أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 681

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه.

(133)
الطعن رقم 484 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. "الصفة في الطعن والمصلحة فيه". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إعلان. بطلان. استئناف. "نظره والحكم فيه".
المصلحة. شرط لقبول الطعن.
عدم قبول النعي على ورقة إعلان الحكم الابتدائي خلوها من وصف التهمة والعقوبة المقضى بها. متى قبل استئناف المحكوم عليه لهذا الحكم. علة ذلك: انعدام مصلحته.
(2) محضر الجلسة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
(3) تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. مسئولية جنائية. قصد جنائي. السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. لا يؤثر في قيامها ولا يفيد انتفاء القصد الجنائي.
1 - إن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد استأنف الحكم وقضى بقبول استئنافه شكلاً فإنه لا يكون له ثمة مصلحة في النعي على ورقة إعلان الحكم خلوها من بيان وصف التهمة والعقوبة المقضى بها.
2 - متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم علمه باليوم المحدد للبيع، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - إن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد محجوزات، قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب. وذلك بأن ورقة إعلان الحكم الابتدائي للطاعن جاءت خلواً من بيان وصف التهمة والعقوبة المقضى بها، كما أن الطاعن لم يعلم باليوم المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها، ولم يتمكن لجهله القراءة والكتابة من تقديم المخالصة الدالة على السداد. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على ورقة إعلان الحكم الابتدائي إليه ما دام أنه استأنف هذا الحكم وقضي بقبول استئنافه شكلاً، فإن النعي لذلك يكون غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به أركان جريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم علمه باليوم المحدد للبيع، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على هذا الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك, وكان السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص.
ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.