أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 523

جلسة 21 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.

(76)
الطعن رقم 13694 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "نطاق الطعن". معارضة.
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.
(2) بناء على أرض زراعية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
إقامة مبان في نطاق الحيز العمراني للقرى. خروجه من حظر البناء في الأراضي الزراعية.
إقامة مبان على أرض زراعية للقرى قبل تحديد الحيز العمراني لها. أثره: وجوب وقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على مقيمي تلك المباني. أساس ذلك؟
إغفال الحكم وقف الدعوى قبل الطاعنة رغم عدم صدور قرار بتحديد الحيز العمراني للقرية. خطأ في القانون.
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
2 - لما كان قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بعد أن نص في المادة 152 منه على حظر إقامة أية مبان في الأراضي الزراعية، استثنى أراضي معينة من هذا الحظر منها الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 156 على أن "توقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية". وكان الحكم المطعون فيه - إذ خلص إلى إدانة الطاعنة - قد أطلق القول بثبوت التهمة في حقها لمجرد أنه لم يصدر قرار بتحديد الحيز العمراني للقرى، دون مراعاة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 156 سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعنة وبحث مدى توافر موجبات وقف الدعوى طبقاً للنص آنف البيان، لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت مبان على أرض زراعية بغير ترخيص. وطلبت عقابها بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح طوخ قضت حضورياً ببراءة المتهمة. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابها بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعنة مما أسند إليها. فاستأنفت النيابة العامة والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس الطاعنة ثلاثة أشهر وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة فعارضت وقضي باعتبار معارضتها كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي بعد أن أشار إلى أن الطاعنة تقدمت بشهادة تفيد أن البناء أقيم داخل الحيز العمراني للقرية - قد أطرح الدفاع المستند إلى هذه الشهادة تأسيساً على ما قال من أنه لم يصدر بعد قرار بتحديد الحيز العمراني للقرى وأن هذا القرار بفرض صدوره لا يعفي الطاعنة من العقاب إذ كان عليها أن تحصل على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة البناء، وإذ كان قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بعد أن نص في المادة 152 منه على حظر إقامة أية مبان في الأراضي الزراعية، واستثنى أراضي معينة من هذا الحظر منها الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 156 على أن "توقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية". وكان الحكم المطعون فيه - إذ خلص إلى إدانة الطاعنة - قد أطلق القول بثبوت التهمة في حقها لمجرد أنه لم يصدر قرار بتحديد الحيز العمراني للقرى، دون مراعاة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 156 سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعن وبحث مدى توافر موجبات وقف الدعوى طبقاً للنص آنف البيان. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بدون حاجة إلى بحث ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها.