أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 487

جلسة 8 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.

(90)
الطعن رقم 149 لسنة 48 القضائية

(1، 2) معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر مقبول.
(3) نقض. "نظر الدعوى والحكم فيها". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". شهادة مرضية.
عدم تقديم عذر المرض. يفيد عدم جدية النعي به.
(4) حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلان الحكم". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
(5) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب". إثبات. قوة الأمر المقضي".
النعي على الحكم الابتدائي. دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز. لحيازة الأول قوة الأمر المقضي.
1، 2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأما إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارضة بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
ومحل نظر العذر القهري المانع يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم.
3 - لمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
4 - إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون. ولا تؤثر في ذلك إغفال ملء بعض بيانات الأسباب المطبوعة بالنموذج أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم لأن ذلك هو من قبيل السهو الواضح فلا ينال من صحة الحكم.
5 - متى كان باقي ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه وارداً على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه الذي قضي بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً - وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب وإلا كان منعطفاً عليه وهو ممتنع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بني مزار الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قد شابه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأنه تخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر قهري هو المرض الذي لم يمكنه من إبداء دفاعه وفضلاً عن ذلك فإن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد حررا على نموذج مطبوع تضمن عبارات عامة ومجمله وأغلبها بخط غير مقروء دون ملء جميع بيانات النموذج هذا إلى أن الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم الاستئنافي لم يستظهر أركان جريمة التبديد وعلى الأخص ثبوت العلم بالحجز واليوم المحدد للبيع كل ذلك من شأنه أن يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المهتم على الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند، ولما كان ذلك، وكانت تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية. والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون. ولا تؤثر في ذلك إغفال ملء بعض بيانات الأسباب المطبوعة بالنموذج أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم لأن ذلك هو من قبيل السهو الواضح فلا ينال من صحة الحكم، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان باقي ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه وارداً على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً - وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب وإلا كان منعطفاً عليه وهو ممتنع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.