أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 732

جلسة 5 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة وسمير أنيس.

(105)
الطعن رقم 116 لسنة 60 القضائية

(1) مواد مخدرة. وصف التهمة. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد قصد التعاطي واعتباره محرزاً للمخدر مجرداً من القصود لا يقتضي تنبيه الدفاع. أساس ذلك؟
(2) نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص المكاني". إجراءات "إجراءات التحقيق". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة رفعت في دائرة اختصاصه المكاني يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأ منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني. ما دامت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة. ويكون إذن التفتيش الصادر منه في هذه الحالة صحيحاً ومنتجاً لآثاره.
(3) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". حكم "تسبيه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لعضو النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه. المادة 200 إجراءات.
سريان النص على كافة إجراءات التحقيق. شرط ذلك؟
(4) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحزرها مادياً شخصاً غيره.
(5) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر. متى يتحقق؟
تحدث الحكم استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم. كفاية إيراد الوقائع والظروف الدالة عليه.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقص "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(7) دفوع "الدفع بشيوع الاتهام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها"
الدفع بشيوع الاتهام. موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة.
(8) دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(9) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". إحالة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول النعي ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
(10) استدلالات. تلبس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول نعي الطاعن بأسباب الطعن بشأن عدم جدية التحريات والخوض في أمر التلبس بالجريمة. لعدم اتصاله بقضاء الحكم.
1 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد التي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطي لدى الطاعن ومن ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأه منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة ولما كان ما أثبته الحكم وتقره عليه المحكمة أخذاً بما جاء بالمفردات المضمونة تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل نيابة...... تولي إجراءات التحقيق في جناية قتل اقترنت بدائرة اختصاصه المحلي ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة، فأصدر إذناً بتفتيش مسكن الطاعن. المتهم في الجناية سالفة الذكر - الكائن بدائرة مركز ديروط، فإن هذا الإذن يكون قد صدر ممن يملكه وينتج أثره القانوني.
3 - لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق ويتيح أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة اختصاصه المكاني طالما كان هذا الإجراء في صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في دائرة اختصاصه وانعقد الاختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة.
4 - لما كان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره.
5 - القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافياً في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
6 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
7 - الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا - تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
8 - نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم اقترافه الجريمة وأن الاتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط - معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
10 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم جدية التحريات وخوض أمر التلبس بالجريمة، أمر لم يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه الخطأ في تطبيق القانون واعتراه قصور في التسبيب وران عليه البطلان، ذلك بأنه نفى عن الطاعن قصد التعاطي دون أن ينبه الدفاع إلى هذا التعديل في وصف التهمة، كما أن محامي الطاعن دفع ببطلان إذن تفتيش مسكن الطاعن الصادر من وكيل نيابة...... لتجاوزه حدود اختصاصه المحلي لأن مسكنه إذ يقع بناحية مركز ديروط محافظة أسيوط فإنه يخرج عن نطاق اختصاصه مكانياً وكذلك أن من أسند إليه تنفيذ هذا الإذن لا يختص - بإجرائه محلياً بيد أن الحكم تناول هذا الدفع وأطرحه بتبرير غير سائغ هذا إلى أن الحكم اكتفى في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى شهادة الشاهد الأول. كما أنه التفتت عن دفاعه بشيوع التهمة ودفاعه بنفي التهمة بالإضافة إلى ذلك فقد شابه البطلان، ذلك بأن قرار المستشار المحامي العام لنيابة أسيوط بإحالته إلى محكمة الجنايات تم بناءً على تحقيقات نيابة...... التابعة لمحافظة المنيا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر مجرداً من القصود التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدله سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد التي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطي لدى الطاعن ومن ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان التفتيش وأطرحه تأسيساً على أن وكيل نيابة دير مواس بدأ التحقيق في جناية وقعت في دائرة اختصاصه وقد اقتضت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج النطاق المحلي لنيابة دير مواس وأن له أن يتعقب المتهم في ذلك المكان الذي يتجاوز اختصاصه لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى الخارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأه منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة ولما كان ما أثبته الحكم وتقره عليه المحكمة أخذاً بما جاء بالمفردات المضمونة تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل نيابة دير مواس تولى إجراءات التحقيق في جناية قتل اقترفت بدائرة اختصاصه المحلى ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة، فأصدر إذناً بتفتيش مسكن الطاعن. المتهم في الجناية سالفة الذكر - الكائن بدائرة مركز ديروط، فإن هذا الإذن يكون قد صدر ممن يملكه وينتج أثره القانوني أما ما ينعاه الطاعن من بطلان إجراءات التفتيش التي تمت نفاذاً لإذن التفتيش سالف الذكر بمقولة أن من نيط به تنفيذه من رجال الضبط القضائي غير مختص مكانياً بإجرائه فمردود بدوره بأنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن رئيس مباحث..... قد قام بالتفتيش بناءً على ندبه لذلك....... التي انعقد لها الاختصاص به على النحو السالف، وكان للنيابة أن تباشر بنفسها أعمال التحقيق التي اختصها بها القانون أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة اختصاصه المكاني طالما كان هذا الإجراء في صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في دائرة اختصاصه وانعقد الاختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة. الأمر الذي رعاه الحكم المطعون فيه ويرد ترتيباً عليه رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وإجراءات التفتيش وما ترتبت عليهما ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره. وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافياً في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي. كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم استظهار الحكم علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال المقدم...... متفقة مع أقوال الرائد....... التي أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن من قالة القصور يكون في غير محله لما كان ذلك، وكان التفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم اقترافه الجريمة وأن الاتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يضحى هذا النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم جدية التحريات وخوض في أمر التلبس بالجريمة، أمر لم يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول. ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.