أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 516

جلسة 15 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي , ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.

(95)
الطعن رقم 1655 لسنة 47 القضائية

(1) قانون. "سريانه من حيث الزمان". إلغاؤه. سرقة. جناية. جنحة.
معاقبة المتهم بسرقة مال لمرفق عام بعقوبة الجناية. بعد صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
(2) قانون. "قانون أصلح". سرقة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
صدور قانون أصلح للمتهم. بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً. وجوب تطبيقه على واقعة الدعوى.
(3) عقوبة. "تطبيق العقوبة". سرقة. قانون. "قانون أصلح". حالات الطعن. "الخطأ في تطبيق القانون".
معاقبة المتهم في تهمة سرقة مال مملوك لمرفق عام بعقوبة الجناية رغم صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية قبل الحكم النهائي في الدعوى - خطأ في تطبيق القانون.
1 - لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد صدر في 19 يوليو سنة 1975 - قبل الحكم النهائي في الدعوى الماثلة - ونص في المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية المال العام - وهذا القانون الأخير ليس بقانون مؤقت إذ لم يبطل العمل به إلا بقانون صدر بإلغائه - فإنه بهذا الإلغاء انحسر عن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة سرقة معاقباً عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات.
2 - تقضى المادة 5/ 2 من قانون العقوبات بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره، وإذ كان للفعل المسند إلى المطعون ضده عند ارتكابه وصفان، الأول وصف جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات والآخر وصف جناية سرقة مال لمرفق عام في زمن الحرب المنصوص عليها في المواد 1 و2 و8 من القانون رقم 35 لسنة 1972، وكان القانون رقم 63 لسنة 1975 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنه ينشئ للمطعون ضده وضعاً أصلح له من القانون الملغي فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند للمطعون ضده مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذي كان يسبغه عليه القانون الملغي.
3 - الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني، الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة المسندة إلى المتهم وأن واجباً أن تمحص الواقعة المطروحة على جميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً، وكانت الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات - دون إجراء تحقيق فيها بالجلسة - تعد من بعد إعمال القانون رقم 63 لسنة 1975 - جنحة سرقة معاقباً عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات فقد كان على المحكمة - محكمة الجنايات - أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها، أما وهي ولم تفعل وفصلت في موضوعها وأنزلت على المطعون ضده وعقوبة الجناية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق الحديد المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات لمرفق عام (الهيئة العامة للسكة الحديد) وقد وقعت الجريمة في زمن الحرب وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 2 و8/ 1 ب من القانون 35 لسنة 1972. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابياً بمواد الاتهام بمعاقبه المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجناية سرقة مال مملوك لمرفق عام في زمن الحرب, قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن القانون رقم 35 لسنة 1972 الذي حكمت المحكمة بموجبه بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة الجناية قد ألغي قبل صدور الحكم، وأصبح الفعل المسند إلى المطعون ضده معاقباً عليه بعقوبة الجنحة، المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات، مما كان يتعين معه على محكمة الجنايات أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجزئية المختصة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 19 من إبريل سنة 1974 سرق ما لا مملوكاً لهيئة السكك الحديدية في زمن الحرب. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 2 و8/ 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 في شأن حماية المال العام فقرر مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، وفي 15 من نوفمبر سنة 1975 صدر الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات طبقاً لمواد الاتهام سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد صدر في 19 يوليو سنة 1975 - قبل الحكم النهائي في الدعوى الماثلة - ونص في المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية المال العام - وهذا القانون الأخير ليس بقانون مؤقت إذ لم يبطل العمل به إلا بقانون صدر بإلغائه - فإنه بهذا الإلغاء انحسر عن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغى وباتت جنحة سرقة معاقباً عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات. ولما كانت المادة 5/ 2 من قانون العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره، وإذ كان للفعل المسند إلى المطعون ضده عند ارتكابه وصفان، الأول وصف جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات والآخر وصف جناية سرقة مال لمرفق عام في زمن الحرب المنصوص عليها في المواد 1 و2 و8 من القانون رقم 35 لسنة 1972، وكان القانون رقم 63 لسنة 1975 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنه ينشئ للمطعون ضده وضعاً أصلح له من القانون الملغي فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند للمطعون ضده مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذي كان يسبغه عليه القانون الملغي الذي وقع في ظله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة المسندة إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة على جميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً، وكانت الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات - دون إجراء تحقيق فيها بالجلسة - تعد من بعد إعمال القانون رقم 63 لسنة 1975 - جنحة سرقة معاقباً عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات فقد كان على المحكمة - محكمة الجنايات - أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها، أما وهي ولم تفعل وفصلت في موضوعها وأنزلت على المطعون ضده عقوبة الجناية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة.