مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 15

(2)
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد ونصحي بولس فارس ومحمد عزيز أحمد علي وجبريل محمد جبريل زيادة المستشارين.

الطعن رقم 79 لسنة 21 القضائية

دعوى - إجراءات الدعوى - الإعلان بتاريخ الجلسة - حكم - بطلانه.
المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل - خلو النص على توقيع جزاء معين في حالة تخلف هذا الإجراء الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات - إجراءات الدعوى قد شابها عيب جوهري أدى إلى عدم تحقيق الغاية التي أرادها القانون من العمل الإجرائي وهي دعوة أصحاب الشأن للإدلاء بجميع أوجه دفاعهم وحججهم أمام قاضيهم - بطلان في الإجراءات - بطلان الحكم - لا ينال من هذا النظر تقديم أصحاب الشأن حافظة مستندات وأكثر من مذكرة بتأييد موقفهم من الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة أثناء تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وقبل إحالتها إلى المرافعة أمام المحكمة - أساس ذلك - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 2 من يناير سنة 1975 أودع الأستاذ جلال يوسف الشكعة المحامي بصفته وكيلاً عن المهندس....... - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدول المحكمة تحت رقم 79 لسنة 21 ق عن الحكم الصادر بجلسة 20 من فبراير سنة 1974 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2063 لسنة 26 ق المقامة منه ضد وزير النقل باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة العامة للسكك الحديدية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية ومدير عام الهيئة العامة للسكك الحديدية والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته في الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف عن كافة درجات التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم في 18 من يناير سنة 1975.
وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير مسبب بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بصفة أصلية بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً واحتياطياً الحكم برفض الدعوى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من مايو سنة 1980 وبجلسة 11 من يونيه سنة 1980 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظرها أمامها جلسة 21 من يونيه سنة 1980 وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 4 من أكتوبر سنة 1980 وبعد أن سمعت المحكمة بهذه الجلسة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن والحكم المطعون فيه - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2063 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 21 من مارس سنة 1972 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1223 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1971 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 2 من إبريل سنة 1971 باعتباره مستقيلاً من اليوم التالي لانتهاء إعارته ولانقطاعه عن العمل بدون إذن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال بياناً لدعواه أن الهيئة العامة للسكك الحديدية قررت إعارته للعمل بالجمهورية العربية الليبية وكانت الإعارة تتجدد سنة بعد أخرى بناء على طلب الجهة المستعيرة وانتهت إحدى سنوات الإعارة بتاريخ الأول من إبريل سنة 1971 دون أن تتخذ السلطات الليبية إجراءات التجديد لأسباب إدارية اقتضاها التعديل الوزاري في الحكومة الليبية آنذاك، فتأهب للعودة لاستلام عمله الأصلي إلا أن بلدية طرابلس منعته من ترك العمل بعدم السماح له بالحصول على تأشيرة الخروج وقامت بتجديد إعارته فعلاً بتاريخ 19 من يوليه سنة 1971 وأخطرت الهيئة العامة للسكك الحديدية بذلك وعلى الرغم من علم الهيئة، بتجديد إعارته أرسلت إليه كتابها رقم 170/ 13/ 1086 المؤرخ 30 من أكتوبر سنة 1971 تنعى عليه عدم عودته واستلام عمله الأصلي بعد انتهاء إعارته في الأول من إبريل سنة 1971 وتطلب منه العودة ومعه ما يبرر انقطاعه حتى لا تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هذه الأحوال. فبادر بمخاطبة بلدية طرابلس بهذا الكتاب وطلب منها إخطار الهيئة بأسباب الانقطاع كما أرسل إلى الهيئة كتاباً مؤرخاً في 24 من أكتوبر سنة 1971 يخبرها فيه بتجديد إعارته ويطلب الانتظار حتى تصل إليها الأسباب المبررة لانقطاعه ثم أرسل إلى الهيئة بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1971 شهادة صادرة من السلطات الليبية بتجديد إعارته لديها لسنة أخرى. ومع ذلك فقد تسلم بتاريخ 30 من يناير سنة 1972 كتاب الهيئة المؤرخ في 8 من يناير سنة 1972 مرفقاً به القرار الصادر بإنهاء خدمته. فتظلم منه بتاريخ 15 من فبراير سنة 1972 ولم يتلق رداً فأقام دعواه هذه بطلب إلغاء هذا القرار للأسباب المبينة بعريضة الدعوى.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي لم يعد إلى عمله بعد انتهاء إعارته رغم إخطار الهيئة له بضرورة العودة طالما لم تتخذ السلطات الليبية إجراءات تجديد إعارته قبل انتهاء مدتها كما تقضي بذلك التعليمات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من أغسطس سنة 1955 ولذلك قامت الهيئة بتطبيق حكم المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل وهو تاريخ انتهاء إعارته.
