أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 936

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وصلاح الدين نصار، وجمال الدين منصور.

(193)
الطعن رقم 1369 لسنة 48 القضائية

غش. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. "قصد مفترض". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة غش الأغذية على موجب حكم المادة السادسة من القانون 10 لسنة 1966. قوامها: عرضها للبيع بعد ارتكاب فعل الغش أو مع العلم به.
العلم بالغش. افتراضه في جانب المشتغلين بالتجارة والباعة الجائلين. ما لم يثبت العكس. المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 معدلة والمادة 20 من القانون 10 لسنة 1966.
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة السادسة منه على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا نزع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها، وفي المادة الخامسة عشر على معاقبة كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان متى كانت مغشوشة، وكان الركن المادي المتطلب في هذه الجريمة يكفي فيه أن يعرض المتهم الأغذية المغشوشة للبيع، وكان الركن المعنوي اللازم توافره للعقاب في جنحة الغش المؤثمة بهذا القانون يستلزم أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ولما كانت المادة 20 من القانون سالف الذكر قد نصت على أن يلغي كل حكم يخالف أحكامه، مما مقتضاه استمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي لا نظير لها في القانون رقم 10 لسنة 1966 ولا تخالف أي حكم من أحكامه على غش الأغذية، وكانت القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 22 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين والقابلة لإثبات العكس لا تخالف أي حكم من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 وبالتالي لا يكون لصدوره أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التي تجري بالمخالفة لأحكامه. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعنة والمدافع الحاضر معها أمام محكمة الموضوع لم يدفعا بحسن نيتها أو بأنها لا تشتغل بالتجارة فإن ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من إدانتها بجنحة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمها بذلك أخذا بالقرينة القانونية سالفة البيان يكون سديداً في القانون بما يكون معه منعى الطاعنة في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها عرضت للبيع مادة غذائية لبناً مغشوشاً. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ والمصادرة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة عرض لبن مغشوش للبيع قد شابه قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يرد على دفاعها بأنها لم ترتكب فعل الغش ولا تعلم به، واعتمد في إدانتها على تقرير التحليل الذي أفاد بقلة الدسم في العينة المأخوذة، مع أن تحقق ذلك وحده لا يصح عده غشاً إذا لم يكن مرجعه إلى فعل من أفعال التغيير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنة ضبطت وهي تعرض للبيع لبناً تبين من تحليل العينة المأخوذة منه أنها مغشوشة بنزع ما لا يقل عن 27.2% من الدسم، واستدل على صحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعنة بما أثبت بمحضر ضبط الواقعة وبما ورد بتقرير المعامل. ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة السادسة منه على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا نزع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها، وفي المادة الخامسة عشر على معاقبة كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان متى كانت مغشوشة، وكان الركن المادي المتطلب في هذه الجريمة يكفي فيه أن يعرض المتهم الأغذية المغشوشة للبيع، وكان الركن المعنوي اللازم توافره للعقاب في جنحة الغش المؤثمة بهذا القانون يستلزم أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع. ولما كانت المادة 20 من القانون سالف الذكر قد نصت على أن يلغي كل حكم يخالف أحكامه، مما مقتضاه استمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي لا نظير لها في القانون رقم 10 لسنة 1966 ولا تخالف أي حكم من أحكامه على غش الأغذية وكانت القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 22 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين والقابلة لإثبات العكس لا تخالف أي حكم من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 وبالتالي لا يكون لصدوره أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التي تجري بالمخالفة لأحكامه. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعنة والمدافع الحاضر معها أمام محكمة الموضوع لم يدفعا بحسن نيتها أو بأنها لا تشتغل بالتجارة فإن ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من إدانتها بجنحة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمها بذلك أخذا بالقرينة القانونية سالفة البيان يكون سديداً في القانون بما يكون معه منعى الطاعنة في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.