أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 213

جلسة 31 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.

(29)
الطعن رقم 1605 لسنة 59 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائي. محلات عامة. تفتيش "التفتيش بغير إذن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إباحة دخول مأمور الضبط القضائي المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. مقصور على أوقات مباشرة عملها دون غيرها.
(2) ضريبة على الاستهلاك. دعوى جنائية "قيود تحريكها". حكم "بيانات حكم الإدانة" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم الصادر بالبراءة من جريمة التهرب من الضريبة على الاستهلاك الإشارة إلى طلب وزير المالية أو من ينيبه تحريك الدعوى الجنائية. لا عيب. علة ذلك؟
1 - لما كان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في الأوقات التي تباشر تلك المحال نشاطها عادة، فلا يباح من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن تفتيش محل المطعون ضده قد تم في الساعة الحادية عشر مساءً من يوم 3/ 10/ 1983 وأن دفاع المطعون ضده قد قام على أنه فوجئ بعد غلق محله بقدوم رجال إدارة الضرائب على الاستهلاك وقيامهم بتفتيش محله بينما سار دفاع الطاعن بصفته على أن هناك رضاء بالتفتيش ولم يجادل في واقعة تفتيش المحل بعد انتهاء مواعيد العمل. ولما كان البين أن التفتيش قد تم بغير إذن من المطعون ضده وبغير رضائه، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد تم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات التفتيش سديد في القانون.
2 - لما كان من المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هي أغفلت الإشارة في حكمها إلى طلب وزير المالية أو من ينيبه بتحريك الدعوى الجنائية وذلك لأنه بيان متصل بالواقعة الجنائية فلا يلزم الإشارة إليه إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك الصادرة بالبراءة كما هو الحال في الدعوى الراهنة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذه الصدد غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في........ بأنه 1 - بصفته ملتزم بالضريبة على الاستهلاك "صاحب نادي......" لم يقم بتقديم إقرار المخزون السلعي بما يحوزه من سلع (شرائط فيديو مسجلة) خاضعة للضريبة على الاستهلاك خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق - 2 - بصفته السابقة قام بالتهرب من الضرائب المستحقة عليه بأن حاز سلعاً بقصد التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 94356 جنيهاً. ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بصفته. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي دخول المحال المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في الأوقات التي تباشر تلك المحال نشاطها عادة، فلا يباح من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن تفتيش محل المطعون ضده قد تم في الساعة الحادية عشر مساءً من يوم 3/ 10/ 1983 وأن دفاع المطعون ضده قد قام على أنه فوجئ بعد غلق محله بقدوم رجال إدارة الضرائب على الاستهلاك وقيامهم بتفتيش محله بينما سار دفاع الطاعن بصفته على أن هناك رضاء بالتفتيش ولم يجادل في واقعة تفتيش المحل بعد انتهاء مواعيد العمل. ولما كان البين أن التفتيش قد تم بغير إذن من المطعون ضده وبغير رضائه، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد تم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات التفتيش سديد في القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر ضبط الواقعة المؤرخ 3/ 10/ 1983 ومحضر الاستيفاء المؤرخ 5/ 5/ 1984 أنهما خليا من اعتراف المطعون ضده بارتكاب الواقعة المسند إليه ارتكابها بل أن دفاعه فيهما قام على أن النشاط الذي يمارسه لا يخضع لضرائب الاستهلاك - وذلك خلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هي أغفلت الإشارة في حكمها إلى طلب وزير المالية أو من ينيبه بتحريك الدعوى الجنائية وذلك لأنه بيان متصل بالواقعة الجنائية فلا يلزم الإشارة إليه إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك الصادرة بالبراءة كما هو الحال في الدعوى الراهنة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذه الصدد غير مقبول، وكان الطعن برمته على غير أساس مما يتعين التقرير بعدم قبوله.