مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 677

(109)
جلسة 18 من فبراير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيوني وعادل بطرس فرج ويحيى السيد الغطريفي - المستشارين.

الطعن رقم 3300 لسنة 27 القضائية

استيراد - مصادرة إدارية - الاتفاق عليها - عدم مخالفتها للدستور.
نص قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 المعدل للقرار رقم 286 لسنة 1974 فيما يختص بالشروط الخاصة باستيراد سيارات النقل على أن يصرح باستيراد سيارات النقل المستعملة بالشروط الآتية:
( أ )..........
(ب)...........
(جـ) أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لاستخدامها للسيارة بما لا يقل عن خمسمائة جنية مصري - استيراد سيارة دون استيراد الموتور المذكور أو قطع الغيار المنصوص عليها - اشتراط تقديم خطاب ضمان بمبلغ 2000 جنيه يلتزم الطاعن بمقتضاه استيراد المواد الناقصة خلال ثلاثة شهور للإفراج عن السيارة - هذا الإجراء لا يتضمن مخالفة للقانون - مصادرة قيمة خطاب الضمان لعدم الاستيراد - عدم مخالفة ذلك للدستور - أساس ذلك: استقرار قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن المصادرة التي تتم بالاتفاق بين الجهة الإدارية والمخالف مقابل تنازلها عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبله لا تتضمن مخالفة الدستور.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 22/ 8/ 1981 أودع الوكيل عن السيد/ سمير أحمد همام قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد في جدول المحكمة برقم 3300 لسنة 27 ق ضد وزير التجارة الخارجية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 23/ 6/ 1981 في الدعوى رقم 796 لسنة 30 ق المقامة من الطاعن والذي قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بطلباته في الدعوى الأصلية مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن تقرير الطعن إلى إدارة قضايا الحكومة في 20/ 9/ 1981. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن جلسة 21/ 3/ 1983 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 3/ 5/ 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) فنظرته بجلسة 29/ 10/ 1983 وتداول الطعن بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت بجلسة 14/ 1/ 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 2/ 1976 أقام السيد/ سمير أحمد همام الدعوى رقم 796 لسنة 30 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء قرار وزير التجارة الخارجية بمصادرة قيمة خطاب الضمان المقدم من المدعي والصادر من بنك مصر فرع الجيزة في 13/ 7/ 1975، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وجاء في بيان الدعوى أنه قد أحضر معه من الخارج في 30/ 6/ 1975 سيارة نقل متوسطة موديل سنة 1971، وبعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها بجمرك القاهرة طالبه المختصون بالجمرك بتقديم خطاب ضمان بمبلغ آلفي جنيه حتى يتسنى الإفراج نهائياً عن السيارة بمقولة إنه لم يحضر معه موتور جديد أو مجدد للسيارة المذكورة. وقد اضطر لتقديم هذا الخطاب لصالح وزارة التجارة الخارجية ومدة صلاحيته ستة شهور تبدأ من 13/ 7/ 1975 وعقب ذلك أفرج عن السيارة نهائياً، وأضاف المدعي أنه عند رجوعه إلى الشركة المنتجة اتضح له أن تكلفة الموتور الجديد حتى وصوله ميناء الإسكندرية تزيد على 2000 جنيهاً إسترلينياً، فإذا أضيفت إليها قيمة قطع الغيار المطلوبة