مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 692

(111)
جلسة 21 من فبراير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي السيد علي وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.

الطعن رقم 795 لسنة 24 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التأديبية - تعويض.
البند الثالث من المادة 49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 - جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيعه على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه - صدور قرار الفصل من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص - عدم استحقاق التعويض عن إلغاء القرار لعدم الاختصاص - لصاحب الشأن المطالبة بالتعويض في ضوء ما يتم عليه التصرف في أمره من جديد - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار فصل المدعي وبرفض طلب التعويض - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة 1978 أودعت هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 795 لسنة 24 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة بجلسة 1/ 7/ 1978 في الدعوى رقم 5 لسنة 12 قضائية المقامة من السيد/ شعبان فاضل عبد المطلب ضد شركة السكر والتقطير المصرية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار فصل المدعي من خدمة الشركة وما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه عن أية أضرار يثبت أنه أصيب بها.
وقد أعلن الطعن إلى شركة السكر والتقطير المصرية في 18/ 9/ 1978 وقدم مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا تقريراً برأيه في الطعن انتهى فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالهيئة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 9/ 3/ 1982 وفيها تقرر تأجيل نظر الطعن لجلسة 25/ 5/ 1983 وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة 6/ 7/ 1983 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 3/ 12/ 1983 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة لنظره بجلسة 27/ 12/ 1983 وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 24/ 1/ 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 2/ 1984 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما تبين من الأوراق تخلص في أن السيد/ شعبان فاضل عبد المطلب كان قد أقام الدعوى رقم 5 لسنة 12 القضائية في 25/ 10/ 1977 أمام المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة بطلب إلغاء القرار الصادر من شركة السكر والتقطير المصرية في 28/ 5/ 1977 بفصله من عمله وما يترتب على ذلك من آثار ومنها إعادته إلى عمله بالشركة والتعويض عن الأضرار التي لحقته من قرار الفصل، وبجلسة 1/ 7/ 1978 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً، وأقامت قضاءها على أن قرار الفصل صدر من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وهو ينوب عن رئيس المجلس في غيابه وأن المخالفة التي من أجلها صدر القرار وهي التسبب في إحداث خسائر بحمولة السكر في القاطرة قيادة المدعي ثابتة في حقه.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على الأسباب الآتية:
1 - الطاعن كان يشغل الفئة السابعة من 1/ 1/ 1971 والفئة السادسة من 1/ 11/ 1976 طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 ولذا كان يمتنع على الشركة فصله لأن ذلك من اختصاص المحكمة التأديبية، ولذا يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب عدم الاختصاص.
2 - أن النيابة العامة حفظت التحقيق لعدم وجود شبهة جنائية بعد صدور قرار الفصل، وأبدى الطاعن أن الشركة قامت بإعادة زملاء الطاعن إلى عملهم (النجار والميكانيكي).
3 - أن جزاء الفصل يشوبه الغلو لأن للطاعن مدة خدمة زهاء العشرين عاماً يقوم فيها بعمله بإخلاص وكفاءة وظروف الشحن ووجود مشمع ممزق فوق السكر وغير ذلك من الاعتبارات تشكك في مسئوليته عن العجز في حمولة الوحدة قيادته.
ومن حيث إنه عن السبب الأول للطعن، فالثابت من كتاب شركة السكر والتقطير المصرية المؤرخ في 15/ 12/ 1981 أن السيد/ شعبان فاضل عبد المطلب كان وقت فصله في 28/ 7/ 1977 يشغل الفئة السادسة اعتباراً من 1/ 11/ 1976، وهذه الفئة تدخل ضمن وظائف المستوى الوظيفي الثاني طبقاً للجدول المرفق لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 الذي صدر الجزاء في ظل العمل به، ولما كان البند ثالثاً من المادة 49 من القانون المذكور يقضي بأنه بالنسبة لجزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيعه على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه، فإن صدور قرار فصل السيد/ شعبان فاضل عبد المطلب من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص وكان على المحكمة التأديبية الحكم بإلغائه لهذا السبب، فإذا كانت لم تذهب هذا المذهب وقضت برفض طلب إلغاء القرار، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون، ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وإلغاء قرار الفصل المطعون فيه لتقوم الشركة بتوقيع جزاء على المدعي أو إحالته إلى المحكمة التأديبية وفقاً لأحكام المادة 84 من القانون الحالي لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وغني عن البيان أن قضاء هذه المحكمة جرى على عدم استحقاق تعويض عن إلغاء القرار لعدم الاختصاص ومن ثم فلا يستحق السيد/ شعبان فاضل عبد المطلب تعويضاً عن إلغاء قرار فصله، هذا وإن رفض طلب التعويض يتعلق بإسناد هذا الطلب إلى ما يعيب القرار المطعون فيه من عيب عدم الاختصاص دون أن يخل بما عسى أن يظهر لصاحب الشأن من وجه للمطالبة بالتعويض في ضوء ما يتم عليه التصرف في أمره من جديد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار فصل المدعي وبرفض طلب التعويض.