أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 724

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي.

(145)
الطعن رقم 540 لسنة 48 القضائية

(1) إثبات. "بوجه عام". تبديد. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم. اختلاس المتهم للشيء المسلم إليه لإصلاحه. تتحقق به جريمة التبديد.
(2) إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في دفاعه الموضوعي. اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها.
نعي الطاعن على المحكمة التفاتها عن دفاع موضوعي له. جدل في تقدير الدليل. ووزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام النقض.
1 - متى انتهى الحكم إلى ثبوت استلام الطاعن للمحول من المجني عليه لإصلاحه وأنه اختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه فإنه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.
2 - إن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لـ........ وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم لم يستظهر توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دان الطاعن بها وأطرح دفاعه بأن هناك منازعات عمالية بينه وبين صاحب الورشة التي يعمل بها دفعت الأخير إلى تدبير الاتهام له بالاتفاق مع مقدم الشكوى.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد مؤدي أدلة الثبوت فيها برر قضاءه بقوله: "وحيث إنه إذا كان ما تقدم يكون قد ثبت من أقوال المبلغ المؤيدة بأقوال الشاهدين...... و...... التي تطمئن إليها المحكمة وتعتد بها في قضائها أن المتهم قد تسلم المحول المبين بالأوراق بموجب عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات وهو عقد الوكالة لاستعماله في أمر معين لمنفعة مالكه (أي إصلاحه) وأنه اختلسه لنفسه وتستشف المحكمة نية الاختلاس لديه من استبدال هذا المحول بآخر غير صالح للعمل وذلك ثابت من أقوال الشاهدين سالفي الذكر ومن ثم فقد تكاملت في حق المتهم أركان جريمة التبديد وحق عقابه عنها" ومن ثم فإن الحكم وقد أثبت استلام الطاعن للمحول من المجني عليه لإصلاحه وأنه اختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة. وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإن ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.