مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 724

(117)
جلسة 28 من فبراير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشري والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 150 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 يشترط لانطباق أحكامه - شرطين أولهما: أن يثبت المالك التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأي من القانونين رقمي 178 لسنة 52 و127 لسنة 1961 أو أن يثبت المتصرف إليه التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31/ 12/ 1977 - وثانيهما: ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة - في مجال تطبيق الشرط الثاني - المقصود به قصر الاستثناء على ما صدر من المالك من تصرفات موضوعها خمسة أفدنة فأقل - إذا كان التصرف متعلقاً بمساحة تزيد على هذا القدر ثم طرأ ما يجعلها أقل بعد العمل بالقانون كأن يتوفى المشتري فيصبح نصيب كل وارث أقل من خمسة أفدنة فلا يطبق الاستثناء - أساس ذلك: مناط تطبيق الشرط الثاني أن يرد على العقد مواصفات معينة أهمها أن يكون قد صدر من المالك في حدود هذه المساحة قبل العمل بالقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 29 من نوفمبر سنة 1971 أودع الأستاذ رمسيس صالح سليمان المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد لطفي توفيق خمراوي - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 150 لسنة 18 ق عليا - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة الثالث من مايو سنة 1969 - في الاعتراض رقم 394 لسنة 1962 - الذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً - وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد أطيان النزاع من الاستيلاء مع إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمصروفات والأتعاب عن جميع الدرجات وحفظ سائر الحقوق.
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه الدائرة التي قررت بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 10 من يناير سنة 1984 وفي هذه الجلسة وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص في أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 20 من أكتوبر سنة 1958 اشترى لطفي توفيق الخمراوي (وشهرته محمد لطفي الخمراوي) وأحمد عبد الله الخمراوي وحاتم توفيق الخمراوي - أرضاً زراعية بزمام ناحية قصر رشوان مركز طاقية محافظة الفيوم مساحتها 8 س و21 ط و13 ف عدلت إلى 8 س و21 ط و14 ف من دائرة جيوفاني أنيللي - على قطعتين بحوض الوسطاني 72 ضمن قطعة 6 أصلها 4 - الأولى فدان بحوض خمسين الكرارى حوش 3 قطعة 1، 2، والثانية 8 س و21 ط و13 ف بحوض ستين الكرارى حوش/ 3 - وذلك بحق النصف للطفي توفيق الخمراوي والربع لكل من أحمد عبد الله وحاتم - مقابل ثمن قدره أربعون جنيهاً للفدان الواحد - دفع بموجب إيصالات صادرة من الدائرة البائعة ولاستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على هذه المساحة ضمن ما استولت عليه من أطيان دائرة جيوفاني أنيللي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 - فقد رفع المشترون الثلاثة الاعتراض رقم 394 لسنة 1962 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بعريضة قدمت في 3 من يوليو سنة 1962 طالبين إلغاء الاستيلاء على الأرض مشتراهم بدعوى ثبوت تاريخ عقد البيع قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، وذلك بقيام الدائرة في 21 من أكتوبر سنة 1959 بالحصول من مصلحة الضرائب على شهادة بالإفراج عن المساحة المشتراة لبيعها لهم. وقدم المعترضون للتدليل على صحة دعواهم حافظة بالمستندات ضمت أولاً: إيصال بمبلغ 55 جنيه برقم 5 صادر من دائرة جيوفاني أنيللي في 18 من أكتوبر سنة 1958 باسم السيد/ محمد لطفي توفيق الخمراوي عمدة طاقية - كتأمين على طلبه كمشتري أطيان بناحية طامية (هو شبين الكرارى حوش رقم 3. وموقع من إلياس عجورى عن الدائرة.
ثانياً: إيصال مؤرخ 9 من أكتوبر 1959 بمبلغ 132.500 جنيه برقم 1623 صادر من نفس الدائرة باسم السيدين/ أحمد عبد الله الخمراوي وحاتم الخمراوي - باعتباره باقي نصيبهما في مقدم ثمن 23 ط، 15 ف (50%) - الكائنة بناحية قصر رشوان.
ثالثاً: إيصال بمبلغ 132.500 جنيه مؤرخ 7 من سبتمبر سنة 1959 برقم 11 صادر من الدائرة باسم السيد/ لطفي توفيق الخمراوي - يفيد سداده لهذا المبلغ قيمة صافي نصيبه في مقدم ثمن 23 ط و15 ف (50%) الكائنة بناحية قصر رضوان وبه إشارة إلى أن ذلك لا يخل بالشروط الموقع عليها من الطرفين.
