أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 789

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.

(162)
الطعن رقم 1321 لسنة 47 القضائية

سرقة. أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. دعوى جنائية. "تحريكها بالطريق المباشر". دعوى مدنية. "الصفة فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) الأمر بعدم وجود وجه. الأصل فيه أن يكون صريحاً. التأشير بإرفاق تحقيق بشكوى أخرى محفوظة. عدم اعتباره أمراً بألا وجه عن الجريمة التي تناولها.
(2) تخصيص الوالد منقولات لمنفعة ابنه. لا يسلبه حقه في الادعاء المباشر عن سرقتها عنه.
1 - من المقرر أن الأمر بألا وجه - كسائر الأوامر القضائية والأحكام - لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى لا يصح باعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التي تناولها - لما كان ذلك، فإن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر يكون على غير سند ويكون الحكم إذ قضى برفضه قد التزم صحيح القانون.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المدعي هو الذي اشترى المنقولات المسروقة من ماله الخاص واستأجر غرفة وأودعها فيها لمنفعة ابنه الذي كان طالباً متفرغاً لدراسته فإن ما أورده الحكم يكون سائغاً يستقيم به إطراح هذا الدفع.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح أسيوط ضد الطاعن وآخرين حكم ببراءتهم بوصف أنهم في يوم 6 فبراير سنة 1972 إلى آخر شهر مارس سنة 1973 بدائرة قسم ثاني أسيوط قاموا بسرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له. طلبت عقابهم بالمادتين 311، 317/ 1 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم رفض الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما لا يتفق وصحيح القانون لأن النيابة العامة وقد تولت التحقيق بإصدارها الأمر بندب أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء تفتيش السكن لضبط المسروقات فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في غير طريقها وهي إذ أمرت بعد ذلك بإرفاق المحضر بأوراق شكوى سبق التقرير بحفظها إدارياً بما يعد في حقيقته أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن ذلك يحول دون تحريكها من جديد بطريق الادعاء المباشر. هذا إلى أن الحكم قد أطرح الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأسباب غير سائغة، وقضى بالإدانة دون أن يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها، وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة قررت حفظ أوراق الشكوى رقم 2397 لسنة 1972 قسم ثان أسيوط إدارياً والمتضمنة فحص البلاغ المقدم ضد المدعي بالحق المدني، وأنه عقب ذلك قام هذا الأخير بالإبلاغ عن سرقة محتويات غرفته التي يستأجرها متهماً الطاعن بسرقتها وإخفائها لدى شخصين آخرين وبتفتيش منزليها عثر على بعض المسروقات، وأن الأوراق قد خلت من وجود أمر من النيابة العامة بندب أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء هذا التفتيش، وأن النيابة العامة قررت إرفاق أوراق هذا البلاغ الأخير بالشكوى رقم 2397 لسنة 1972 قسم ثان أسيوط المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة - على خلاف ما يزعمه الطاعن - لم تتخذ في الدعوى أي إجراء من إجراءات التحقيق ولم يصدر منها أمر بندب أحد مأموري الضبط القضائي للتفتيش وكان من المقرر أن الأمر بألا وجه - كسائر الأوامر القضائية والأحكام - لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها، فالتأثير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة - ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معني استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى - لا يصح اعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التي تناولها، فإن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر يكون على غير سند ويكون الحكم إذ قضى برفضه قد التزم صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المدعى هو الذي اشتري المنقولات المسروقة من ماله الخاص واستأجر غرفة وأودعها فيها لمنفعة ابنه الذي كان طالباً متفرغاً لدراسته وما أورده الحكم سائغ يستقيم به إطراح هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصراً لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى مما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.