مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 632

(101)
جلسة 7 من فبراير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي السيد علي ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.

الطعن رقم 809 لسنة 27 القضائية

إصلاح زراعي - استيلاء.
المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعي رقم 15 لسنة 1963 - يشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من أجنبي إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية أن يكون هذا التصرف ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 - العمل بالقانون المذكور اعتباراً من 19/ 1/ 1963 - من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه تدخل الأراضي الخاضعة لأحكامه في ملكية الدولة وتعتبر مستولى عليها من هذا التاريخ ولو تراخى الاستيلاء الفعلي عليها - الأثر المترتب على ذلك: تتحول الحيازة المكسبة للملكية إلى مجرد حيازة نيابة عن الدولة - أساس ذلك: لا يجوز أن يستفيد من التأخير في تنفيذ أحكام القانون من يضع يده على أرض مملوكة للدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 21 من إبريل سنة 1981 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا تقرير هذا الطعن بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم محمد كامل حسن عبد الله أغا وهم رياض وأحمد وحسن ومصطفى كامل محمد كامل حسن أغا وسعاد محمد الحلوجي بمقتضى التوكيل رقم 53 لسنة 1981 توثيق عام أبو المطامير عن الأربعة الأول ورقم 59 لسنة 1981 توثيق عام أبو المطامير عن الخامسة ضد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته وورثة المرحوم ديمتري زربيني وهما بيتون ريتارد عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر كليوباترا ديمتري زربيني، في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 21/ 2/ 1981 في الاعتراض رقم 287/ 1978 وذلك فيما قضى به من قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بالعقد محل الاعتراض والإفراج عن المساحة محل النزاع وبأحقيتهم لها مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات والأتعاب.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 19/ 10/ 1983 إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 29/ 11/ 1983. وفيها وفي الجلسة التالية استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين وقررت حجز الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 21/ 2/ 1981 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 21/ 4/ 1981. خلال المواعيد القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 287 لسنة 1978 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضد المطعون ضدهم ذكروا فيه أن مورثهم المرحوم محمد كامل حسن أغا اشترى من المرحوم ديمتري زربيني مساحة 25 ف من الأراضي الزراعية بناحية كوم الفرج مركز أبو المطامير محافظة البحيرة موضحة الحدود والمعالم بالعقد، وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على هذه المساحة قبل البائع تطبيقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963، في حين أن ملكيتهم ثابتة التاريخ قبل يوم 23/ 12/ 1961 وذلك بإثبات العقد بدفاتر المسئول لديه المسجلة في 7/ 12/ 1961 وانتهوا إلى طلب الاعتداد بالعقد المشار إليه المؤرخ في 7/ 12/ 1961 ورفع الاستيلاء عن المساحة المبيعة وخلال نظر الاعتراض بالجلسات استند المعترضون في إثبات تاريخ العقد إلى طلب الشهر العقاري رقم 660 المقدم إلى مأمورية أبو المطامير في 25/ 1/ 1961، وإلى الخطاب المرسل من وكيل المستولى لديه إلى مدير عام إدارة التصالح يقر فيه بأن المساحة محل النزاع وضع يد آخرين قاصداً بذلك مورث المعترضين، وهذا الكتاب مودع بملف المستولى لديه رقم 1/ 15/ 271. واستندوا أيضاً إلى ما هو ثابت من محضر الحصر والاستيلاء المودع بالملف رقم 2/ 5/ 1971 وجود إقرار من البائع بتصرفه في أرض النزاع إلى مورثهم بموجب إيصالات مثبتة بدفاتر المصلحة. وأوضح المعترضون بمذكرة دفاعهم أن نصيب كل وارث لا يجاوز خمسة أفدنة. وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة طلب في ختامها رفض الاعتراض لعدم تقديم عقد البيع ولأن طلب الشهر العقاري لا يتضمن بياناً كافياً عن القدر المبيع. وبجلسة الخامس من فبراير سنة 1980 أصدرت اللجنة قرارها تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لبيان المساحة المبيعة وحدودها ومعالمها وتحديد واضع اليد عليها ومدته وسببه وما إذا كانت هذه المساحة قد تضمنها طلب الشهر العقاري رقم 660 المؤرخ 25/ 12/ 1961 أبو المطامير. وقدم الخبير المنتدب تقريره المؤرخ في 25/ 6/ 1980 تضمن أن الأطيان موضوع الاعتراض مساحتها "25 ف" بزمام كوم الفرج على قطعتين الأولى 12 ط و6 ف بحوض أبوش 4 قسم عاشر (كاترين) بالقطعة رقم 113" والثانية 12 ط 18 ف بحوض أبو ش 4 قسم ثالث (أبو جوهرة) بالقطعة رقم 113. كما تضمن التقرير أن الأطيان الواردة في طلب الشهر العقاري رقم 660 أبو المطامير تقع بحوض أبو ش 4 قسم ثاني (فتحي) ولا تدخل أطيان النزاع ضمن هذا