أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 771

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.

(157)
الطعن رقم 293 لسنة 48 القضائية

تبغ. تعويض. "تقديره". قانون. "تفسيره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير التعويض المنصوص عليه بالمادة 3/ أ - د من القانون 92 لسنة 1964. العبرة فيه. بالمساحة المزروعة. إذا كانت الزراعة قائمة. وإلا فيوزن الشجيرات المنزوعة وكذلك ورق التبغ الأخضر.
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: ( أ ) مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه التبغ (ب)....... (جـ )....... (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الثالثة سالف البيان في صريح عبارته وواضع دلالته أن الفقرة ( أ ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعاً أو مستنبتاً بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعاً من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً له في الحالة الثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 51314 جنيهاً لم يبين أساس قضائه بالتعويض المساحة أم الوزن الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً - في شقه الخاصة بالتعويض - بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة ومتى تقرر نقض الحكم وإعادة محاكمة الطاعن من جديد عن الشق الخاص بالتعويض فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 من مايو لسنة 1973 بدائرة مركز المنشأة هرب التبغ على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51315 جنيهاً. ومحكمة المنشأة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بتعويض قدره 51315 جنيهاً والمصادرة، فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب دخان من الرسوم الجمركية وقضى بإلزامه بأن يدفع تعويضاً قدره 51315 جنيهاً قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يبين مبررات قضائه بالتعويض وعناصره من بيان الرسوم المقررة واتفاق مبلغ التعويض مع القيود القانونية المنظمة له، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه هرب التبغ على النحو المبين بالمحضر وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 ومحكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن ثلاثة أشهر وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بتعويض قدره 51315 جنيهاً والمصادرة فاستأنف الطاعن الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وحصل الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - واقعة الدعوى وبين المبررات التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن وإلزامه التعويض بما مؤداه أن مأمور إنتاج سوهاج أثبت في محضره أنه علم أن الطاعن قام بزراعة دخان أخضر في الأرض المملوكة له وبانتقاله إليها تبين زراعته لشجيرات التبغ في مساحة ستة قراريط وبانتزاع النباتات المثمرة ووزنها تبين أن وزنها ثمانية كيلو جرام وثبت من التحليل أنها من شجيرات الدخان الأخضر وأقر الطاعن بزراعته النبات المضبوط بحقله، وخلص الحكم إلى ثبوت التهمة قبل الطاعن مما جاء بمحضر الضبط ومن اعترافه بذلك المحضر وانتهى إلى ثبوت إدانته طبقاً لمواد الاتهام والقضاء بالتعويض المطلوب عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 مع الأمر بمصادرة الدخان المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: ( أ ) مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه التبغ (ب)...... (جـ )........ (د) خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر". لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الثالثة سالف البيان في صريح عبارته وواضح دلالته أن الفقرة ( أ ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعاً أو مستنبتاً بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعاً من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً له في الحالة الثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 51315 جنيهاً لم يبين أساس قضائه بالتعويض المساحة أو الوزن الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً - في شقه الخاص بالتعويض - بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة ومتى تقرر نقض الحكم وإعادة محاكمة الطاعن من جديد عن الشق الخاص بالتعويض فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة.