أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 892

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.

(185)
الطعن رقم 531 لسنة 48 القضائية

(1، 2) نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". اختصاص. "تنازع الاختصاص". "طلب تعيين المحكمة المختصة". أمر جنائي.
(1) جواز الطعن في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء الإدانة. أساس ذلك؟
(2) قضاء محكمة ثاني درجة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد. بعد سابقة فصلها في موضوعه. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهرة. أساس ذلك؟
الطعن بالنقض على هذا القضاء ولو بعد الميعاد المقرر. وجوب اعتباره طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس قيام تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمتي أول وثاني درجة والحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأخيرة. أساس ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر في غيبة المطعون ضده بتاريخ 24 من مايو سنة 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي، فقرر رئيس النيابة العامة بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1976 وقدم في ذات التاريخ الأسباب التي بني عليها طعنه متجاوزاً بذلك ميعاد الأربعين يوماً الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيكون الطعن غير مقبول شكلاً ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر في غيبة المتهم المطعون ضده طالما أنه لا يضار به حتى يصح له المعارضة فيه.
2 - لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي حالة أنها قد استنفدت ولايتها في القضاء في موضوع الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تحكم في الدعوى عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان الحكم المطعون فيه وإن يكن في ظاهرة غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن ثم فإنه يجب - حرصاً على العدالة ولتجنب تعطيل سيرها - واعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح الجزئية. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة - وقد استبانت بطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه - بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هي البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها لم تفعل وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الاعتراض على الأمر الجنائي على الرغم من استنفاد ولايتها بسبق قضائها في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - فإن محكمة الجنح المستأنفة بقضائها - بذلك تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بالاشتغال بعمل له اتصال بتحضير المواد الغذائية دون أن يكون حاصلاً على شهادة من الجهة الصحية المختصة تثبت أنه خال من الأمراض المعدية وأنه غير حامل للجراثيم. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة مركز بنها الجزئية أصدرت أمرها الجنائي عملاً بمواد الاتهام بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات. فعارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي من جديد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في غيبة المطعون ضده بتاريخ 24 من مايو سنة 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي، فقرر رئيس النيابة العامة بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1976 وقدم في ذات التاريخ الأسباب التي بني عليها طعنه متجاوزاً بذلك ميعاد الأربعين يوماً الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيكون الطعن غير مقبول شكلاً ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر في غيبة المتهم المطعون ضده طالما أنه لا يضار به حتى يصح له المعارضة فيه. غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي حالة أنها قد استنفدت ولايتها في القضاء في موضوع الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية أن تحكم في الدعوى عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان الحكم المطعون فيه وإن يكن في ظاهرة غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن ثم فإنه يجب - حرصاً على العدالة ولتجنب تعطيل سيرها - واعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنح الجزئية. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح المستأنفة - وقد استبانت بطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه - يتعين عليها إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هي البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها لم تفعل وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الاعتراض على الأمر الجنائي على الرغم من استنفاد ولايتها بسبق قضائها في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - فإن محكمة الجنح المستأنفة بقضائها بذلك تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها.