أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 296

جلسة 12 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد أحمد حسن ومحمود رضوان وصلاح عطية نواب رئيس المحكمة وفريد عوض علي.

(40)
الطعن رقم 11008 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "وصف الحكم" "بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
مناط اعتبار الحكم حضورياً؟
العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه غيابي.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "وصفه".
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري طبقاً للمادة 241 إجراءات. ما يشترط لقبولها؟
(3) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم صحة الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته. إذا كان تخلفه راجعاً إلى عذر قهري.
محل نظر العذر وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض.
سريان ذلك على المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. علة ذلك؟
(4) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة مرضية. معارضة.
احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره. علته: علم الطاعن به في ذلك اليوم. انتفاء العلة لمانع قهري. أثره: بدء الميعاد من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.
ثبوت أن العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه أثره. اعتبار الميعاد كاملاً.
قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن. امتداد الميعاد بعد زوال المانع بعشرة أيام.
اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعن بما يثبت قيام العذر المانع من حضور جلسة المعارضة. أثر ذلك؟
1 - من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد حضر بجلسة 19/ 1/ 1986 ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً واصفة حكمها بأنه غيابي مع أنه في حقيقته حضوري اعتباري ما دام أن الثابت أنه حضر أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور ذلك الحكم.
2 - من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم بالتالي عذر تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة راجعاً إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض، ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالتين واحد، إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها.
4 - لما كانت علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم - وهو في هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه هذا ما لم يثبت قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن ففي هذه الحالة وحدها جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع إلا بعد عشرة أيام، ولما كانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادتين الطبيتين السالفتين وتطمئن إلى صحتهما فإنه يكون قد ثبت قيام العذر المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل تقريره بالطعن وإيداع الأسباب، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دير مواس قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية "مأمورية ملوى الاستئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم يكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادتين الطبيتين المرفقتين بالطعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة، لما كان ذلك وكان الطاعن قد حضر بجلسة...... ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً واصفة حكمها بأنه غيابي من أنه في حقيقته حضوري اعتباري ما دام أن الثابت أنه حضر أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور ذلك الحكم، لما كان ذلك وكان الطاعن قد عارض في ذلك الحكم. وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم بالتالي عذر تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة، لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة راجعاً إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض، ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالتين واحد، إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادتين طبيتين الأولى تفيد أنه كان مريضاً في الفترة من....... ولمدة أسبوع والثانية تفيد مرضه لمدة خمسة أشهر ابتداءً من........ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في....... وهو تاريخ يدخل في فترة مرضه الأولى - باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الحضوري الاعتباري كأنها لم تكن - وهو حكم بعدم قبول المعارضة وفقاً لصحيح القانون ولما كانت علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم - وهو في هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه هذا ما لم يثبت قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن ففي هذه الحالة وحدها جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع إلا بعشرة أيام، ولما كانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادتين الطبيتين السالفتين وتطمئن إلى صحتهما فإنه يكون قد ثبت قيام العذر المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذا كان العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل تقريره بالطعن وإيداع الأسباب، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.