أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 447

جلسة 6 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

(63)
الطعن رقم 492 لسنة 59 القضائية

(1) استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها" "تشديدها". بناء بدون ترخيص.
استئناف النيابة العامة. أثره: جواز تشديد العقوبة المقضى بها على المتهم.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم محكمة ثاني درجة "الإجراءات أمامها".
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً.
حضور وكيل عن المطعون ضده أمام محكمة ثاني درجة. اعتبار الحكم غيابياً. العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.
(3) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
عدم قبول الطعن في الحكم. ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. أساس ذلك؟
1 - لما كانت النيابة العامة هي التي استأنفت الحكم الابتدائي، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة في حدود ما تقضي به المادة 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والتي تعاقب على الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده بالحبس وبغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 - لما كانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي نظر الاستئناف في ظلها قد أوجبت في فقرتها الأولى على المتهم في جنحة معاقب عيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وكان المطعون ضده لم يحضر بنفسه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد إعادة الدعوى من الإيقاف، وكان حكمها الصادر بالإدانة في جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس - كما هو الحال في الدعوى - واجب التنفيذ فور صدوره، فإن حضور المحامي في هذه الحالة يكون عديم الأثر ولا يعتد به، ويكون الحكم المطعون فيه والقاضي بإدانة المطعون ضده قد صدر في حقيقته غيابيا، ولا يغير من ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حضوري، إذ أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه.
3 - لما كانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بألا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده، فإن باب المعارضة فيه يظل مفتوحاً أمامه، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعن النيابة العامة.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتغريم المطعون ضده ثلاثة آلاف ومائتي جنيه وإلزامه بضعف رسم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة عن جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية، فاستأنفت النيابة العامة ويبين من محاضر جلسات المحاكم الاستئنافية أن المطعون ضده لم يحضر بنفسه الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بعد إعادتها من الإيقاف وحضر عنه بإحدى تلك الجلسات محام بتوكيل، فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بإعفاء المطعون ضده من الغرامة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بضعف رسم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة ووصفته بأنه حضوري. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة هي التي استأنف الحكم الابتدائي، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة في حدود ما تقضي به المادة 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والتي تعاقب على الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده بالحبس وبغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، لما كان ذلك وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي نظر الاستئناف في ظلها قد أوجبت في فقرتها الأولى على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وكان المطعون ضده لم يحضر بنفسه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد إعادة الدعوى من الإيقاف، وكان حكمها الصادر بالإدانة في جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس - كما هو الحال في الدعوى - واجب التنفيذ فور صدوره، فإن حضور المحامي في هذه الحالة يكون عديم الأثر ولا يعتد له، ويكون الحكم المطعون فيه والقاضي بإدانة المطعون ضده قد صدر في حقيقته غيابياً، ولا يغير من ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حضوري، إذ أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه، لما كان ذلك وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بألا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده، فإن باب المعارضة فيه يظل مفتوحاً أمامه، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعن النيابة العامة.