تصل إجمالي التكلفة 7600 جنيهاً إسترلينياً، أما الموتور المجدد فقد تعذر عليه تدبيره لأن الشركة المنتجة تطلبت إحضار الموتور المطلوب تجديده إليها، وهو ما أصبح متعذراً عليه بعد عودته من الخارج، وفي سبتمبر سنة 1975 عرض المدعي الأمر على وزير التجارة الخارجية مطالب برد خطاب الضمان إليه، إلا أن الوزارة رفضت طلبه، وقامت بمصادرة خطاب الضمان لصالحها في 25/ 12/ 1975 أي قبل انتهاء مدة سريانه، وقد أخطر البنك المدعي بذلك في 5/ 1/ 1976، ونعى المدعي على هذا الإجراء مخالفته للقانون إذ لا يوجد نص في القوانين أو القرارات المنظمة للاستيراد يفرض جزاء ما عند التخلف عن استيراد موتور مع سيارة النقل التي تستورد تحت نظام الاستيراد بدون تحويل عمله، كما لا يوجد حد زمني يجب استيراد هذا الموتور خلاله - الأمر الذي يجعل قرار مصادرة خطاب الضمان مفتقراً إلى سند من القانون، ومن ثم طلب إلغائه، وقد عقبت إدارة قضايا الحكومة على ذلك بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وفي الموضوع طلبت رفض الدعوى تأسيساً على أن قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 قضى بأنه يشترط لاستيراد سيارات النقل أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لاستخدامها للسيارة بما لا تقل قيمته على 500 جنيه. ويعتبر الإخلال بهذا الشرط مخالفة لقواعد الاستيراد مما يستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 1959 الذي كان سارياً في ذلك الحين ولأن عدداً من الأشخاص كانوا قد استوردوا سيارات نقل ولم يستوردوا معها موتورات جديدة أو مجددة فقد أوقف الإفراج عن السيارات مما يترتب عليه تكدسها بالمواني، وحلاً لهذه المشكلة تقرر الموافقة على منح أجل مدته ثلاثة شهور ليقوم كل مستورد لسيارة نقل باستيراد الموتور الجديد أو المجدد، وذلك مقابل تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك لضمان تنفيذ التزامه سالف الذكر بحيث يصادر هذا الخطاب لصالح الوزارة إذا لم يقم المستورد بالوفاء بالتزامه، وإذ لم يقم المدعي باستيراد الأصناف المنصوص عليها في القرار رقم 158 لسنة 1975 المشار إليه مع سيارة النقل. وحتى يتسنى له الإفراج عن السيارة تقدم إلى الوزارة بطلب أرفق به خطاب ضمان بمبلغ 2000 جنيه لصالح الوزارة على ذمة استيراد الموتور بقطع الغيار، وإذ أخل المدعي بالتزامه فقد قامت الوزارة بمصادرة خطاب الضمان.
وبجلسة 23/ 6/ 1981 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي بالمصروفات وأقامت قضاءها على أنه لما كان المدعي لم يستورد مع سيارته النقل موتوراً جديداً أو مجدداً ولا قطع الغيار طبقاً للقرار رقم 158 لسنة 1975 فقد كان الأصل ألا يفرج عن السيارة لمخالفة استيرادها للقرار المشار إليه، ولكن تيسيراً عليه وعلى غيره أفرجت الوزارة عن السيارة شريطة تقديم خطاب ضمان لاستيراد الموتور وقطع الغيار خلال مدة اتفق على تحديدها بستة أشهر وإلا جاز للوزارة مصادرة خطاب الضمان، وإذ قبل المدعي ما اشترطته جهة الإدارة للإفراج عن سيارته، وقدم ضماناً للوفاء بالتزامه خطاب ضمان بمبلغ ألفي جنيه، وإذ لم يف بالتزامه، فقد حق للوزارة مصادرة خطاب الضمان إعمالاً لمقتضى الاتفاق الرضائي بينها وبين المدعي. ولا وجه لما ذهب إليه المدعي من عدم دستورية المصادرة الإدارية لأن المقصود بهذه المصادرة هي التي تتم دون اتفاق بين الجهة الإدارية والمخالف، أما في حالة الاتفاق بينهما على جواز المصادرة فلا يكون ثمة مخالفة للدستور حيث تتم المصادرة إعمالاً لهذا الاتفاق.