الطلب، وجاء بأقوال الشهود والمستندات من طرفي النزاع أن أطيان النزاع كانت في وضع يد المرحوم محمد كامل عبد الله أغا منذ الشراء من ديمتري زربيني سنة 1961 حتى وفاته، ثم تركت الأطيان بدون استغلال أربعة سنوات، ثم وضع المعترضون اليد عليها خلفاً لوضع يد مورثهم وبجلسة 21/ 2/ 1981 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه برفض الاعتراض، واستندت في ذلك إلى أن المعترضين لم يقدموا عقد البيع محل النزاع فضلاً عن أن طلب الشهر العقاري رقم 660/ 1961 مقدم إلى مأمورية أبو المطامير بتاريخ 25/ 12/ 1961 بعد العمل بأحكام القانون رقم 15/ 1963، ولم يتضمن أطيان النزاع، كما أن وضع يد المعترضين ومورثهم من قبلهم لم تكتمل مدته القانونية لاكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بالقانون المشار إليه مما يجعل الاعتراض غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون بمقولة إن الأطيان محل النزاع هي بذاتها موضوع طلب الشهر العقاري رقم 660 في 25/ 12/ 1961 أبو المطامير وأن الثابت من المستندات وأقوال الشهود أمام الخبير أن هذه الأطيان كانت في وضع يد مورث الطاعنين منذ سنة 1961 ثم انتقل وضع يدها إليهم حتى تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها وهو الذي يؤخذ في الاعتبار عند حساب مدة وضع اليد بالإضافة أن الطاعنين اكتسبوا ملكيتها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني، وذلك بالإضافة إلى ثبوت تاريخ التصرف بوروده في إيصالات السداد المودعة بالاعتراض رقم 611 لسنة 1963 المقام وبدفاتر البائع المنتظمة قبل 23/ 12/ 1961. وأضاف الطاعنون إلى سندهم في الدفاع شهادة صادرة عن الجمعية التعاونية بالجهة التي تقع بها الأطيان صادرة عن مديرها ومجلس إدارتها وتتضمن الإشارة إلى حيازة مورث الطاعنين للمساحة موضوع النزاع المشتراة من الخواجة جان ديمتري زربيني بحوض كاترين - حيازة رقم 667 سجل 2 خدمات في 1/ 10/ 1960 وانتهى الطاعنون من كل ذلك إلى التماس إجابتهم إلى طلباتهم الواردة بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 15/ 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أن "تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961 وواضح من ذلك أنه يشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من أجنبي إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يكون هذا التصرف ثابت التاريخ قبل يوم 23/ 12/ 1961. وعن اكتساب ملكية الأطيان الزراعية وما في حكمها التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون بوضع اليد المكسب للملكية فقد ذهب قضاء هذه المحكمة إلى أن القانون رقم 15 لسنة 1963 الذي تم الاستيلاء تنفيذاً لأحكامه عمل به اعتباراً من 19/ 1/ 1963. ومن هذا التاريخ تدخل الأراضي الخاضعة لهذا القانون ومن بينها الأرض موضوع الطعن في ملكية الدولة ومستولى عليها قانوناً من هذا التاريخ ولو تراخى الاستيلاء الفعلي إلى ما بعد التاريخ المذكور، ونتيجة لذلك تتحول الحيازة القانونية المكسبة لمجرد حيازة بالنيابة عن الدولة، والقول بغير ذلك من شأنه أن يسبغ الشرعية على التراخي في تنفيذ أحكام هذا القانون أو يستفيد منه من تأخر تنفيذ القانون في حقه ويضع يده على أرض مملوكة للدولة.
ومن حيث إنه بإعمال القواعد المتقدمة على وقائع النزاع وفي ضوء المستندات المقدمة في الطعن يتضح أن طلب الشهر العقاري رقم 660 أبو المطامير مقدم إلى تلك المأمورية في 25/ 12/ 1961 ومن ثم لا يفيد في مجال إثبات تاريخ عقد البيع محل النزاع قبل 23/ 12/ 1961، كما لا يفيد في ذلك أيضاً إيصالات السداد المرفقة إذ لا تشتمل على أركان التصرف المطلوب الاعتداد به، ولا يتوافر في أي منها حالة من الحالات التي تجعلها مثبتة لتاريخ التصرف وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1968. وعن القول بورود مضمون العقد بدفاتر المستولى لديه، فهو قول لا دليل عليه ما دامت لم تقدم هذه الدفاتر ولم يرشد عنها الطاعنون للوقوف على حقيقتها في مجال إثبات تاريخ التصرف المطلوب الاعتداد به، وبالنسبة للشهادة الصادرة عن الجمعية التعاونية الزراعية بالناحية التي تقع بها أطيان النزاع والمقدمة أخيراً في الطعن فالثابت أن عقد البيع لاحق في تاريخه للتاريخ المبين في الشهادة عن حيازة مورث الطاعنين لأرض النزاع، الأمر الذي لا تفيد معه هذه الحيازة السابقة - إن صحت - في إثبات تاريخ التصرف الصادر في تاريخ لاحق عليها. وأما عن التمسك باكتساب ملكية الأطيان موضوع النزاع بوضع اليد، فإن الواضح من مطالعة تقرير مكتب الخبراء أن وضع يد مورث الطاعنين عليها بدأ منذ شرائه لها سنة 1961، في حين تم العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 الذي انتقلت به ملكية هذه الأطيان إلى الدولة في 19/ 1/ 1963، ومن ثم لم يكتمل للطاعنين أو مورثهم المدة اللازمة لكسب ملكية تلك الأطيان بالتقادم.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض الاعتراض صحيحاً ومطابقاً للقانون، وبالتالي يكون الطعن غير قائم على أساس صحيح من القانون، ومن ثم يتعين الحكم برفضه وإلزام الطاعنين بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.