رابعاً: خطاب مؤرخ 20 من أكتوبر سنة 1958 صادر من الدائرة إلى لطفي توفيق خمراوي الشهير بمحمد لطفي خمراوي عمدة طاقية (الفيوم)، يخطره فيه بأن الدائرة قد استلمت طلبه المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 1958 الخاص بمشتري مساحة 8 س و21 ط و13 ف بحوض ستين الكرارى حوش/ 3 قطعة من 1 إلى 13 وأن الدائرة على استعداد أن تبيع إليه هذه المساحة بسعر الفدان الواحد أربعين جنيهاً مصرياً - على أن يسدد الثمن حسب الشروط والبنود الواردة في طلب المشتري المقدم منه.
وأشار الخطاب إلى أن البيع يتم حسب الشروط العامة المقبولة من المشتري والمبينة على ظهر الطلب وأنه في حالة عدم سداد نصف الثمن في بحر 15 يوماً من تاريخه يعتبر وعد الدائرة بالبيع لاغياً من تلقاء نفسه كما أن التأمين المسدد يصبح من حق الدائرة نهائياً دون حاجة إلى تنبيه. وأنه في حالة عدم قيامه بسداد رصيد الثمن في بحر 30 يوماً من تاريخ تعيين الحدود وتحديد المساحة النهائية يصبح هذا الوعد بالبيع لاغياً من تلقاء نفسه وثلث المبالغ المسددة لها في ذلك التاريخ بصفة تعويض دون حاجة لتنبيه. وأن الدائرة ستقوم اليوم بإخطار التفتيش لمباشرة عملية تعيين الحدود والمساحة للقطع المذكورة - ويشير الخطاب أخيراً إلى ضرورة الاتصال بمفتش الدائرة المقيم بالتفتيش للقيام بهذه الإجراءات في وجود المشتري لتحديد المساحة النهائية وكشف التحديد.
وقد ردت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الاعتراض بمذكرة قدمتها لجلسة الثالث من مايو سنة 1969 طالبت فيها برفضه - واستندت في ذلك على أن العقد المدعي صدوره من الدائرة لم ينعقد أصلاً لأنه موقع من شخصين لا صفة لهما في تمثيل الدائرة ولا سلطة لهما في التوقيع عنها على عقود التصرفات الناقلة للملكية - وأنه حتى لو كان لهما صفة فإن تكييف هذا العقد لا يعدو أن يكون وعداً بالبيع بحكمة نص المادة/ 101 من القانون المدني - وقد بني هذا الوعد على عدة شروط تخلف المشتري عن تنفيذ اثنين منها هما قيامه بسداد نصف ثمن الأرض التي وعد بشرائها وقدره 280 جنيه خلال 15 يوماً تبدأ من 20 من أكتوبر سنة 1958 وسداد باقي الثمن خلال 30 يوماً - من تاريخ تعيين الحدود وتحديد المساحة النهائية - وبذلك يكون وعد البيع لاغياً من تلقاء نفسه وتصبح جميع المبالغ المسددة من المعترض من حق الدائرة دون حاجة إلى تنبيه - وأضافت المذكرة أن نص المادة 101 يتطلب لانعقاد الوعد بالبيع تعيين جميع المسائل الجوهرية في العقد والمدة التي يجب إبرامه خلالها.
وقد تخلف شرط المدة في العقد محل النزاع فلم يحدد المدة اللازمة لإبرام البيع الموعود به وانتهت المذكرة إلى القول بأنه بفرض اعتبار الوعد بالبيع سليماً وقائماً فإن ذلك لا يغني عن تحرير عقد بالبيع تنفيذاً له - ويكون هذا العقد هو المعتبر - ولم يقدمه المعترضون رغم تأجيل الدعوى مراراً لهذا الغرض - بالإضافة إلى اختلاف مواقع الأراضي المشتراة والمبينة بالوعد وهي 8 س و21 ط و14 ف تقع في بلاد وأحواض مبينة بعريضة الاعتراض - عن مواقع الأرض المشتراة بمعرفة المعترض الأول كما أن الإيصالات المقدمة من المعترضين تفيد سداد مبالغ لشراء أرض مساحتها 23 ط و15 ف الأمر الذي يقطع بأن هذه المبالغ ليست خاصة بالعقد أو بالأرض محل الاعتراض لأنها خاصة بمساحات أخرى مغايرة للمساحات محل الاعتراض - أما عن ثبوت تاريخ العقد فقد ذهبت المذكرة إلى أن المعترضين لم يقدموا دليلاً واحداً على ذلك سوى ما ادعوه من حصول الدائرة على شهادة من مصلحة الضرائب في 21 من أكتوبر سنة 1959 تتضمن الإفراج عن القدر محل الاعتراض لبيعه لهم - وهذه الشهادة لم يقدموها - وبفرض وجودها فإنها تقطع بسقوط ورقة الوعد بالبيع إذ المفروض إبرام العقد بعد استخراجها ولكنه لم يبرم وإلا لذكر المعترضون ذلك وقدموه - وأخيراً عن وضع يد المعترضين، فقد ذهبت المذكرة إلى أنه لا دليل عليه كما أنه غير منتج في النزاع لعدم استكمال المدة اللازمة لاكتساب ملكية الأرض بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في 25 من يوليو سنة 1961.
