أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 598

جلسة 4 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن القصبجي.

(87)
الطعن رقم 12770 لسنة 59 القضائية

خلو رجل. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب"، نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة.
جريمة خلو الرجل وفق المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977. تحققها. شرطه: توافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار.
اكتفاء الحكم بإثبات تقاضي الطاعن مبلغاً من النقود دون بيان سبب تقاضيه ومناسبة ذلك وتعويله على أدلة دون بيان مؤداها. قصور.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نص في المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين أو الأجرة المنصوص عليها في العقد، كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار". وكانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق وفقاً لهذا النص إلا بتوافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى بإثبات تقاضي الطاعن مبلغاً من النقود من آخر دون أن يبين سبب تقاضي هذا المبلغ ومناسبة ذلك، ودون أن يستظهر توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون سالف الذكر، هذا إلى أنه عول في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر الضبط وعلى أقوال الشاهدين...... و...... دون أن يورد بياناً بمؤدى هذه الأدلة، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى مبلغ ألفي جنيه كخلو رجل من....... على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وتغريمه ألفي جنيه وضعفه لصندوق الإسكان ورد المبلغ وكفالة خمسين جنيهاً. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن وقائع الدعوى تتحصل فيما أبلغ به المواطن....... من أن المتهم "الطاعن" قد أخذ منه مبلغ وقدره ألفي جنيه وأن لديه شهوداً قام بالدفع أمامهم وحيث إنه بالاطلاع على الأوراق تبين أن التهمة المسندة إلى المتهم...... ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً من واقع محضر الضبط ومن أقوال شهود الواقعة الذين استشهد بهم المتهم في شكواه وهم...... الذي يعمل نقاش والذي قام ببياض الشقة وكذلك....... وهو الذي قام بتركيب بلاط الشقة وأن المحكمة تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم، وما أورده المتهم في شكواه، ولا تطمئن إلى دفاع المتهم بجلسة اليوم مما يتعين معه القضاء بإدانة المتهم". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نص في المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين أو الأجرة المنصوص عليها في العقد، كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار". وكانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق وفقاً لهذا النص إلا بتوافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى بإثبات تقاضي الطاعن مبلغاً من النقود من آخر دون أن يبين سبب تقاضي هذا المبلغ ومناسبة ذلك، ودون أن يستظهر توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون سالف الذكر، هذا إلى أنه عول في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر الضبط وعلى أقوال الشاهدين..... و...... دون أن يورد بياناً بمؤدى هذه الأدلة، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.