أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 847

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، وفاروق راتب، وحسن جمعه.

(175)
الطعن رقم 856 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". شهادة مرضية.
تحرير الشهادة المرضية. في فترة لاحقة على المرض المدعى به. وخلوها من الإشارة إلى ملازمة الطاعن الفراش. وعدم حضور الطاعن سوى جلسة واحدة من جلسات المحاكمة. أثره: عدم اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة.
(2) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خيانة أمانة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
المنازعة في حقيقة العلاقة بين المتهم والمجني عليه. عدم جواز إثارتها. لأول مرة. أمام النقض. علة ذلك؟
(3) تبديد. مسئولية جنائية.
السداد اللاحق على وقوع جريمة التبديد. لا يؤثر في قيامها.
1 - إن هذه المحكمة (محكمة النقض) لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة 9/ 10/ 1976 والتي ورد بها أن الطاعن يعاني ويعالج من نزلة برد روماتيزمية حادة من يوم 1/ 10/ 1976 إلى يوم تحريرها لأنها - أي الشهادة - حررت في فترة لاحقة على المرض المدعى به ولم تشر إلى أن الطاعن كان ملازماً الفراش خلال الفترة المنصوص عليها فيها فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر سوى جلسة واحدة من جلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مع علمه بها مما ينم عن عدم جديدة تلك الشهادة.
2 - متى كانت منازعة الطاعن في شأن حقيقة العلاقة بينه وبين المجني عليه (من أن الطاعن لم يتسلم المال بعقد من عقود الائتمان) من الأمور الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً خاصاً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض وكان الطاعن لم يثر شيئاً من ذلك أمام محكمة الموضوع، على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة، فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ.......... والذي كان قد سلم إليه على سبيل الوكالة لتوصيله إلى....... فاختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة جنيهين لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المرض وهو عذر قهري قد حال دون مثول الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية والتي قضى فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن - كما أن الطاعن لم يتسلم المال بعقد من عقود الائتمان فضلاً عن قيامه بالتخالص مع الدائن، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن الطاعن أعلن بالحضور أمام محكمة ميت غمر الجزئية ولم يحضر فقضت المحكمة بجلسة 20 من إبريل سنة 1975 غيابياً بمعاقبته بالحبس شهرين مع الشغل فعارض فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف الحكم وبجلسة 7 من فبراير 1976 حضر الطاعن وطلب تأجيل نظر الدعوى ليقدم دليل السداد فأجابته المحكمة إلى طلبه وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 10/ 4/ 1976 لتقديم دليل السداد وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضت المحكمة في 2/ 10/ 1976 باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وهو حكم في حقيقته وفقاً لصحيح القانون قضاء بعدم قبولها - لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة 9/ 10/ 1976 والتي ورد بها أن الطاعن يعاني ويعالج من نزلة برد روماتيزمية حادة من يوم 1/ 10/ 1976 إلى يوم تحريرها لأنها - أي الشهادة - حررت في فترة لاحقة على المرض المدعى به ولم تشر إلى أن الطاعن كان ملازماً الفراش خلال الفترة المنصوص عليها فيها فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر سوى جلسة واحدة من جلسات الخمس التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مع علمه بها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن في شأن حقيقة العلاقة بينه والمجني عليه هي من الأمور الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً خاصاً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، وكان الطاعن لم يثر شيئاً من ذلك أمام محكمة الموضوع على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ذلك وكان من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.