وبجلسة الثالث من مايو سنة 1969 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً - وبنت اللجنة قرارها على ما استظهرته من الاطلاع على الإقرار المقدم من المستولى لديهم لورثة جيوفاني أنيللي، تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 من أنهم أدرجوا بالجدول رقم 2 من هذا الإقرار ضمن التصرفات الصادرة منهم بعقود عرفية غير مسجلة أربعة عقود بيع إلى المعترضين منها قطعة مساحتها 10 س و21 ط بحوض الحران وقطعة أخرى مساحتها 8 س و8 ط و1 ف بنفس الحوض وقطعة ثالثة مساحتها 22 س و13 ط و10 ف بحوض الوسطاني رقم 72 وقطعة رابعة مساحتها 16 س و1 ط و1 ف بحوض القرفصة بزمام ناحية قصر رشوان وإلى أن الاتفاق المبرم بين النائبين عن الورثة المستولى لديهم والمعترضين الذي يتمثل في طلب شراء الأطيان المقدم منهم بثمن معلوم وقبول هذين النائبين البيع بذلك الثمن قد تحققت فيه أركان عقد البيع ذاته فقد اتجهت إرادة المتعاقدين فيه ابتداء إلى الارتباط بالبيع ولكنهما علقا العقد على شرط فاسخ هو عدم وفاء المشتري بكامل الثمن في الميعاد الذي حدداه ولم يقم الدليل على إعمال هذا الشرط وفسخ العقد ومن ثم تكون المنازعة من الهيئة في وجود العقد على غير أساس سليم - وانتهت إلى أنه وإن كان العقد موجوداً إلا أنه لا يعتد به في تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 لعدم تقديمهم الدليل على ثبوت تاريخه قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ومن حيث إنه لذلك فقد رفع السيد/ محمد لطفي توفيق خمراوي أحد المعترضين الطعن الماثل وبناه على أن اللجنة القضائية قد أخطأت برفضها الاعتراض طالما كان العقد موضوع النزاع ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون على الوجه المبين بالأوراق لأن ثبوت التاريخ من الأوجه التي نص القانون رقم 178 سنة 1952 على قبولها مبرراً للاعتداد بالتصرف - كما أخطأت اللجنة في قرارها لأن المتصرف قد أثبت هذا التصرف في الإقرار الذي تقدم به إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - وأخيراً أخطأت بعدم التفاتها إلى باقي أوجه الدفاع التي ساقها الطاعن وكلها تؤكد الأخذ بقبول الاعتراض والاعتداد بالتصرف موضوع النزاع.
وبعد وفاة الطاعن في أول مايو سنة 1973 تقدم الحاضر عن ورثته بمذكرة لجلسة 10 من يناير سنة 1974 - أحال فيها إلى صحيفة الطعن في بيان وقائع النزاع - وأشار إلى أن مورث الطاعنين يستحق النصف فيما اشتراه وأخوته بموجب العقد المؤرخ 20 من أكتوبر سنة 1958 ومقداره 8 س و21 ط و14 ف وإلى أنه لا جدال في أن عقد البيع قد تم بتقديم طلب الشراء وقبول هذا الطلب وتحديد الثمن الذي تم دفعه بالكامل وأن ذلك ما انتهت إليه اللجنة القضائية وقد قضي لصالح باقي الشركاء بالنسبة لنصف المساحة وأما موضوع هذا الطعن فيقتصر على النصف الباقي فقط والذي يخص الطاعن - والبالغ قدره سبعة أفدنه فقط - وقد ذهب الدفاع في هذه المذكرة إلى أن مقتضى انعقاد عقد البيع أن تنشأ التزامات بين الطرفين - فالبائع يلتزم بنقل الملكية وهذا الالتزام في ذات الوقت حق للمشتري وهو حق من الحقوق المالية يدخل في الذمة المالية للشخص - وإذ كان الثابت من الأوراق أن المشترين قد قاموا بالوفاء بسداد كامل الثمن فأوفوا بذلك بالتزامهم وبقى التزام الدائرة البائعة بنقل الملكية وهو حق المشترين قبل البائعين في العقد - كما ثبت كذلك وفاة الطاعن في أول مايو سنة 1973 وانحصار تركته في ورثته الشرعيين (الطاعنون) قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1979 ومفاد ذلك حال كون التصرف لم يتم تسجيله ولم تنتقل بذلك ملكية إلى المشترين - أن يصبح للورثة بموجب عقد البيع غير المسجل حقوقاً مالية - تتمثل في التزام البائع بنقل ملكية ما يخص كل وارث من التركة في عقد البيع وهذا الالتزام بالنسبة للمورث أحد الحقوق المالية التي تورث عنه بوفاته وذلك باعتبار الورثة خلف عام للمورث في الحقوق المالية وفقاً لما يتضمنه نص المادة/ 145 من القانون المدني - ومن ثم يحق لكل وارث أن يطالب البائع بأن ينقل له ملكية نصيبه بالميراث في الأرض المبيعة وهو لا يبلغ الخمسة أفدنة بحال. وبصدور القانون رقم 50 لسنة 1979 وتطبيقه على هذه الحالة يتعين الاعتداد بالتصرفات الناشئة قبل الوفاة إلى كل وارث , ورفع الاستيلاء عنها لانطباق أحكام هذا القانون عليها لتوفر الشرائط التي تطلبها هذا القانون في كل منها.
ومن حيث إن نص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 يقضي بأن يعتد على وجه الاستثناء من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 سنة 1961 والمادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به بتوافر شرطين أحدهما أن يثبت المالك التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأي من القانونين رقمي 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 أو أن يثبت المتصرف إليه التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 من ديسمبر سنة 1977.
والثاني: ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.
ومن حيث إن المقصود بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القوانين المشار إليها في النص سالف الذكر هي حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - التصرفات التي صدرت من هؤلاء الملاك في تواريخ سابقة على العمل بكل قانون منها - وفي الحالة الماثلة تلك التي صدرت قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في 25 من يوليو سنة 1961 ولم يتيسر لأصحابها الحصول على أدلة تثبت تاريخها وفقاً لأحكام المواد المشار إليها في نص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 المادة الثالثة في الحالة المعروضة متى توافرت في شأنهم شرائط القانون المذكور - ولعل هذه الشرائط تؤكد هذا المعنى فإثبات المالك للتصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأي من هذه القوانين يقتضي بالضرورة أن يكون هذا التصرف قد تم قبل ذلك - وكذلك الحال في إثبات المتصرف إليه التصرف في الإقرار المقدم منه إعمالاً لنص المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 وكذلك اشتراط أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية قبل 31 من ديسمبر سنة 1977 وأما اشتراط عدم زيادة المساحة المتصرف فيها على خمسة أفدنة فالمقصود بها قصر هذا الاستثناء على ما صدر من المالك من تصرفات موضوعها خمسة أفدنه فأقل فإذا كان التصرف متعلقاً بمساحة تزيد على هذا القدر ثم طرأ ما يجعل هذه المساحة أقل بعد العمل بالقانون كأن يتوفى المشتري ليصبح نصيب كل وارث أقل من خمسة أفدنة فإنه ليس من سبيل إلى القول بانطباق أحكام الاستثناء الذي أتاحه القانون رقم 50 لسنة 1979 على التصرف حيث يمتنع تطبيق هذا الاستثناء إلا على عقد بمواصفات معينة أهمها أن يكون قد صدر من المالك في حدود هذه المساحة قبل العمل بالقانون.
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على الحالة المعروضة يبين أن العقد محل النزاع قد صدر من الدائرة في 25 من أكتوبر سنة 1958 أي قبل العمل بالقانون ولم يتيسر للمشترين إثبات تاريخه قبل هذا التاريخ - إلا أن نصيب الطاعن في المساحة المبيعة وهو النصف سبعة أفدنة أي يزيد على الحد الأقصى الذي اشترطه القانون رقم 50 لسنة 1972 لإعمال أحكامه بشأنه ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيقه وبالتالي لا يجوز الاعتداد به في تطبيق أحكامه.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن قد جانبه الصواب متعيناً الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

"حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين مصروفات الطعن".