أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 474

جلسة 7 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل.

(88)
الطعن رقم 134 لسنة 48 القضائية

(1 - 3) سرقة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون "تفسيره". إثبات. "بوجه عام". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) إدانة الطاعن بالشروع في سرقة أوراق. تأسيساً على وضعه إياها على عربة نقل ومحاولته الخروج بها من باب الجمرك تنفيذاً لاتفاقه مع آخر على سرقتها. صحيح.
(2) ظرف التعدد المنصوص عليه بالمادة 317/ 5 عقوبات. تحققه طالما وقعت الجريمة من شخصين فأكثر.
(3) الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة. مناقشة إحداها على استقلال. غير جائز.
1 - لما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الشرطيين السريين.......، ......... في ميناء الإسكندرية ضبطا الطاعن والمتهم الآخر ومعهما عربة نقل محملة بورق كرافت وبسؤالهما اعترافاً بأن الحمولة مسروقة من ميناء البصل وأقر الطاعن بقصد السرقة بينما قرر زميله المتهم الآخر بأن الطاعن طلب إليه نقل الورق المسروق فتوجه معه إلى باب الجمرك حيث قام بوضع الورق المسروق على العربة وتم ضبطهما حال محاولتهما الخروج بها. ثم أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن وزميله أدلة مستمدة من اعترافهما في محضر ضبط الواقعة ومن ضبطهما في مكان الحادث ومعهما المسروقات وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. ثم خلص الحكم إلى الإدانة الطاعن والمتهم الآخر على أساس أن الواقعة جنحة شروع في سرقة وعاقبهما بالمواد 45، 47، 317/ 5، 321 من قانون العقوبات. وما انتهى إليه الحكم تتوافر به جريمة الشروع في السرقة كما هي معرفة به القانون، ذلك أن الطاعن إذ قام مع المتهم الآخر بوضع الورق المسروق على عربة النقل وحاول الخروج به من باب الجمرك يكون بهذا قد تعدى مرحلة التحضير ودخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع المتهم الآخر بحيث أصبح عدو لهما بعد ذلك باختيارهما عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع ويكون ما ارتكباه سابقاً على ضبطهما شروعاً في جنحة السرقة.
2 - يكفي لتوفر ظرف تعدد الجناة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات وقوع السرقة من شخصين فأكثر - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن مقارفة جريمة الشروع في السرقة مع شخص آخر فإن الحكم إذ أنزل عليه العقاب بموجب المواد 45، 47، 317/ 5، 321 من قانون العقوبات يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون.
3 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك - وكان الحكم - على ما هو ثابت في مدوناته - لم يعول في إثبات التهمة قبل الطاعن على مجرد ضبطه على مسرح الجريمة ومعه المسروقات فحسب، وإنما استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولها بموجب هذه السلطة أن تعول على اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه ولو عدل عنه بعد ذلك أمامها بجلسة المحاكمة ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما شرعاً في سرقة الورق المبين في المحضر والمملوك لمجهول وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها. وطلبت معاقبتهما بالمواد 45 و47/ 1 و317/ 5 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض الطاعن وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن هو الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم دان الطاعن بجنحة الشروع في السرقة في حين أن ضبطه سائراً خلف العربة المحملة بالورق المسروق - بفرض صحته - لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التحضيرية مما لا يتوفر معه الركن المادة للشروع في السرقة كما أعمل الحكم في حقه الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات مع عدم توافر الظرف المشدد الخاص بتعدد الجناة. هذا إلى أنه عول في إدانته على مجرد ضبطه بمسرح الحادث مع أن ذلك لا يدل بذاته على إسهامه فيه واستند إلى اعترافه في محضر جمع الاستدلالات على الرغم من عدوله عنه أمام المحكمة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الشرطيين السريين..... و......... في ميناء الإسكندرية ضبطا الطاعن والمتهم الآخر ومعهما عربة نقل محملة بورق كرافت وبسؤالهما اعترافاً بأن الحمولة مسروقة من ميناء البصل وأقر الطاعن بقصد السرقة بينما قرر زميله المتهم الآخر بأن الطاعن طلب إليه نقل الورق المسروق فتوجه معه إلى باب الجمرك حيث قام بوضع الورق المسروق على العربة وتم ضبطهما حال محاولتهما الخروج بها. ثم أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن وزميله أدلة مستمدة من اعترافهما في محضر ضبط الواقعة ومن ضبطهما في مكان الحادث ومعهما المسروقات وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن والمتهم الآخر على أساس أن الواقعة جنحة شروع في سرقة وعاقبهما بالمواد 45 و47 و317/ 5 و321 من قانون العقوبات. وما انتهى إليه الحكم تتوافر به جريمة الشروع في السرقة كما هي معرفة به القانون، ذلك أن الطاعن إذ قام - مع المتهم الآخر بوضع الورق المسروق على عربة النقل وحاول الخروج به من باب الجمرك يكون بهذا قد تعدى مرحلة التحضير ودخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع المتهم الآخر بحيث أصبح عدو لهما بعد ذلك باختيارهما عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع ويكون ما ارتكباه سابقاً على ضبطهما شروعاً في جنحة السرقة. وإذ كان يكفي لتوفر ظرف تعدد الجناة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات وقوع السرقة من شخصين فأكثر، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن مقارفة جريمة الشروع في السرقة مع شخص آخر فإن الحكم إذ أنزل عليه العقاب بموجب المواد 45 و47 و317/ 5 و321 من قانون العقوبات يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وإذ كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان الحكم - على ما هو ثابت في مدوناته - لم يعول في إثبات التهمة قبل الطاعن على مجرد ضبطه على مسرح الجريمة ومعه المسروقات فحسب، وإنما استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولها بموجب هذه السلطة أن تعول على اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه ولو عدل عنه بعد ذلك أمامها بجلسة المحاكمة ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.