أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 666

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعه.

(129)
الطعن رقم 727 لسنة 48 القضائية

(1) معارضة. "المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". طعن. نقض "سلطة محكمة النقض".
قاعدة عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. سريانها على المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. علة ذلك؟
العذر المانع من حضور جلسة المعارضة. جواز التمسك به. لأول مرة أمام النقض.
حق محكمة النقض في تقدير دليل العذر المقدم إليها.
(2) معارضة. "المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تقديم الطاعن لمحكمة النقض. دليل المرض الذي يدعي أنه منعه من حضور جلسة المعارضة. المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. أثره: صحة القضاء بعدم قبول معارضته.
(3) حكم. "ما لا يعيبه". "بياناته. بيانات الديباجة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في ديباجة الحكم. لا يعيبه. علة ذلك؟ مثال.
(4) تبديد. مسئولية جناية. اختلاس أشياء محجوزة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد. لا يؤثر في المسئولية الجنائية.
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض في الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه - ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضي في الحالتين واحد إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها.
2 - متى كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، أن الطاعن تتخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره، فقضت المحكمة بعدم جواز معارضته في الحكم الصادر حضوريا اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وهو في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة - لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه عن حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
3 - من المقرر أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد في ديباجة الحكم من أن المدعي المدني طلب التأييد حال خلو الدعوى من طلب الادعاء المدني فلا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته.
4 - السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - لا يعفى من المسئولية الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة، المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح....... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنين الحاجزين وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شربين قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته بعدم جوازها. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضة الطاعن في الحكم الحضوري الاعتباري القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان والخطأ في القانون الإخلال بحق الدفاع ذلك أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم والجلسات السابقة كان لعذر قهري هو مرضه، كما أن الحكم أورد في ديباجته أن المدعي المدني طلب التأييد حال خلو الدعوى من طلب ادعاء مدني فضلاً عن قيام الطاعن بسداد الدين المحجوز من أجله، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره فقضت المحكمة بعدم جواز معارضته في الحكم الصادر حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد (وهو في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة). لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض في الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن المعارض وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه - ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضي في الحالتين واحد إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها - لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند - أما ما يثيره الطاعن بشأن أن ما ورد في ديباجة الحكم من أن المدعي المدني طلب التأييد حال خلو الدعوى من طلب الادعاء المدني فلا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته إذ من المقرر أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله - كما أن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.