أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 527

جلسة 22 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.

(98)
الطعن رقم 1369 لسنة 47 القضائية

(1) زنا. اشتراك. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نظام عام. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. حقه إثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام. التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.
(2) زنا. اشتراك. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مسئولية جنائية.
دفاع الشريك باستفادته من تنازل الزوج قبل زوجته المتهمه بالزنا. جوهري.
قعود المحكمة عن تحقيق الدفاع المذكور. قصور.
1 - إذا صدر تنازل عن الزوج المجني عليه في جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - إن دفاع الطاعن في خصوص تنازل الزوج في المجني عليه في جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً وعدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه، أما وقد قعدت المحكمة عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: المتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونها زوجة لـ....... المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة........ في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها بمنزلها وفي غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 و3 و41/ 1 و273 و274 و275 و276 من قانون العقوبات. ومحكمة الصف الجزئية قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المهتمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في الزنا مع أخرى لم تكن طرفاً في هذا الحكم - قد أخطأ في تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجني عليه.
وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الطاعن تقدم في جلسة 8 ديسمبر سنة 1975 بإقرار عزاه إلى الزوج المجني عليه يفيد تنازل الأخير عن شكواه قبل الطاعن والزوجة فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 22 ديسمبر سنة 1975 وفيها قررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لجلسة 2 فبراير سنة 1976 لمناقشة الزوج المجني عليه في التنازل المشار إليه وبالجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه دون أن تعرض إلى التنازل المقدم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذ صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا. وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية وكان دفاع الطاعن في خصوص تنازل الزوج يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً وعدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه، أما وقد قعدت المحكمة عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وغني عن البيان أن نقض الحكم لا يمتد إلى المحكوم عليها الأخرى في الدعوى إذ أنها لم تكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.