أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 798

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري.

(164)
الطعن رقم 623 لسنة 48 القضائية

(1) محضر الجلسة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم العلم بالحجز وباليوم المحدد لبيع المحجوزات ومكانها. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. مسئولية جنائية
السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. لا يؤثر في قيامها.
1 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره بالذات في طعنه من عدم علمه بالحجز وباليوم المحدد لبيع المحجوزات ومكانها وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية كان يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
2 - من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يوقع على محضر الحجز ولم يكن عالماً باليوم المحدد للبيع ومكانه ولو كان عالماًً بالحجز لبادر بالسداد الذي تم جميعه في 22/ 5/ 1976.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة اختلاس المحجوزات التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره بالذات في طعنه من عدم علمه بالحجز وباليوم المحدد لبيع المحجوزات ومكانها وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية كان يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.