مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 21

(3)
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد ونصحي بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيوني وأبو بكر دمرداش أبو بكر - المستشارين.

الطعن رقم 849 لسنة 21 القضائية

عاملون بالهيئات العامة - تأديب - محاكمة تأديبية - لائحة جزاءات.
المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في شئون تأديب العاملين مما يقتضى منها التصدي للفصل في جميع الاتهامات التي اشتمل عليها تقرير الاتهام - أسفار المحاكمة التأديبية عن ثبوت اتهام أو أكثر مما كانت تستقل الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء عنه طبقاً للائحة جزاءات خاصة بالعاملين وضعت حداً أقصى للعقاب عنه - يتعين على المحكمة التأديبية عدم تجاوز هذا الحد الأقصى للعقاب التزاماً بأحكام اللائحة المذكورة التي تعتبر في هذا المجال نظاماً تأديبياً صدر بناء على تفويض قانوني ويجب بهذه المثابة الالتزام به - أساس ذلك - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 14 من أغسطس 1975 أودع الأستاذ كمال الأسيوطي المحامي الوكيل عن كل من السيد/ ..... والسيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن ضد كل من وزارة المواصلات وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قيد برقم 849 لسنة 21 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 15 من يونيه سنة 1975 في الدعوى التأديبية رقم 84 لسنة 16 ق، المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين والقاضي بمجازاة كل منهما بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه. وطلب الطاعنان للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وأعلن تقرير الطعن إلى كل من وزارة المواصلات وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية في 16 من سبتمبر سنة 1975 وقدم السيد مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12 من مارس سنة 1980 وبجلسة 9 من إبريل سنة 1980 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 3 من مايو سنة 1980، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. بمراعاة أن الطاعنين وإن كانا قد اختصما هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية دون النيابة الإدارية التي حملت أمانة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية في الحكم المطعون فيه، إلا أن النيابة الإدارية فيما تباشره من إجراءات أمام المحكمة التأديبية إنما تنوب قانوناً عن الجهة الإدارية أو غيرها التي يتبعها العامل المقدم للمحاكمة والتي يتعدى إليها أثر الحكم الصادر في الدعوى التأديبية، وبهذه المثابة فإن هذه الجهة تعتبر الخصم الأصلي في الدعوى وتكون من ثم صاحبة صفة في أن تطعن في الحكم الصادر في الدعوى التأديبية أو أن يوجه إليها الطعن فيه.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 84 لسنة 16 القضائية بتقرير اتهام أودع سكرتارية المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 15 من سبتمبر سنة 1974 ضد كل من السيد/ ....... ملاحظ مراجعة تلغراف بالإسكندرية من الدرجة الثامنة والسيد/ ...... معاون حركة بمكتب تليفونات برج الثغر من الدرجة التاسعة وآخر وذلك لمحاكمتهم تأديبياً عما نسب إليهم في ذلك القرير من أنهم خلال المدة من يونيو سنة 1972 حتى 2 من يوليو سنة 1974 بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية:
1 - خرجوا على مقتضى واجب الأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن لم يقوموا بإدراج بعض المخابرات في الحوافظ رقم 139 ح رغم تنفيذها واختلسوا قيمتها لأنفسهم دون حق على النحو المبين بالأوراق.
2 - لم يؤدوا عملهم بدقة وعرضوا حقاً من حقوق الدولة المالية للضياع بأن قاموا بقيد بعض المخابرات بالحوافظ رقم 139 ج بمدد أقل من المدد المنفذة لها فعلاً على النحو الموضح بالأوراق.
