مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر فبراير سنة 1984) - صـ 756

(121)
جلسة 28 فبراير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعلي السيد علي ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 2433 لسنة 29 القضائية

دعوى - دفوع في الدعوى - رد القضاة.
المادتان 151، 159 من قانون المرافعات - يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا يسقط الحق فيه - حضور طالب الرد بجلسات سابقة وشرح موضوع دعواه أمام رئيس المحكمة المطلوب رده - الحكم بسقوط الحق في طلب الرد والغرامة ومصادرة الكفالة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 14 من يونيه سنة 1983 أودع الأستاذ ادوارد لويس لوقا المحامي بصفته وكيلاً عن المهندس/ عبد الوهاب أحمد رضوان قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً برد السيد الأستاذ المستشار...... رئيس دائرة فحص الطعون وعضو الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا والمنظور أمامها الطعن المرفوع من السيد وزير المالية وآخر (طاعنين) ضد طالب الرد (مطعون ضده) وقيد التقرير في سجلات المحكمة تحت رقم 2433 لسنة 29 القضائية عليا. وقدم السيد المستشار رداً على طلب الرد. كما قدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى أن تحكم المحكمة برفض طلب الرد وإلزام الطالب بغرامة تقدرها المحكمة على الوجه المبين بالمادة 159 مرافعات. وقد نظرت المحكمة الطلب على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل في أن الطالب كان قد أقام الدعوى رقم 1449 لسنة 31 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت في 15 من يونيه سنة 1981 حكمها برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى باختصاصها وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والرابع وبقبولها شكلاً وبإلغاء قرار تسكين المدعي اعتباراً من 1/ 7/ 1964 على الدرجة المعادلة لدرجته وقتذاك استناداً إلى قاعدة النقل الحكمي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث المصروفات، ثم أودع الأستاذ أحمد علي شميله المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة بصفته وكيلاً عن السيد وزير المالية والسيد وزير التموين تقرير طعن في هذا الحكم طلب فيه أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلاً ولتأمر بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصروفات.
وقد نظرت الدائرة الثانية من هذه المحكمة (فحص الطعون) الطعن بجلسة 5 يوليو 1982 وحضر أمامها المطعون ضده وتداول نظر الطعن في الجلسات إلى أن قرر المطعون ضده في جلسة 13 من يونيه 1983 أنه يرد السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة.
ومن حيث إن أسباب الرد تتحصل أولاً في أن السيد المستشار المطلوب رده عمل في ذات الوقت كمستشار قانوني للسيد وزير المالية منذ سنوات عديدة ونشأت بسبب ذلك صلات وروابط ترجح عدم استطاعة سيادته الحكم في الطعن بغير ميل.
ثانياً: أن السيد المستشار قد أفتى بالضرورة في موضوع الطعن وذلك بصفته مستشاراً للسيد وزير المالية، فضلاً عن قيام صلة القربى بين سيادته وبين السيد/ سعد شلبي رئيس الشركة التي يعمل بها طالب الرد والثابت قيام خصومة قضائية مدنية وجنائية بين الأخيرين خلال عام 1982.
ثالثاً: كان طالب الرد قد أقام الجنحة رقم 1803 لسنة 1982 قصر النيل ضد السادة وكيل أول وزارة المالية ورئيس الشركة التي يعمل بها وآخرين لامتناعهم عن تنفيذ الحكم رقم 1449 لسنة 31 القضائية فاستغل وكيل أول وزارة المالية صلة العمل والمودة التي تربطه بالسيد المستشار المطلوب رده وأرسل إليه يطلب تحديد جلسة عاجلة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تداركاً للخطر بالنسبة للحكم في الجنحة المنوه عنها وقد أشر السيد المستشار بتحديد جلسة 5/ 7/ 1982 لنظر الطعن على الرغم من وجود ملفه وأوراقه لدى هيئة مفوضي الدولة.
