيس مجلس الإدارة توقيع الجزاءات التأديبية ومنها جزاء الفصل، حيث لا يستقيم الاستناد إلى عرف يخالف ما ورد بالقانون من أحكام، وإن صح القول بقيام هذا العرف في تاريخ سابق على صدور القانون رقم 117 لسنة 1958، فقد أضحى ولا محل للقول باستمراره بعد العمل بهذا القانون الذي تضمن أحكاماً مغايره وقضي بانطباقها على العاملين بالبنك باعتباره مؤسسة عامة في ذلك الوقت. كذلك فبالرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2337 لسنة 1960 يبين أنه ولئن كان قد نص في المادة 14 منه على أن يتبع البنك أساليب الإدارة وفقاً لما يجري عليه العمل في المنشآت المصرفية العادية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في مصالح الحكومة والمؤسسات العامة، إلا أن هذا النص قد جاء خاصاً بتحديد أساليب الإدارة ولا يفيد شيئاً في تقرير الاستثناء من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 إذ يتعين لذلك النص على تقرير هذا الاستثناء إما صراحة أو ضمناً بإيراد أحكام مغايرة.
ومن حيث إنه عن الادعاء بعدم نهائية القرار المطعون فيه بمقولة إن هذا القرار صدر من مجلس إدارة البنك في 8/ 12/ 1964، وأنه يلزم لنفاذه التصديق عليه من محافظ البنك المركزي وقد صدر هذا التصديق في 12/ 12/ 1964، فإن الثابت أن المطعون ضدها قد أقامت طعنها في 6/ 5/ 1965 مستهدفة بذلك إلغاء قرار فصلها دون ما تحديد للسلطة التي أصدرت هذا القرار، وقد قضى لها بذلك الحكم المطعون فيه، وعلى هذا الوجه فلا سند لما ذهب إليه البنك في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 962 لسنة 20 قضائية المقام من هيئة مفوضي الدولة ومبناه أنه ولئن كان قرار فصل المطعون ضدها قد صدر من غير مختص في تاريخ اتخاذه، إلا أنه وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام مخولاً الجهة الإدارية سلطة توقيع عقوبة الفصل على العاملين شاغلي المستوى الثالث، فإن من شأن ذلك تصحيح القرار المطعون فيه. إلا أنه لما كان هذا الذي استندت إليه الهيئة قد أضحى ولا سند له بعد أن ألغي القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه وحل محل القانون رقم 48 لسنة 1978 وناط بالمحكمة التأديبية دون غيرها سلطة توقيع عقوبة الفصل في الحالة المعروضة فمن ثم يتضح عدم زوال عيب عدم الاختصاص عن القرار المطعون فيه لما تضمنه من غصب لسلطة المحكمة التأديبية.
ومن حيث إنه لما تقدم يتضح أن كلا الطعنين لا يقوم على أساس سليم من القانون، ولذلك يتعين الحكم برفضهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وبرفضهما موضوعاً.