وبجلسة 20 من فبراير سنة 1974 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وأشارت في وقائع حكمها إلى أن أوراق الدعوى قد تضمنت حافظة مستندات وأكثر من مذكرة مقدمة من المدعي بتأييد موقفه في الدعوى وأقامت قضاءها برفض الدعوى أن الهيئة العامة للسكك الحديدية بوصفها الجهة المعيرة تملك زمام أحوال المدعي الوظيفية وينبغي الرجوع إليها وفقاً للتعليمات المقررة في هذا الشأن كما ينبغي على المدعي ألا ينقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته أما وأنه لم يعد فقد كان عليه أن يقدم عذره خلال المدد المقررة قانوناً لا بعد انقضائها والثابت أنه تقاعس عن العودة وعن إبداء عذره لذلك تحققت القرينة القانونية لاعتباره مقدماً استقالته بالتطبيق لنص المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وهي المادة التي وقع الانقطاع في ظلها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساسين الأول أن الطاعن لم يخطر بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر دعواه أمام محكمة القضاء الإداري كما لم يخطر بأية جلسة من الجلسات التي تم تداول الدعوى فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ولم يعلن بهذا الحكم ومن ثم فقد حرم من حق أساسي من حقوق التداعي وهو إبداء ما لديه من دفاع وتقديم ما قد يفيد من مستندات وأوراق لازمة لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سيرها وهذا إخلال جوهري يبنى عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه والأساس الثاني الذي قام عليه الطعن فينصب على الناحية الموضوعية وذلك كما هو وارد في تقرير الطعن وفي المذكرات المقدمة من الطاعن إلى هذه المحكمة والتي حدد فيها طلباته النهائية بقبول الطعن شكلاً وأصلياً ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً ومن باب الاحتياط الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بفصل المدعي من عمله مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ".... ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد، الحضور ثمانية أيام على الأقل....." ومؤدي هذا النص أن المشرع فرض على قلم كتاب المحكمة القيام بعمل إجرائي يتمثل في نقل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة إلى علم أصحاب الشأن وذلك لتحقيق غاية معينة هي تمكينهم - بعد تمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة - من المثول بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بحججهم وبراهينهم وإبداء ما يعن لهم من بيانات وإيضاحات وتقديم ما يرونه - لازماً لحماية مصالحهم - من أوراق ومستندات واستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصلحة جوهرية لذوي الشأن. ونظراً إلى أن القانون المذكور قد خلا من النص على توقيع جزاء معين في حالة تخلف الإجراء المتعلق بإخطار أصحاب الشأن بالتاريخ المعين للجلسة أمام المحكمة وأنه لم يصدر، بعد قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة فمن ثم يتعين الرجوع في هذه الخصوصية إلى أحكام قانون المرافعات عملاً بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه التي تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
ومن حيث إن المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" والمستفاد من هذا النص أن مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقيق الغاية من الإجراء أو الشكل أو عدم تحققها فإذا تحققت الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه وإذا لم تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ولا ينظر إلى أهمية الشكل في ذاته بل ينظر إليه بقدر ما إذا كانت الغاية التي أرادها الشارع منه قد توافرت أم تخلفت.
