أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 539

جلسة 29 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.

(101)
الطعن رقم 1340 لسنة 47 القضائية

خمور. رسوم إنتاج. تهريب جمركي. غش. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه.
اختلاف نتيجة تقريري التحليل المقدمين وإثارة الطاعن تغير درجة الكحول تبعاً لتغير درجة الحرارة بعد فترة زمنية طويلة. دفاع هام في صورة الدعوى المطروحة.
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن الدفاع عن الطاعن قد أثار بجلسة 16/ 11/ 1975 أمام محكمة أول درجة قوله أن عينة أخرى طلبت بعد سنتين وأن النسب تتغير بدرجات الحرارة، كما ردد بجلسة 25/ 1/ 1976، أنه بعد أخذ عينة ثانية أخذ مفتش الإنتاج جميع البضاعة التي ظلت بمكتب الإنتاج سنتان ونصف، وأن تقرير التحليل في سنة 1970 الذي وضع بالقاهرة ليس به مكونات كحولية بخلاف ما جاء بتقرير التحليل الخاص بمعمل الإسكندرية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أشار في صدر أسبابه إلى أن معمل التحليل قد أرسل تقرير المعامل بالدرجة الكحولية لكل عينة، كما أفاد بخطابه المؤرخ 26/ 7/ 1973 أن العينات غير مطابقة لمثيلاتها في العملية الأصلية من ناحية المكونات المميزة لكل نصف، وهو ما أعتنقه الحكم المطعون فيه وردده بأسبابه دون أن يعنى أي من الحكمين بتحقيق ما أثاره الطاعن في دفاعه المشار إليه فيما سلف وبوجه طعنه، وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل مكتفيه بتلك العبارة القاصرة التي أوردتها - نقلاً عن خطاب معمل التحليل المؤرخ 26/ 7/ 1973 من أن - العينات غير مطابقة - فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنتج خفية مواد كحولية (خمور) غير مسدد عنها رسم الإنتاج. ثانياً: أنتج مواد كحولية (خمور) غير مطابقة للشروط والمواصفات. ثالثاً: عرض للبيع مواد كحولية (خمور) مصنعة خفية وغير مسدد عنها رسم الإنتاج. رابعاً: عرض للبيع مواد كحولية (خمور) غير مطابقة للمواصفات. وطلبت عقابه بمواد القوانين 363 لسنة 1955 و351 لسنة 1956 و10 لسنة 1966. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً بمبلغ 343 ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنح إسنا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه وغلق المحل لمدة ستة شهور من تاريخ نهائية الحكم وأداء الرسوم المقررة وقدرها 85 ج و750 م وتعويض مدني قدره 257 ج و250 م والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المحكوم فيه أنه إذ دانه بجرائم إنتاجه خفية وعرضه للبيع مواد كحولية غير مطابقة للمواصفات ولم يسدد عنها رسم الإنتاج، قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن العوامل الجوية قد أثرت على العينات التي أرسلت للتحليل بما يغير من مواصفاتها الأصلية غير أن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما انتهت إليه نتيجة التحليل دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن الدفاع عن الطاعن قد أثار بجلسة 16/ 11/ 1975 أمام محكمة أول درجة قوله "أن عينة أخرى طلبت بعد سنتين وأن النسب تتغير بدرجات الحرارة"، كما ردد بجلسة 25/ 1/ 1976، أنه بعد أخذ عينة ثانية أخذ مفتش الإنتاج جميع البضاعة التي ظلت بمكتب الإنتاج سنتان ونصف، وأن تقرير التحليل في سنة 1970 الذي وضع بالقاهرة ليس به مكونات كحولية بخلاف ما جاء بتقرير التحليل الخاص بمعمل الإسكندرية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أشار في صدر أسبابه إلى أن معمل التحليل قد أرسل تقرير المعامل بالدرجة الكحولية لكل عينة، كما أفاد بخطابه المؤرخ 26/ 7/ 1973 أن العينات غير مطابقة لمثيلاتها في العملية الأصلية من ناحية المكونات المميزة لكل صنف، وهو ما أعتنقه الحكم المطعون فيه وردده بأسبابه دون أن يعني أي من الحكمين بتحقيق ما أثاره الطاعن في دفاعه المشار إليه فيما سلف بوجه طعنه، وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل مكتفيه بتلك العبارة القاصرة التي أوردتها - نقلاً عن خطاب معمل التحليل المؤرخ 26/ 7/ 1973 من أن العينات غير مطابقة - فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشة وجوه الطعن الأخرى.