أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 386

جلسة 21 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره، وحسن عميره ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.

(53)
الطعن رقم 11755 لسنة 59 القضائية

جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إهانة.
جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 عقوبات. يشترط لتوافر أركانها أن تتوافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
خلو الحكم من استظهار ذلك. قصور.
يشترط لتوافر أركان جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفة الموظف العام - أو من في حكمه - في المجني عليه، وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها. وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان بالقول....... وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتها وظيفتها، وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض استأنف كل من المحكوم عليه والمدعية بالحق المدني ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للشق الجنائي وبالنسبة للدعوى المدنية بتعديلها وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ........ المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة موظف عمومي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر ما إذا كان فعل الإهانة قد وقع أثناء تأدية المجني عليها لوظيفتها أو بسببها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه لخلافات عائلية بين المجني عليها والطاعن فقد أساء الأخير إلى سمعتها بالقول والسب العلني. لما كان ذلك وكان يشترط لتوافر أركان جريمة الإهانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات أن تتوافر صفة الموظف العام - أو من في حكمه - في المجني عليه وأن تقع الإهانة أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها. وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.