أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 692

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وصلاح الدين نصار، وجمال الدين منصور.

(136)
الطعن رقم 502 لسنة 48 القضائية

سرقة. استئناف. "سقوطه". عقوبة "تنفيذها".
الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ. مناطه: عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته. أساس ذلك؟ المادة 412 إجراءات. مثال.
تنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. بما مفاده أنها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، فإن المطعون ضدها إذ مثلت أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافها عن حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليها قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي في موضوع استئنافها قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها سرقت حافظة النقود وما بها والمبينة بالمحضر والمملوكة لـ........ وطلبت معاقبتها بالمادتين 316 و317/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارضت، وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضي بالبراءة في موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها حالة أنها محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ولم تتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظره مما كان يتعين معه الحكم بسقوط الاستئناف عملاً بالمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضدها حضرت يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعد المناداة عليها ولما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، فإن المطعون ضدها إذ مثلت أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافها عن حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليها قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع استئنافها قد أصاب صحيح القانون.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.