ومن حيث إنه بتطبيق هذه القواعد والأحكام على واقعة الطعن يبين من أوراق الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أنه بعد تحضير الدعوى بمعرفة هيئة مفوضي الدولة وإبداء مفوض الدولة رأيه القانوني فيها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها - ثم تحديد جلسة 19 من ديسمبر سنة 1973 لنظرها أمام المحكمة المذكورة وفي هذه الجلسة لم يحضر المدعي وطلب الحاضر عن الجهة الإدارية التأجيل وأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت نظر الدعوى لجلسة 23 من يناير سنة 1974 للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة ولتقديم مذكرات وفي هذه الجلسة لم يحضر المدعي وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20 من فبراير سنة 1974 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ولم يثبت من أوراق الدعوى أن قلم كتاب المحكمة المذكورة أبلغ المدعي بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر دعواه أو أية جلسة أخرى من جلسات المرافعة كما لم تأمر المحكمة - أثناء نظر الدعوى - بإخطار المدعي للحضور أمامها وأصدرت حكمها في غيبته رغم ما تضمنته عريضة الدعوى من بيان الموطن الأصلي للمدعي وموطنه المختار وبذلك فات عليه حضور جلسات المرافعة أمام المحكمة ولم تسمع المحكمة دفاعه ومن ثم فإنه وقد تخلف الإجراء الذي أوجبه القانون ولم تتحقق الغاية منه رغم تخلفه - فإن إجراءات الدعوى يكون قد شابها عيب جوهري أدى إلى عدم تحقق الغاية التي أرادها القانون من العمل الإجرائي وهي دعوة أصحاب الشأن للإدلاء بجميع أوجه دفاعهم وحججهم أمام قاضيهم وليس من شك في أن إغفال إجراء الإخطار المشار إليه يعتبر عيباً في الإجراءات، يبطلها ويؤثر في الحكم بما يستتبع بطلانه لابتنائه على إجراءات باطلة وبالتالي تحقق إحدى حالات الطعن في الأحكام المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 23 من قانون مجلس الدولة في شأن الحكم المطعون فيه مما يتعين معه إلغاؤه.
ولا ينال من هذا النظر ما أورده الحكم من أن المدعي تقدم بحافظة مستندات وأكثر من مذكرة بتأييد موقفه من الدعوى لأن ذلك كله قد تم - حسبما يبين من أوراق الدعوى - أمام هيئة مفوضي الدولة أثناء تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وقبل إحالتها إلى المرافعة أمام المحكمة وهو بالتالي لا يصحح البطلان الذي شاب الحكم المطعون فيه نتيجة عدم إتاحة الفرصة أمام المدعي - بعدم إبلاغه قانوناً بجلسات المرافعة التزاماً بحكم المادة 30 من قانون مجلس الدولة المشار إليها من حقه في المثول أمام المحكمة لإبداء أوجه دفاعه والرد على تعقيب الجهة الإدارية بما يعتبر إخلالاً جوهرياً بحقوق الدفاع يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه على ما سلف بيانه.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة - شأن الطاعن الذي لم يعلن بإجراءات الدعوى إعلاناً صحيحاً - إلا من تاريخ عمله اليقيني بهذا الحكم ولما كان لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل ستين يوماً سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 2 من يناير سنة 1975 فإن الطعن والحال هذه يكون مقدماً في الميعاد القانوني ومقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه لما كان الطاعن لم يعلن بجلسات نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المتقدم ومن ثم لم تتح له فرصة إبداء دفاعه وكانت الدعوى بذلك لم تتهيأ أمام المحكمة المذكورة للفصل فيها فإنه يتعين إعادتها إليها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعن وإبقاء مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وألزمت الهيئة العامة للسكك الحديدية...... مصروفات الطعن وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع.