أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 833
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1978
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار.
(171)
الطعن رقم 643 لسنة 48 القضائية
أمر تكليف. قانون. "تفسيره". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق
القانون".
جريمة عدم تنفيذ أمر التكليف على خلاف أحكام القانون 296 لسنة 1956 المعدل في شأن تكليف
المهندسين. بقاؤه مؤثمة على موجب أحكام القانون 54 لسنة 1976 رغم إلغائه أحكام القانون
السابق. أساس ذلك: اعتبارها تشكل جريمة الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة موضوع أمر
التكليف آنف الذكر المنصوص عليها بالمادتين 3 و5 من القانون 54 لسنة 1976.
لئن كان القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد
المصرية - والذي بدأ العمل به قبل صدور الحكم المطعون فيه - قد ألغى في مادته السادسة
القانون رقم 296 لسنة 1956 إلا أنه حظر في المادة الثالثة على المهندسين المكلفين بأجهزة
الحكومة والقطاع العام وقت العمل بأحكامه الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست
سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل ونص في مادته الخامسة على معاقبة كل من يخالف أحكامه
بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين وأجازت للقاضي أن يحكم بمحو اسم المهندس من سجلات نقابة المهن
الهندسية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وبذلك فإن تهمة عدم تنفيذ أمر
التكليف المنسوبة إلى المطعون ضدها بمقتضى القانون الملغي قد استمرت مؤثمة بالمادتين
الثالثة والخامسة من القانون الجديد بحسبانها تشكل جريمة الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة
موضوع أمر التكليف آنف الذكر. لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتفطن
لذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى
مما يوجب نقض الحكم والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: لم تقم بتنفيذ أمر التكليف الصادر لها بالعمل في الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة رغم التنبيه عليها رسمياً بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و6 من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1964. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمها مائتي جنيه ومحو اسمها من سجلات نقابة المهندسين. فاستأنفت المطعون ضدها. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها مما أسند إليها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضدها من تهمة الامتناع عن تنفيذ أمر التكليف الصادر لها قد أخطأ في تطبيق القانون،
ذلك بأنه عول في قضائه بالبراءة على أن القانون رقم 296 لسنة 1956 الذي نسب إليها مخالفته
قد ألغي بالقانون رقم 54 لسنة 1976 حالة أن هذا القانون الأخير حين ألغي القانون السابق
عليه قد أعاد تنظيم أحكامه بما يتضمن استمرار تجريم تخلف المهندسين عن تنفيذ أوامر
التكليف الصادر لهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضدها لأنها حتى يوم 11 من
أغسطس سنة 1975 بدائرة قسم الأزبكية لم تقم بتنفيذ أمر التكليف الصادر لها بالعمل في
الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة. وطلبت معاقبتهما بمقتضى المواد 1 و2 و6 من القانون
رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر تكليف المهندسين المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1964.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهمة مائتي جنيه ومحو اسمها من سجلات نقابة
المهندسين لمدة سنة، فاستأنفت ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً في 3 من أكتوبر سنة 1976
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند
إليها تأسيساً على أن الفعل المسند إلى المطعون ضدها قد أصبح بمنأى عن التأثيم بعد
إلغاء القانون رقم 296 لسنة 1956 بموجب المادة السادسة من القانون رقم 54 لسنة 1976.
لما كان ذلك، وكان القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر تكليف المهندسين المصريين
خريجي الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1964 قد وضع قواعد إصدار هذه الأوامر
ومدة سريانها ونظم طريق المعارضة فيها وحظر في مادته الخامسة على من صدر له التكليف
الامتناع عن تأدية أعمال وظيفته كما نص في مادته السادسة على معاقبة كل من يخالف أحكامه
بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمحو اسم المخالف من سجلات نقابة المهن الهندسية وذلك لمدة
لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ولئن كان القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين
المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية - والذي بدأ العمل به قبل صدور الحكم المطعون
فيه - قد ألغى في مادته السادسة القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه إلا أنه حظر
في المادة الثالثة على المهندسين المكلفين بأجهزة الحكومة والقطاع العام وقت العمل
بأحكامه الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العلم
ونص في مادته الخامسة على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر
وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وأجازت للقاضي أن يحكم بمحو اسم المهندس من سجلات نقابة المهن الهندسية لمدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبذلك فإن التهمة المنسوبة إلى المطعون ضدها بمقتضى
القانون الملغي قد استمرت مؤثمة بالمادتين الثالثة والخامسة من القانون الجديد بحسبانها
تشكل جريمة الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة موضوع أمر التكليف آنف الذكر. لما كان
ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتفطن لذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد
حجب هذا الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى مما يوجب نقض الحكم والإحالة.