أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 501

جلسة 8 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد يونس ثابت.

(92)
الطعن رقم 182 لسنة 48 القضائية

(1) قضاة. حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلان الحكم". بطلان.
عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة. وإلا كان الحكم باطلاً.
(2) قضاة. مداولة. حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بيانات الديباجة".
حصول مانع لأجد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم.
(3) قضاة. حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
مفاد عبارة "المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه". القضاة الذين فصلوا في الدعوى. لا الذين حضروا. فحسب. تلاوة الحكم.
(4) قضاة. حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلان الحكم". بطلان. محضر الجلسة.
ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" ثم القول بذيل الحكم أن المستشار الأصيل هو الذي اشترك في سماع المرافعة وإصدار الحكم. غموض يبطل الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة مديتين وسكين وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً بها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف المجني عليه ومداركته بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك. وادعى الدكتور........ المجني عليه - مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية قبلهم وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات أتعاب للمحاماة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت النيابة العامة في الحكم ذاته... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية وتنعاه النيابة العامة هو بطلان الحكم المطعون فيه لأن أحد أعضاء الهيئة وهو الأستاذ....... رئيس المحكمة بمحكمة المنصورة الابتدائية قد اشترك في المداولة وإصدار الحكم دون أن يكون قد سمع المرافعة في الدعوى.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة بجلسة 13 مايو سنة 1976 كانت مشكلة من المستشارين..... و..... و...... وحددت بجلسة 14 يونيه سنة 1976 للنطق بالحكم بيد أنه بهذه الجلسة الأخيرة أثبت بمحضر الجلسة أنه صدر الحكم من المستشارين..... و..... و........ رئيس المحكمة بمحكمة المنصورة كما جاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هذه الهيئة ثم ذيل بأن الهيئة التي اشتركت في سماع المرافعة والمداولة وإصدار الحكم مكونة من المستشارين....... و...... و..... لما كان ذلك. وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" كما تنص المادة 169 على أن "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء......" وتنص المادة 170 على أنه" يجب على أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته..... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل "إصدار الأحكام" أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضوراً فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته في الرابع عشر من يونيه سنة 1976 من اشتراك رئيس المحكمة........ في إصداره وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوه وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة التي اشترك فيها رئيس المحكمة سالف الذكر وما جاء بذيل الحكم المطعون فيه من اشتراك المستشار........ في سماع المرافعة وإصدار الحكم وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.