أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 524

جلسة 21 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه، وعضوية السادة المستشارين: ويعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.

(97)
الطعن رقم 188 لسنة 48 القضائية

هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن - ما يقبل منها" جنون. وعاهة عقلية.
ركن القوة أو التهديد في جناية هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 268 عقوبات تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه ومنها عاهة العقل.
انتهاء الحكم إلى انتفاء ركن القوة أو التهديد في حق الطاعن رغم تسليمه بمرض المجني عليه بمرض عقلي خلقي دون بحث لخصائص ذلك المرض وأثره في إرادته. قصور.
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد - الذي يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 269 من هذا القانون لا يقتصر على استعمال القوة المادة فحسب، بل إنه يتحقق كذلك بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ومن بين هذه الصور عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح. ولما كان الحكم رغم تسليمه بأن المجني عليه مريض بمرض عقلي خلقي - قد خلا من بحث خصائص ذلك المرض وأثره في إرادة المجني عليه، توصلاً للكشف عن توافر رضاه الصحيح - الذي يجب تحققه لانتفاء ركن القوة أو التهديد الذي استبعده الحكم - أو عدم توافره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في التسبيب يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هتك عرض...... الذي لم يبلغ السادسة عشرة من عمره بالقوة بأن كم فاه وخلع عنه ملابسه وأولج قضيبه في دبره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/ 1 و2 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بالمادة 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة هتك عرض بغير قوة أو تهديد، قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الدعوى أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية المنطبقة عليها المادة 268 من قانون العقوبات، بيد أن الحكم - رغم تسليمه بأن المجني عليه مريض بمرض عقلي خلقي - قد انتهى إلى اعتبار الواقعة مجرد جنحة بالفقرة الأولى من المادة 269 من القانون المذكور، في حين أن ركن القوة أو التهديد - الذي يميز تلك الجناية عن هذه الجنحة - إنما يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ومن بين هذه الصور عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح، وإذ كان الحكم قد خلا من بحث خصائص ذلك المرض وأثره في إرادة المجني عليه ورضاه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف جناية هتك العرض بالقوة - المنطبقة عليها المادة 268 من قانون العقوبات - وقد أورد الحكم في تصويره لواقعة الدعوى أن المجني عليه متخلف عقلياً، كما أشار إلى أنه ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليه يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة ومريض بمرض عقلي وخلقي، ثم انتهى إلى اعتبار الواقعة مجرد جنحة بالفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ركن القوة أو التهديد - الذي يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 269 من هذا القانون لا يقتصر على استعمال القوة المادية فحسب، بل إنه يتحقق كذلك بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ومن بين هذه الصور عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح. ولما كان الحكم رغم تسليمه بأن المجني عليه مريض بمرض عقلي خلقي - قد خلا من بحث خصائص ذلك المرض وأثره في إرادة المجني عليه، توصلاً للكشف عن توافر رضاه الصحيح - الذي يجب تحققه لانتفاء ركن القوة أو التهديد الذي استبعده الحكم - أو عدم توافره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في التسبيب يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.