وبجلسة 15 من يونيه سنة 1975 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة الطاعنين عن الاتهام الأول بخصم خمسة عشر يوماً من مرتب كل منهما وببراءتهما من الاتهام الثاني، وأقامت قضاءها في شقه الخاص بالإدانة على أن الطاعنين اعترفا بتنفيذ المخابرات الخارجية التي أسفر عنها التفتيش دون إدراجها بالحوافظ 139 ح، وأنه لا يرفع عنهما مسئولية هذا الإهمال اعتذارهما بضغط العمل أو السهو أو التجميع الخطأ.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن المنسوب إلى الطاعن الأول أنه لم يقم بتوريد مبلغ قدره 900 مليم عن مكالمة واحدة، وهو ما يندرج تحت الفقرة (1) من البند الثاني من الباب الثالث من لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، الخاص بمخالفة "تحصيل نقود بدون استخراج إيصال عنها من عدم توريد قيمتها أو ظهور بوارز معادلة لأكثر من 100 مليم إلى 500 مليم" المقرر لها جزاء الخصم من المرتب لمدة أربعة أيام. كما أن المنسوب إلى الطاعن الثاني أنه لم يقم بتوريد مبلغ قدره 140 مليماً عن مكالمة واحدة كذلك وهو ما يندرج تحت الفقرة (1) من البند الثالث من الباب الثالث من لائحة الجزاءات المشار إليها الخاص بمخالفة "تحصيل نقود مع عدم توريد قيمتها أو ظهور بوارز معادلة إلى 100 مليم" المقرر لها جزاء الخصم من المرتب لمدة يومين فقط. وأنه لما كانت لائحة الجزاءات سالفة الذكر قد نصت بالنسبة إلى هاتين المخالفتين على أن يضاعف الجزاء في حالة تكرار المخالفة خلال سنة، وعلى أن يحال المخالف إلى المحاكمة التأديبية إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة خلال نفس السنة، وإذ لم يتوافر تكرار ارتكاب الطاعنين للمخالفة على النحو الذي يبرر إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية طبقاً لأحكام هذه اللائحة، فإنه ما كان يصح للنيابة الإدارية أن تحيلهما من ثم إلى هذه المحاكمة، وإنما كان يتعين عليها إحالة الأمر إلى الجهة الإدارية التي يتبعها الطاعنان لتوقع هي الجزاء طبقاً لأحكام اللائحة سالفة الذكر. ويكون الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في الدعوى التأديبية ولم يحل الأمر إلى الجهة الإدارية لتوقع هي الجزاء على الطاعنين قد وقع بدوره مخالفاً للقانون. هذا بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع. ذلك أن الطاعنين وزملاءهما أبدوا دفاعاً مطولاً مؤداه أن الأجهزة الالكترونية التي يعملون عليها ليست بالدقة الكافية فضلاً عن زحام العمل، وأن المخالفات المذكورة من المخالفات الشائعة في العمل بسبب هذه الظروف وأن الجهة الإدارية قد أوقعت على زملاء لهم عن مخالفات مماثلة جزاءات مخففة بخصم ربع يوم أو نصف يوم من المرتب، ولكن المحكمة التأديبية التفتت عن هذا الدفاع دون أن تمحصه أو ترد عليه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المخالفات التي أسندت للطاعن الأول السيد/ ........ والذي قدمته النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبياً عنها تنحصر أولاً في أنه لم يدرج المخابرة رقم 3575 المنصورة بتاريخ 19 من يونيه سنة 1972 وقيمتها 90 مليماً في الحافظة 139 ح، وهو ما يندرج تحت البند الثالث من الباب الثالث من لائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادر بها القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1967 والمودعة ضمن حافظة المستندات المقدمة من الحكومة، وهو البند الذي تضمن تحديداً للمخالفات التي توقع فيها العقوبة بجزاء قدره يومان، ومن بينها المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) وهي (تحصيل نقود مع عدم توريد قيمتها أو ظهور بوارز معادلة إلى 100 مليم ويضاعف عند التكرار في مدى سنة من تاريخ وقوع المخالفة ويجازى المخالف بستة أيام إذا تكررت مرة ثالثة في نفس السنة وبعد ذلك إذا تكررت مرة رابعة في نفس السنة يحال للمحاكمة التأديبية). كما ينطوي الاتهام الثاني الذي نسب لهذا المخالف على ثلاثة مخالفات هي قيده المخابرات أرقام 2998 دمنهور بتاريخ 19 من يونيه سنة 1972، 3634 المنصورة في ذات التاريخ، 907004 المنصورة في ذات التاريخ أيضاً، بمدد أقل من المدد المنفذة بها فعلاً مما عرض للضياع حق الدولة في فرق الأجرة المستحقة عن المخابرات المذكورة والبالغ قدره 35 مليماً، 95 مليماً، 100 مليم على التوالي. وهذه المخالفات يسري في شأنها ما نصت عليه لائحة الجزاءات سالفة الذكر في الفقرة (2) من كل من البندين الثاني والثالث من الباب الثالث سالفي الذكر، وهما الفقرتان المتعلقتان على التوالي بمخالفة (استخراج إيصال نقدية على صحة وتوريد مبالغ أقل مما يثبت في الإيصال مع عدم ظهور بوارز معادلة أكثر من 100 مليم إلى 500 مليم ويضاعف الجزاء في حالة التكرار في مدى سنة من تاريخ وقوع المخالفة وإذا تكرر مرة ثالثة في نفس السنة يحال إلى المحاكمة التأديبية) ومخالفة (استخراج إيصال نقدية على صحة وتوريد مبلغ أقل مما يثبت في الإيصال دون ظهور بوادر معادلة في حدود 100 مليم يطبق على المخالف حكم الفقرة السابقة) وهي التي تقضي بإحالة المخالف إلى المحاكمة التأديبية إذا تكررت المخالفة لرابع مرة على مدى ذات السنة.
كما أن المخالفات التي أسندت للطاعن الثاني السيد/ ...... والتي أحيل بسببها إلى المحاكمة التأديبية تتحدد أولاً في أنه لم يدرج المخابرة رقم 29622 مصر بتاريخ 17 من يونيه 1972 وقيمتها 195 مليماً في الحافظة 139ح، وهو ما يندرج تحت البند الثاني من الباب الثالث من اللائحة سالفة الذكر، وهو البند الذي يتضمن تحديداً للمخالفات التي توقع فيها العقوبة بجزاء قدره أربعة أيام ومن بينها المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) وهي (تحصيل نقود بدون استخراج إيصال عنها مع عدم توريد قيمتها أو ظهور بوارز معادلة لأكثر من 100 مليم إلى 500 مليم ويضاعف الجزاء في حالة التكرار في مدى سنة من تاريخ وقوع المخالفة وفي حالة التكرار مرة ثالثة في نفس السنة يحال المخالف إلى المحاكمة التأديبية). وانطوى الاتهام الثاني الذي نسب إلى هذا المخالف على أربعة مخالفات هي قيده المخابرات أرقام 2222 دمنهور بتاريخ 17 من يونيه سنة 1972، 33529 مصر في ذات التاريخ، 2628 دمنهور في 20 من يونيه سنة 1972، 810782 مصر بتاريخ 23 من يونيه سنة 72 بمدد أقل من المدد المنفذة بها فعلاً مما عرض للضياع حق الدولة في فرق الأجرة المستحق عن المخابرات المذكورة والبالغ قدره 45 مليماً، 100 مليم، 35 مليماً، 100 مليم على التوالي. وهذه المخالفات يسري في شأنها أيضاً ما نصت عليه لائحة الجزاءات سالفة الذكر في الفقرة (2) من كل من البندين الثاني والثالث المشار إليهما آنفاً.
