أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 359

جلسة 19 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين نبيل رياض وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة وأمين عبد العليم.

(48)
الطعن رقم 22130 لسنة 59 القضائية

هتك عرض. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ليس للقاضي اللجوء في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.
إطلاق الحكم القول أن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً دون بيان تاريخ ميلاده. ما تساند إليه في تحديد سنه مع أن سنه ركن جوهري في الجريمة. قصور.
من المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، كما إن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه، إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ ثماني عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها، مما يصم الحكم بالقصور في البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض...... بغير قوة أو تهديد وذلك بأن أمسك بثديها حال كونها لم تبلغ من العمر ثمان عشرة سنة كاملة وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 عقوبات وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شبين الكوم قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقص... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم يبلغ عمرها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يستظهر سن المجني عليها من واقع أوراق رسمية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون في أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثماني عشر عاماً من عمرها، ولم يبين الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليها. لما كان ذلك. وكان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه، إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ ثماني عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها، مما يصم الحكم بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.