أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 836

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه.

(172)
الطعن رقم 712 لسنة 48 القضائية

(1) قتل خطأ. جريمة. "أركانها". خطأ. رابطة السببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "خبرة".
إغفال حكم الإدانة التدليل على قيام رابطة السببية بين الخطأ وإصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته. استناداً إلى دليل فني. قصور.
(2) قتل خطأ. خطأ. جريمة. "أركانها". رابطة السببية. إثبات. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
رابطة السببية. ركن في جريمة القتل الخطأ اقتضاؤها اتصال الخطأ بالقتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني.
1 - لما كان الحكم إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل الإشارة إلى الكشف الطبي وخلا من أي بيان عن الإصابات التي حدثت بالمجني عليه ونوعها وكيف أنها لحقت به من جراء التصادم وأدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير الطبي، ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليه وأدت إلى وفاته استناداً إلى دليل فني فإنه يكون قاصراً.
2 - من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحث. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد جرار سكة حديد دون أن يتخذ الحيطة الكافية ويتأكد من خلو الطريق من عمال الشحن فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم. وطلبت إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة حلوان الجزئية قضت في الدعوى حضورياً في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك بأنه دانه بتهمة القتل الخطأ دون أن يستظهر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليه والضرر، إذ خلا من بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليه أنها لحقت به من جراء التصادم وأدت إلى وفاته من واقع الدليل الفني.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على خطأ الطاعن في قيادة الجرار، عرض إلى رابطة السببية بين الخطأ والضرر اقتصر في بيانها على قوله "وحيث إنه يبين من سرد الواقعة على النحو السالف أن خطأ المتهم وهو قائد الجرار ظاهر وثابت في قيادته الجرار وتحركه قبل أن يتأكد من خلو الطريق من عمال الشحن الأمر الذي أدى إلى اصطدام إحدى العربات بالمجني عليه وإحداث إصاباته التي أودت بحياته ومن ثم تكون التهمة من خطأ وضرر وعلاقة السببية ثابتة في حق المتهم ويتعين معاقبته عنها عملاً بالمادة 304/ 2 إ ج". لما كان ذلك، وكان الحكم إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل الإشارة إلى الكشف الطبي وخلا من أي بيان عن الإصابات التي حدثت بالمجني عليه ونوعها وكيف أنها لحقت به من جراء التصادم وأدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير الطبي، ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليه وأدت إلى وفاته استناداً إلى دليل فني. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحث. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.