أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 303

جلسة 12 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري نائبي رئيس المحكمة وأمين عبد العليم ومصطفى الشناوي.

(41)
الطعن رقم 154 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
عدم تقديم الطاعن أسباب الطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة طوارئ. قانون "تفسيره".
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفعل في هذه الجرائم.
(3) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة طوارئ. سرقة. سلاح. ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة السرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح. للقضاء الجنائي العادي. أساس ذلك؟.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 12/ 11/ 1989 فقرر الطاعن الثاني..... بالطعن فيه بطريق النقض في 22/ 11/ 1989 في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المشار إليه.
2 - من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أن نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها.
3 - لما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن وغيره من المتهمين هي السرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي، يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 33 من قانون العقوبات" ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب.
5 - لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم (1) سرقوا جهاز التليفزيون المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لـ...... وكان ذلك ليلاً حالة كونهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة (2) استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين هم الرائد...... رئيس وحدة البحث الجنائي لمركز شرطة...... وأفراد الشرطة السريين المرافقين له لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن أطلقوا عليهم وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم لمنعهم من مطاردتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم (3) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة بندقية ألماني عيار 7.92 وأخرى طراز لي انفليد عيار 303 من البوصة وسلاح يدوي محلي الصنع عيار 7.62 × 39 مم. (4) أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لأي منهم بإحرازها وحيازتها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في...... عملاً بالمواد 137 مكرر أ/ 1/ 2، 316 عقوبات المعدلتين بالقانون 120/ 62، و1، 6، 26/ 1، 2، 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26/ 78، 165/ 1981 والجدول رقم(2) والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 عقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إلى كل منهم وبمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة وبتغريم كل منهما خمسون جنيهاً.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 12/ 11/ 1989 فقرر الطاعن الثاني....... بالطعن فيه بطريق النقض في 22/ 11/ 1989 في الميعاد - يبدو أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المشار إليه.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح ظاهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه كان يتعين على محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المختصة بنظرها، كما عول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم ما شابها من تناقض، كما تضارب الشاهد الأول في أقواله بالتحقيقات عن مقاومة المتهمين للقوة. هذا فضلاً عن أن أقوال هؤلاء الشهود على أن الواقعة حدثت ليلاً بما لم يمكنهم من التعرف على المتهمين، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن الأول والمحكوم عليهما الآخرين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والمتهمين الثاني والثالث بالتحقيقات ومن تقريري فحص الأسلحة والطلقات المضبوطة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها، ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن وغيره من المتهمين هي السرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي، يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات" ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة، لما كان ذلك فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.