مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 637

(102)
جلسة 7 من فبراير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعلي السيد علي ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 1179 لسنة 28 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - يسري في شأن الأراضي التي تسترد أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعي - يجوز لمن يستردون الأرض توفيق أوضاعهم خلال السنة التالية للعمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وجددت المهلة إلى 31/ 3/ 1976 بالقانون رقم 114 لسنة 1975 - الاعتداد بالحالة المدنية للأسرة في تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق الثالث من يونيه سنة 1982 أودع الأستاذ عبد السلام النفراوي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا تقرير هذا الطعن نيابة عن السيد/ أحمد خليفة مرسي بموجب التوكيل الخاص رقم 5263/ أ لسنة 1982 الخليفة ضد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته وورثة المرحوم عبد الرحمن مصطفى خليفة في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 6/ 4/ 1982 في الاعتراض رقم 518 لسنة 1980 وذلك فيما قضى به من قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على أرض النزاع البالغ مساحتها 12 ط، 1 ف بزمام منشأة همام مركز البدارى محافظة أسيوط مبينة الحدود والمعالم بعقد البيع المؤرخ 5/ 8/ 1977، واستبعادها مما يستولى عليه لدى المرحوم عبد الرحمن مصطفى خليفة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 مع إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمصروفات.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 14/ 9/ 1983 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 18/ 10/ 1983 وفيها وفي الجلسات التالية استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين ثم قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه عن اختصام ورثة المرحوم عبد الرحمن خليفة فهو غير جائز عملاً بنص المادة 236 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. بعد إذ تنازل الطاعن عن اختصامهم خلال نظر النزاع أمام اللجنة القضائية واقتصرت الخصومة أمامها بين الطاعن والهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومن ثم يتعين إخراجهم من الخصومة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 6/ 4/ 1972 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 3/ 6/ 1983 خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969 وبهذه المثابة فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من مطالعة الأوراق في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 518 لسنة 1980 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ذكر فيه أنه اشترى بمقتضى عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 5/ 8/ 1977 من السيدة/ وجدان عبد الرحمن مصطفى خليفة مساحة 12 ط، 1 ف من الأراضي الزراعية بزمام ناحية منشأة همام مركز البدارى محافظة أسيوط وتقع بحوض طرح البدارى/ 9 والمعدية القبلية/ 4 مبينة الحدود والمعالم بالعقد، وقد استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على القدر المبيع على زعم أنه يقع ضمن الأطيان الخاضعة للاستيلاء قبل والد البائعة المرحوم عبد الرحمن مصطفى خليفة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 في حين أن هذا القدر يقع ضمن حد الاحتفاظ المقرر قانوناً للخاضع. وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الاعتراض واستبعاد القدر المذكور من الاستيلاء لدى المرحوم مصطفى خليفة. وأودع حافظة مستندات طوت عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 5/ 8/ 1977 وصورة فوتوغرافية من صحيفة الدعوى رقم 237/ 1979 مدني كلي أسيوط المقامة من الطاعن ضد البائعة ويطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه وأشهر صحيفة الدعوى تحت رقم 5503 في 17/ 10/ 1979 أسيوط. وطوت الحافظة أيضاً صورة تنفيذية من الحكم الصادر في الدعوى المذكورة والذي قضى بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في 15/ 3/ 1979 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. كما قدم مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بطلباته السالفة واحتياطياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لبيان ما إذا كانت أطيان الاعتراض تدخل ضمن الأطيان المحتفظ بها طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 أم تخرج عنها، وبجلسة 3/ 5/ 1981 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب الخبراء لتحقيق دفاع المعترض في هذا الخصوص. وقد باشر الخبير المنتدب مهمته وأودع تقريره المؤرخ في 3/ 12/ 1981 وخلص فيه إلى أن المستولى لديه كان خاضعاً للقانون رقم 150 لسنة 1964، وتم الإفراج عن أطيانه طبقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974 في 20/ 11/ 1974، فاحتفظ لنفسه تطبيقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بمساحة خمسين فداناً، ولم يثبت للخبير أن الأطيان محل النزاع تقع ضمن المساحة التي احتفظ بها المستولى لديه لنفسه أو لأسرته. وبجلسة 6/ 4/ 1982 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه وبنت قرارها على ما ثبت من تقرير الخبير من أن المستولى لديه قد تقرر الإفراج عن أطيانه الخاضعة للحراسة في 20/ 11/ 1974 عملاً بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وكان له على مقتضى أحكام هذا القانون التصرف في القدر الزائد عن النصاب القانوني المحدد في القانون رقم 50 لسنة 1969 خلال سنة تبدأ من 20/ 11/ 1974 في حين أن عقد البيع محل النزاع صدر في 5/ 8/ 1977 بعد انقضاء هذه المدة، كما أن عريضة الدعوى رقم 237 لسنة 1979 والحكم الصادر فيها لاحقان لتاريخ الإفراج لمدة تجاوز ذلك، ومن ثم يكون الاستيلاء على أرض النزاع سليماً ومتفقاً مع القانون مما يتعين معه رفض الاعتراض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه يخالف الواقع والقانون، إذ أن أطيان النزاع تدخل ضمن الأطيان التي احتفظ بها المرحوم عبد الرحمن مصطفى خليفة في إقراره المقدم طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969، وأن عقد البيع محل النزاع أكد ذلك حين أمرت البائعة بأنها تملكت الأطيان المبيعة بالميراث عن والدها وأنه طالما كانت الأطيان المبيعة من ضمن المحتفظ به فليس ثمة محل لذكرها بالإقرار وإنما يكتفي بذكر الأطيان الزائدة عن الحد المقرر قانوناً ضمن الجدول المخصص لها بالإقرار.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تقضي في فقرتيها الثالثة والرابعة بأن "يسري في شأن الأراضي التي تسترد طبقاً لهذه المادة أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد. من الأراضي الزراعية وما في حكمها، ويجوز لمن يستردون هذه الأراضي توفيق أوضاعهم إعمالاً لأحكام المادة 4 من القانون المذكور خلال السنة التالية للعمل بهذا القانون. ويعتد في ذلك بالحالة المدنية للأسرة في تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه". وقد تقرر مد المهلة المنصوص عليها بالمادة السابقة إلى 31/ 3/ 1976 بمقتضى القانون رقم 114/ 1975 وتطبيقاً لهذه النصوص تقدم المستولى لديه - الذي كانت قد فرضت الحراسة على أمواله بمقتضى الأمر رقم 138/ 1961 - وأفرج عنها في 20/ 11/ 1974 تطبيقاً للقانون رقم 69/ 1974 - بإقرار عن ملكيته إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتباره خاضعاً لأحكام القانون رقم 50/ 1969 احتفظ فيه لنفسه ولأسرته بمساحة مائه فدان بنواحي النخيلة والسعودي والزرابي وذكر أن الأطيان المبيعة تابعة لمركز أبو تيج محافظة أسيوط، في حين يبين من الاطلاع على عقد البيع محل النزاع المؤرخ في 5/ 1/ 1977 أن الأطيان المبيعة بمقتضاه تقع بزمام منشية همام مركز البدارى محافظة أسيوط، الأمر الذي يقطع بأن مساحة الأطيان المذكورة بعيدة عن الأطيان المحتفظ بها للأسرة وزائدة عليها - وإذ كان كذلك يكون القرار الصادر بالاستيلاء على هذه المساحة - باعتبارها زائدة عن الملكية المحتفظ بها للأسرة - متفقاً مع ما تقضي به المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 ما دام لم يصدر تصرف فيها بعقد ثابت التاريخ قبل العمل بهذا القانون، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه محمولاً على هذه الأسباب، وقد انتهى إلى رفض الاعتراض - متفقاً مع القانون، ويضحى الطعن على غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.


[(1)] يراجع الطعن رقم 545 - 20 ق (7/ 6/ 1977) 22/ 84.