ومن حيث إن الطعن على هذا الحكم يقوم على أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
1 - أن القرار رقم 158 لسنة 1975 لم يتضمن أي نص يلزم بتقديم خطاب ضمان، ولم يحدد قيمة هذا الخطاب ولم يجز مصادرته.
2 - أنه غض الطرف عن دفاع الطاعن بأن مصادرة قيمة خطاب الضمان تعد مصادرة إدارية وهي غير جائزة وتقع غير دستورية في كافة صورها.
3 - أن الحكم شابه خطأ في التفسير وتهاتر في الأسباب إذ بعد أن قرر أن هناك اتفاقاً بين الطاعن وجهة الإدارة ذهب إلى التقرير بأن القرار موضوع الطعن يمثل إفصاحاً من جانب الإدارة بما لها من سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. ومن ثم رفضت الدفع بعدم الاختصاص الولائي.
ومن حيث إنه يبين من تقصي القواعد المنظمة للاستيراد التي تم في ظلها استيراد السيارة موضوع الطعن الماثل، أنه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد أصدر وزير التجارة القرار رقم 158 لسنة 1975 بشأن تعديل اشتراطات استيراد سلع مدرجة بالقائمة المرفقة بالقرار رقم 286 لسنة 1974، ونصت المادة (1) من ذلك القرار على أن "تعدل القوائم المرفقة بالقرار رقم 286 لسنة 1974 فيما يخص الشروط الخاصة باستيراد سيارات النقل (بند 87/ 2 ب) على الوجه الآتي: يصرح باستيراد سيارات النقل المستعملة بالشروط الآتية:
1 - أن تكون مطابقة لاشتراطات قرار وزارة النقل رقم 328 لسنة 1971 من حيث المواصفات والماركات.
2 - ألا تزيد مدة الاستخدام عن خمس سنوات بما في ذلك سنة الإنتاج.
3 - أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لاستخدامها للسيارة بما لا يقل عن خمسمائة جنيه مصري (بالأسعار الرسمية) طبقاً لقائمة الأصناف التي تحددها وزارة النقل نوعاً وكمية وتخطر بها مصلحة الجمارك" وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية في 20 من إبريل سنة 1975 وعمل به من تاريخ نشره.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد استورد في 30 من يونيو سنة 1975 - سيارة نقل متوسطة موديل سنة 1971 دون أن يستورد معها موتوراً جديداً أو مجدداً أو قطع الغيار المنصوص عليها في القرار رقم 158 لسنة 1975 المشار إليه، ومن ثم كان من المتعين عدم الإفراج عن السيارة لعدم استيفائها الشروط التي تطلبها ذلك القرار، إلا أنه تيسيراً على الطاعن وعلى غيره من المستوردين لسيارات مماثلة غير مصحوبة بموتور أو بقطع الغيار، ومنعاً لتكدس تلك السيارات بالمواني، رأت الوزارة الإفراج عن تلك السيارات التي تخلف في شأنها شرط من شروط الاستيراد شريطة أن يقدم المستورد خطاب ضمان بمبلغ 2000 جنيه يلتزم بمقتضاه أن يستوفي الشرط الذي يطبق قواعد الاستيراد خلال ثلاثة أشهر فإن تخلف عن الوفاء بهذا الالتزام خلال المهلة المشار إليها، كان للوزارة أن تصادر قيمة خطاب الضمان.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن قبل هذا الإفراج المشروط، فقدم خطاب ضمان صادر من بنك مصر فرع الجيزة بتاريخ 13 من يوليو سنة 1975 بمبلغ ألفي جنيه لصالح وزارة التجارة الخارجية مدته ستة أشهر تبدأ من 13/ 7/ 1975، وتنتهي في 12/ 1/ 1976، بناء عليه تم الإفراج نهائياً عن سيارة النقل التي استوردها - إلا أنه لم ينفذ التزامه باستيراد موتور جديد أو مجدد أو قطع الغيار المنصوص عليها في القرار رقم 158 لسنة 1975 المشار إليه وإنما تقدم بمذكرة إلى وزير التجارة طالباً رد خطاب الضمان إليه بمقولة إنه لم يكن ملزماً بتقديمه إلا أن الوزارة رفضت هذا الطلب، وطلبت من البنك مصادرة قيمة خطاب الضمان الصادر لصالحها لتخلف الطاعن عن الوفاء بالتزامه، فاستجاب البنك لهذا الطلب.
