أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 437

جلسة 28 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. علي فاضل حسن وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين.

(62)
الطعن رقم 2449 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "وصف الحكم". معارضة. نقض "ميعاده" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.
الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها. رجوع المحكمة إلى قانون المرافعات في أحكام الغيبة. غير جائز. أساس ذلك؟
حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. جواز المعارضة فيه. شرط ذلك؟
ميعاد المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. بدؤه من تاريخ إعلانه.
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم متى كان الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.
(2) نقض "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض في المواد الجنائية. حق شخصي للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك.
التقرير بالطعن نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(3) إثبات "بوجه عام".
الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين المؤسس على الأدلة التي توردها المحكمة.
اتصال وجه الطعن بطاعن آخر ومحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلاً وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليها.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمتي إتلاف وتبديد.
1 - إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون" وكان مؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الإجراءات والمواعيد ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام قانون المرافعات المدنية ولو انحصرت الخصومة - بسبب عدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة - في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، فليس للمحكمة أن ترجع إلى قانون المرافعات في أحكام الغيبة، لأن حالات الحكم في الغيبة عند تخلف أحد أطراف الخصومة عن الحضور أمام المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة وردت بنصوص صريحة في قانون الإجراءات، ويتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى غيابيا كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها. لما كان ذلك، وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً" وكان مؤدى هذا النص أن الحكم الصادر في الاستئناف بالنسبة للطاعنين - عدا الأول والثاني - هو حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثانة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليهم قيام عذر منعهم من الحضور ولم يستطيعوا تقديمه قبل الحكم، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعنين - عدا الأول والثاني - لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانهم به، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعنين، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعنين - عدا الأول والثاني - ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
2 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك، لما كان ذلك وكان المحامي....... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه........ بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن، وإذ كانت الأوراق. قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره في ذلك، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.
3 - من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
4 - لما كان يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قيام الجريمة ونسبتها إلى الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين رغم ما خلص إليه من قيام حالة الشيوع فيما بينهم، فإنه لا يكون قد دلل على النتيجة التي انتهى إليها تدليلاً سائغاً كافياً لحملها، فضلاً عما شابه من اضطراب ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في واقعة الدعوى وبيان توافر أركان الجريمة التي نسب إلى الطاعن ارتكابها وبالتالي إلزامه بالتعويض عنها، مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة بالنسبة للطاعن الأول...... والطاعن الثاني...... الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً وذلك لاتصال وجه الطعن به.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق الدكرور ضد كل من 1 - ....... طاعن 2 - ..... 3 - ...... طاعن 4 - ....... طاعنة 5 - ....... طاعنة 6 - ........ مورثة الطاعن السادس بصفته 7 - ....... طاعن 8 - ....... طاعن 9 - طاعن........ 10 - ........ طاعنة 11 - ....... طاعن 12 - ........ طاعنة بوصف أنهم: قام الأول بالاشتراك مع الآخرين بتبديد وإتلاف المباني والمتعلقات والأدوات والعدد المسلمة إليه رسمياً بمقتضى المحضر الرسمي المؤرخ 29/ 3/ 1979 وكان ذلك بسوء قصد للإضرار به وبمصالحه. وطلب عقابهم بالمادتين 341، 361 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض، ثم عدل طلباته إلى إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والثامن وغيابياً لباقي المتهمين ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى المدنية وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن الطاعنين الأول والثاني والرابعة والخامسة وورثة السادسة والسابع والعاشر والحادي عشر والثانية عشرة والأستاذ........ نيابة عن الأستاذ....... نيابة عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية رفع الدعوى بالطريق المباشر وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا القضاء بينما لم تستأنفه النيابة العامة، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين حضروا بوكيل عنهم جلستي 1/ 2/ 1982، 21/ 6/ 1982 ثم تخلفوا - عدا الأول والثاني - عن الحضور باقي جلسات المحاكمة إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 2/ 6/ 1986 ووصفته بأنه حضوري بالنسبة للطاعنين.
وحيث إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون" وكان مؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الإجراءات والمواعيد ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام قانون المرافعات المدنية ولو انحصرت الخصومة - بسبب عدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة - في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، فليس للمحكمة أن ترجع إلى قانون المرافعات في أحكام الغيبة، لأن حالات الحكم في الغيبة عند تخلف أحد أطراف الخصومة عن الحضور أمام المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة وردت بنصوص صريحة في قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى غيابيا كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها. لما كان ذلك، وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصومة عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا "وكان مؤدى هذا النص أن الحكم الصادر في الاستئناف بالنسبة للطاعنين - عدا الأول والثاني - هو حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليهم قيام عذر منعهم من الحضور ولم يستطيعوا تقديمه قبل الحكم، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعنين - عدا الأول والثاني - لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانهم به، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعنين، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعنين - عدا الأول والثاني - ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز. ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين.
ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك، لما كان ذلك، وكان المحامي....... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه........ بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره في ذلك، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول....... قد استوف الشك المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، ذلك بأنه بعد أن كانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة الطاعن والمتهمين الآخرين من جريمتي التبديد والإتلاف العمدي وبرفض الدعوى المدنية التي أقامها المدعي بالحق المدني قبلهم بطريق الادعاء المباشر، قضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه في موضوع الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، رغم أنه خلص إلى شيوع الاتهام، ودون أن يبين أياً من الطاعنين - الذي قام بإحداث الإتلاف، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد تبريراً لقضائه: "وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير - تقرير الخبير - أن المصنع موضوع الدعوى قد لحقت به تلفيات وإن كان الحكم الجنائي الصادر من محكمة أول درجة قد حكم ببراءة المتهمين من تهمة الإتلاف إلا أن الظاهر من الأوراق أن ثمة جريمة قد وقعت وإن كان هناك شيوع في الاتهام قبل المتهمين وهذا في حد ذاته يدل على وجود جريمة أثبتت الأوراق وجدوها لمثل ذلك في تقرير الخبير المرفق بالأوراق، وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة ولما كانت قد انتهت إلى وجود جريمة جنائية قد وقعت على المصنع محل الدعوى، وأن هذه الجريمة منسوبة إلى المتهمين المستأنف عليهم فإن هذا لا ينفي حق المدعي بالحق المدني وهو المستأنف في التعويض، وتقضي معه المحكمة في موضوع الدعوى المدنية بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت متضامنين فيما بينهم عملاً بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية....." لما كان ذلك، وكان من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وأنه يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قيام الجريمة ونسبتها إلى الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين رغم ما خلص من قيام حالة الشيوع فيما بينهم، فإنه لا يكون قد دلل على النتيجة التي انتهى إليها تدليلاً سائغاً كافياً لحملها، فضلاً عما شابه من اضطراب ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في واقعة الدعوى وبيان توافر أركان الجريمة التي نسب إلى الطاعن ارتكابها وبالتالي إلزامه بالتعويض عنها، مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة بالنسبة للطاعن الأول والطاعن الثاني الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً وذلك لاتصال وجه الطعن به، دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.