أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 962

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، وعبد الخالق بغدادي، ويعيش رشدي، وأبو بكر الديب.

(199)
الطعن رقم 1393 لسنة 48 القضائية

(1) وصف التهمة. غش. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إدانة الطاعن بتهمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. المسندة إليه. قول الحكم. في معرض إثبات علمه بالغش. أن الطاعن هو المنتج. عدم اعتبار ذلك تعديلاً للتهمة.
(2) غش. جريمة. "أركانها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع. استخلاصه موضوعي.
1 - متى كان الحكم قد دان الطاعن بالجريمة التي أسندتها إلى النيابة العامة وهي أنه عرض للبيع جبناً مغشوشاً، وكان ما أورده بأسبابه من أن الطاعن هو الذي أنتج الجبن المغشوش قد جاء بصدد إثبات علم الطاعن بالغش ولا يعد تعديلاً من المحكمة لوصف التهمة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفع لا يكون له محل.
2 - إن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع شيئاً محتفظ بخواصه الطبيعية على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالقانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض جبن مغشوش للبيع لم يثبت أنه ارتكب الغش أو علم به وقرر في لأسبابه أن المتهم هو منتج الجبن المغشوش ما يعد تعديلاً للتهمة لم ينبه إليه الطاعن، وأن حسن نية الطاعن كان يقتضي توقيع عقوبة المخالفة عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه والمكمل به بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن مفتش أغذية مستشفى الصدر أثبت في محضره المؤرخ 7/ 8/ 1974 أن الطاعن بصفته مندوب الشركة المصرية للحوم والدواجن قام بتوريد جبنه بيضاء غير مطابقة للأوصاف القانونية إذ أخذ عينتين منها في حضور الطاعن يوم 16/ 7/ 1974 واتضح من تقرير التحليل المرفق أن العينة غير مطابقة للمواصفات لانخفاض الدسم والمواد الصلبة بمقدار 93.7% عن الحد المقرر - ثم عرض لدفاع الطاعن من أنه كان مندوباً من قبل المورد ونفاه بقوله: "وحيث إن المحكمة في ضوء استعراض وقائع الدعوى على النحو السالف تطمئن إلى أقوال....... التي تفيد أن المتهم هو الذي أنتج الجبن المأخوذ منه العينة وهو الذي ورد لمستشفى منشية البكري من باطن المتعهد....، إذ أن ذلك الاستخلاص هو الذي تؤيده ما أحاط بالواقعة من ظروف وقرائن وملابسات وأهم هذه هي أقوال المتهم ذاته في محضر جاويش الاستيفاء الذي بادر إلى التأكيد على مطابقة الجبن للمواصفات وأنه مورده طبقاً لشروط الشركة المصرية للحوم والدواجن كما أبدى استعداده لاستبدالها بغيرها الأمر الذي يقطع بصحة ما جاء بأقوال........ من أن المتهم هو الذي أنتج ذلك الجبن وورده باعتباره مورداً من الباطن كما أيد ذلك أيضاً اكتشاف عدم وجود محل لإنتاج مثل الحين المضبوط بالعنوان المذكور على بيانات صفائح الجبن الأمر الذي يحمل المحكمة على الاعتقاد بأن المتهم بعد أن أنتج الجبن على الوجه الوارد بنتيجة التحليل أراد أن يبعد مسئولية إنتاجه على النحو السالف عنه فألصق على الصفائح تلك البيانات الغير حقيقية ويضاف إلى ذلك أن الثابت من محضر أخذ العينة أنها أخذت في حضور المتهم الذي قرر أنه تاجر ومندوب للمورد وترى المحكمة أن لفظ مندوب لا يعني سوى أنه هو المورد عن المتعاقد معه ولا يعنى أنه مجرد عامل مكلف بتوصيل الجبن فقط لأن من يكون كذلك لا يبدى استعداداً لاستبدال الجبن المضبوط بجبن آخر مطابق للمواصفات ولا عبرة بعدم وجود عقد بين المتهم وأي من متعهدي الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية إذ أن العبرة بحقيقة الواقع، وحيث إنه متى انتهت المحكمة إلى ما تقدم فإن أركان الجريمة تكون قد تكاملت" وانتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الغيابي الذي أيد الحكم الابتدائي، لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بالجريمة التي أسندتها إليه النيابة العامة وهي أنه عرض للبيع جبناً مغشوشاً، وكان ما أورده بأسبابه من أن الطاعن هو الذي أنتج الجبن المغشوش قد جاء بصدد إثبات علم الطاعن بالغش ولا يعد تعديلاً من المحكمة لوصف التهمة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفع لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان العلم بعش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً فلا شأن لمحكمة النقض به، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.