أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 389

جلسة 21 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي.

(54)
الطعن رقم 37 لسنة 60 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية". اختلاس أموال أميرية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.
القضاء بالرد رغم ضبط الأشياء المستولى عليها. يوجب النقض والتصحيح.
(3) عقوبة "العقوبة التكميلية". موظفون عموميون. عزل. اختلاس أموال أميرية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
معاملة الطاعن بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية اختلاس أموال أميرية. دون توقيع عقوبة العزل. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.
(4) اختلاس أموال أميرية. عقوبة "تطبيقها". غرامة.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية المشار إليها في المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين معاً. التنفيذ عليهما بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم. غير جائز.
التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية. شرطه. صدور حكم واحد بها على المتهمين.
(5) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
عدم جواز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
(6) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
ليس للمحكمة تعديل حكم أصدرته. ما لم يطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً. علة ذلك؟
حكم القضاء. هو عنوان الحقيقة.
طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه غير جائز.
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.
2 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته، كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه". لما كان ذلك، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نفسه أن الأشياء المستولى عليها قد ضبطت، فإن الحكم إذ قضى بالرد معيباً بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه اتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون، فإنه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضاً، وذلك بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.
4 - لما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك" وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 أنفة البيان - مشروطاً بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان المطعون ضده والمحكوم عليه الآخر قد صدر ضد كل منهما حكم مستقل فإن شرط تضامنهما في الغرامة يكون قد تخلف.
5 - أن القول بإلزام المحكوم عليه الآخر والمطعون ضده بالغرامة المقضى بها متضامنين يخالف ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
6 - متى أصدرت المحكمة حكماً في الدعوى فإنها لا تملك تعديله لزوال ولايتها في الدعوى ما لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وآخر سبق الحكم عليه - بصفته في حكم الموظف العمومي - عامل بشركة....... إحدى شركات القطاع العام استولى بغير حق وبنية التملك على المعدات المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 2143.175 جنيهاً المملوك للشركة سالفة الذكر والمملوكة للدولة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا ببنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ أ، 118، 119/ ب، 119 مكرراً هـ من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته وإلزامه بأن يرد مبلغ 2143.175 جنيهاً وتغريمه مبلغ مساو للمبلغ السابق.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دان المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى وحدات القطاع العام، وألزمه برد الأشياء المستولى عليها رغم ضبطها، كما أنه إذ عامله بالرأفة وعاقبة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة قد فاته أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه اتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات، هذا إلى أنه قضي على المطعون ضده بغرامة مساوية لقيمة المال المستولى عليه رغم أنها من الغرامات النسبية التي لا تتعدد بتعدد المتهمين وقد سبق القضاء بها على متهم آخر في ذات الدعوى. مما كان يتعين معه جعلها مبلغاً واحداً يلزم به المذكوران متضامنين. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 118 من قانون العقوبات نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته، كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه". لما كان ذلك وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نفسه أن الأشياء المستولى عليها قد ضبطت، فإن الحكم إذ قضى بالرد معيباً بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه اتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون فإنه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أيضاً، وذلك بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين. أما بالنسبة لما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بتغريم المطعون ضده مبلغ مساو لقيمة الأشياء المستولى عليها رغم أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من قانون العقوبات وسبق القضاء بها على متهم آخر في ذات الدعوى. مما كان يتعين معه جعلها مبلغاً واحداً يلزم به المتهمان بالتضامن - فهو مردود بأن الثابت من الاطلاع على المفردات أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده وآخر بتهمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى شركات القطاع العام وصدر الحكم غيابياً بإدانتهما، وإذ ضبط المتهم الآخر في الدعوى فقد أُعيدت الإجراءات بالنسبة له وصدر حكم محكمة أمن الدولة العليا فيها بتاريخ..... حضورياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 2143.175 وتغريمه بمثل هذا المبلغ وقد أصبح هذا الحكم باتاً. ثم ضبط المطعون ضده وأعيدت الإجراءات بالنسبة له وأصدرت ذات المحكمة حكمها المطعون فيه بتاريخ......، لما كان ذلك، وكانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد، خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك". وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان - مشروطاً بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد، وكان المطعون ضده والمحكوم عليه الآخر قد صدر ضد كل منهما حكم مستقل فإن شرط تضامنهما في الغرامة يكون قد تخلف، هذا فضلاً عن أن القول بإلزام المحكوم عليه الآخر والمطعون ضده بالغرامة المقضى بها متضامنين يخالف ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى، وأنه متى أصدرت المحكمة حكماً في الدعوى فإنها لا تملك تعديله لزوال ولايتها في الدعوى ما لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سديد.