أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 685

جلسة 23 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيل رياض وطلعت الإكيابي ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة وأمين عبد العليم.

(98)
الطعن رقم 321 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بطلان الحكم". بطلان. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة، لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه علة ذلك؟
انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". هتك عرض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، غير جائز إثارته أمام النقض.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يقض بإدانته، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه - لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية، حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها، وعدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها. ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هتك عرض..... بالقوة بأن اقتحم عليها غرفة نومها واستلقى بجوارها على سريرها واحتضنها ولامس بيده فخذها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابياً في...... ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يقض بإدانته، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه - لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية، حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة هتك عرض المجني عليها بالقوة قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه لأقوال المجني عليها لتناقضها مع أقوال شقيق زوجها، في حين أن هذا التناقض لا يمس جوهر الواقعة المشهود عليها ولا ينال منها كدليل يصح الاعتماد عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وحصل أقوال المجني عليها، وشقيق زوجها، ونتيجة المعاينة، قال تبريراً لقضائه بالبراءة: "وحيث إنه بعد أن ألمت المحكمة بكافة عناصر الدعوى أدلة الثبوت فيها، فإنها لا تطمئن إلى أقوال المجني عليها، ذلك أنها تناقضت مع أقوال...... - شقيق زوجها - إذ قررت هي بأنها توجهت إليه وطرقت عليه الباب لحظة وقوع الحادث، بينما قرر هو بأنه هو الذي توجه إليها في مسكنها إثر سماعه استغاثتها، ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على شهادة المجني عليها، وإذ كان الشاهد الثاني....... لم يشاهد الواقعة وكانت تحريات الشرطة لم تتوصل إلى معرفة صحة الواقعة من عدمها فقد بات الاتهام محل شك كبير الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته......." لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها، وعدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.