ومن حيث إنه ولئن كان الإجراء الذي اتخذته جهة الإدارة حيال سيارات النقل التي تم استيرادها حتى 30/ 6/ 1975 مستوفية الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 158 لسنة 1975 المشار إليه فيما عدا شرط استيراد موتور جديد أو مجدد وقطع غيار لا تقل قيمتها عن 500 جنيه - وهو الإجراء الذي أشار إليه كتاب الوزارة المؤرخ في 13/ 10/ 1980 المودع حافظة المستندات المقدمة من الحكومة ومقتضاه أن يقدم مستورد السيارة خطاب ضمان مصرفي من أحد البنوك المحلية ساري المفعول لمدة أربعة أشهر لصالح وزارة التجارة قيمته ألفي جنيه مصري بضمان توريد موتور جديد أو مجدد وقطع غيار للسيارات لا تقل عن 500 جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم خطاب الضمان - وفي حالة عدم تقديم شهادة رسمية من مصلحة الجمارك تفيد الاستيراد الكلي لجميع الملحقات المنوه عنها تقوم وزارة التجارة بمصادرة خطاب الضمان - ولئن كان هذا الإجراء لم ينص عليه القرار المنظم لاستيراد السيارات النقل، إلا أنه لا يتضمن مخالفة للقانون - فهو إجراء قصد به مواجهة حالة تكدس سيارات النقل بالميناء التي نشأت عن استيراد عدد منها غير مصحوب بموتور أو بقطع غيار بالمخالفة لقواعد الاستيراد ولقد كان الإجراء الواجب اتباعه حيالها هو رفض الإفراج عنها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من استوردها بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة إن هي استبدلت بهذا الإجراء إجراء آخر قصدت به مواجهة حالة التكدس في الميناء والتيسير على المستوردين في آن واحد، فأفرجت عن هذه السيارات إفراجاً معلقاً على شرط، هو استيفاء شروط الاستيراد وأعطت المستورد مهلة لاستيفاء هذه الشروط، وتطلبت منه تقديم خطاب ضمان ضماناً للوفاء بالتزامه، فإن استوفى الشروط خلال المهلة كان الإفراج مطابقاً للقانون فيسترد خطاب ضمانه، وإن تخلف عن التزامه حق لها مصادرة قيمة خطاب الضمان.
ومن حيث إنه لا وجه لما ينعاه الطاعن على هذا الإجراء من أنه تضمن التزاماً بما لا يلزم به القانون أو أنه ينطوي على مصادرة إدارية يحظرها الدستور، فالثابت أن الإدارة لم تفرض هذا الإجراء على المستوردين المخالفين لشروط الاستيراد وإنما جعله اختيارياً لهم فمن شاء أن يفرج عن سيارته تقدم بخطاب الضمان وتعهد باستيفاء الشروط المحددة، ومن لم يشأ تطبق عليه أحكام القانون وقد تقدم الطاعن طائعاً بخطاب الضمان وهو ما ينطوي على رغبة في الاستفادة من هذا التيسير، وتعهده باستيفاء شروط الاستيفاء في المهلة المحددة له فلا يحق له بعد ذلك أن ينقض هذا الاتفاق أو يتنصل من الوفاء بالتزامه وإلا كان مؤدى ذلك أن يفلت من مسئوليته عن مخالفة قواعد الاستيراد، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن المصادرة التي تتم بالاتفاق بين الجهة الإدارية والمخالف مقابل تنازلها عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبله لا تتضمن مخالفة للدستور.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض، وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن مصروفات الطعن.