ومن حيث إن السيد الأستاذ المستشار.......أبدى ملاحظاته على طلب الرد قائلاً إن مجرد ندب سيادته مستشاراً قانونياً لوزارة المالية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالإضافة إلى عمله عضواً بالمحكمة الإدارية العليا ورئيساً لدائرة فحص الطعون بها لا يحول قانوناً بينه وبين الاشتراك في الفصل في الطعن الماثل. وذكر أنه لم يسبق له خلال عمله كمستشار لوزارة المالية أن أبدى رأياً في خصوص تسوية حالة الطالب أو في خصوص الحكم الصادر فيها على أي وجه سواء مشافهة أو كتابة. وأضاف السيد المستشار أن وزارة المالية ليست خصماً أصلياً في الدعوى، وقال أن إقحام ندب سيادته إليها لا يقصد به سوى تعطيل الفصل في النزاع. وذكر أنه لا يوجد في إجراءات نظر الطعن ما تؤاخذ عليه المحكمة. ولم يقع منه أي إخلال بحقوق الطاعن في إبداء دفاعه.
وقرر أنه لا توجد قرابة أو نسب أو مصاهرة أو أية صلة على شكل ما بالسيد/ سعد شلبي وأن الأمر لا يعدو أن يكون تشابه أسماء.
وقدم طالب الرد مذكرة بالتعقيب على ملاحظات السيد المستشار.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات دائرة فحص الطعون (الدائرة الثانية) أن الطعن رقم 3221 لسنة 27 القضائية عليا المقام من وزارتي المالية والتموين في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح طالب الرد - أن الدائرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار المطلوب رده نظرت الطعن في جلسة الخامس من يوليو 1982 وحضر طالب الرد أمامها مع محاميه وطلب أصلاً لضم الحكم المطعون فيه فقررت الدائرة التأجيل لجلسة 20 من سبتمبر 1982 لتقديم هيئة المفوضين تقريرها، وفي هذه الجلسة وبرئاسة السيد المستشار نفسه حضر طالب الرد مع محاميه وقررت الدائرة التأجيل لجلسة الثامن من نوفمبر 1982 لتنفيذ القرار السابق ولم يحضر فيها المطعون ضده وقررت الدائرة التأجيل لجلسة العاشر من يناير 1983 وفيها وبرئاسة السيد المستشار المطلوب رده نظرت الدائرة الطعن ولم يحضر المطعون ضده وصدر القرار بالتأجيل لجلسة 14 من فبراير 1983 لتنفيذ القرار السابق، وفي هذه الجلسة وبرئاسة السيد المستشار المطلوب رده حضر طالب الرد ومعه الأستاذ ادوارد لويس المحامي وشرح موضوع الطعن وتأجل نظر الطعن إلى 28 من مارس 1983 لتنفيذ القرار السابق وفيها نظرت الدائرة الطعن بالهيئة السابقة وقررت التأجيل لجلسة 11 من إبريل سنة 1983 لتنفيذ القرار السابق وفيها وبالهيئة السابقة حضر طالب الرد وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 من يونيو 1983 لتنفيذ القرار السابق وفي هذه الجلسة حضر المطعون ضده وقرر برد السيد المستشار رئيس الدائرة.
ومن حيث إن المادة 151 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.
ومن حيث إن المطعون ضده حضر أمام دائرة فحص الطعون برئاسة السيد الأستاذ المستشار..... ثماني جلسات دون أن يقرر برد السيد المستشار رئيس الدائرة. ويبين من محضر جلسة 14 من فبراير 1983 أن المطعون ضده شرح الموضوع أمام الدائرة برئاسة السيد المستشار رئيسها.
ومن حيث إنه وقد ثبت ذلك فإن طلب الرد يكون قد قدم بعد تقديم المطعون ضده دفاعه في الطعن الأمر الذي يترتب عليه بالتطبيق للمادة 151 من قانون المرافعات أن حقه في تقديم طلب الرد يكون قد سقط.
ومن حيث إن المادة 159 من قانون المرافعات تنص على أن تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة وترى المحكمة تغريم طالب الرد عشرين جنيهاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط حق الطالب في طلب الرد وتغريمه عشرين جنيهاً ومصادرة الكفالة.