ومن حيث إنه لما كانت لائحة الجزاءات سالفة الذكر تقضي بإحالة المخالف إلى المحاكمة التأديبية بسبب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من كل من البندين سالفي الذكر إذا تكرر وقوع المخالفة في ذات السنة للمرة الرابعة بالنسبة للطاعن الأول وللمرة الثالثة بالنسبة للطاعن الثاني، كما تقضي بإحالة المخالف إلى المحاكمة التأديبية لمحاكمته عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند الثالث من الباب الثالث سالف الذكر، وهي المخالفة الخاصة باستخراج إيصال نقدية على صحة وتوريد مبلغ مما يثبت في الإيصال دون ظهور بوارز معادلة في حدود 100 مليم إذا تكرر وقوع المخالفة في ذات السنة للمرة الرابعة والفقرة (2) من البند الثاني من الباب الثالث سالف الذكر، وهي المخالفة الخاصة باستخراج إيصال نقدية على صحة وتوريد مبلغ يثبت في الإيصال دون ظهور بوارز معادلة من 100 مليم إلى 500 مليم ويحال المخالف إلى المحاكمة التأديبية إذا تكرر وقوع المخالفة في ذات السنة للمرة الثالثة. ولما كانت المخالفات المشار إليها آنفاً تنبع من أصل واحد فإنه يجب النظر إليها باعتبارها مخالفات متماثلة في طبيعتها عند بحث مدى توافر العود، وذلك مع تغليب أدنى الجزاءات شدة وأعلا مرات التكرار التي يتوافر بها العود عدداً، إذا انطوت المخالفات المسندة إلى المخالف على مخالفة أو أكثر من تلك التي قررت لها لائحة الجزاءات جزاءات منخفضة أو عدداً أعلا من مرات التكرار التي يتوافر بها العود وذلك التزاماً بعدم الإضرار بالمخالف وبما قضت به لائحة الجزاءات في الباب الخاص بالأحكام العامة من أن الجزاءات التي تضمنتها اللائحة هي الحدود القصوى التي لا يجوز تجاوزها مع جواز النزول إلى ما هو أدنى منها. ومؤدى ذلك ولازمه أنه إذا نسب إلى المخالف إحدى المخالفات التي يتوافر بها مع سابقاتها العود على الوجه السالف البيان الذي يبرر إحالته بها إلى المحاكمة التأديبية، أو ارتكب عدداً من المخالفات يتوافر بها العود المبرر للإحالة إلى المحاكمة التأديبية، كانت الإحالة في الحالين مشروعة وتتفق وصحيح القانون مما لا وجه للنعي عليه. ولما كان ذلك وكانت المخالفات التي أحيل بها كل من الطاعنين من الأنواع سالفة الذكر تجاوز أربعة مخالفات وهو القدر المتيقن الذي ينعقد به الاختصاص للمحكمة التأديبية على التفصيل السابق فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة والأمر كذلك يكون على غير سند من القانون متعين الرفض. ولا يقدح في ذلك أن المحكمة التأديبية قضت ببراءة هذين المخالفين من الاتهام الثاني لأن ذلك لا ينال من ثبوت ولاية المحكمة للفصل في الاتهام الأول بعد انعقاد الاختصاص لها، وبحسبان أن المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في شئون تأديب العاملين مما يقتضي منها التصدي للفصل في جميع الاتهامات التي اشتمل عليها تقرير الاتهام غاية الأمر أنه إذا ما أسفرت المحاكمة التأديبية عن ثبوت اتهام أو أكثر مما كانت تستقل الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء عنه طبقاً للائحة وكانت هذه اللائحة قد وضعت حداً أقصى للعقاب عنه، فإنه يتعين على المحكمة التأديبية عدم تجاوز هذا الحد الأقصى للعقاب التزاماً بأحكام اللائحة المذكورة التي تعتبر في هذا المجال نظاماً تأديبياً صدر بناء على تفويض قانوني ويجب بهذه المثابة الالتزام به، وهو ما يقتضيه تحقيق المساواة في العقاب بين العاملين عن ذات المخالفة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على كل من الطاعنين عن الاتهام الأول الثابت وحده في حقهما السالف الإشارة إليه عقوبة الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً، قد انطوى على تجاوز للحد الأقصى للعقاب المحدد بلائحة الجزاءات عن هذه المخالفة لوقوعها غير مسبوقة في مدى سنة سابقة بمخالفة أخرى مماثلة، هو خصم يومين من المرتب إذا كان المبلغ محل المخالفة 100 مليم فأقل وخصم أربعة أيام من المرتب إذا كان المبلغ من 100 - 500 مليم على التفصيل المتقدم بيانه - ولا ينال من ذلك ما قدمته إدارة قضايا الحكومة من بيانات تشير إلى أن الطاعن الأول السيد/ ........ سبق أن قضت المحكمة التأديبية في 27 من إبريل سنة 1974 بمجازاته بخصم شهر من مرتبه لما ثبت في حقه من أنه خلال المدة من أول يونيه سنة 1969 إلى 31 من ديسمبر سنة 1970،
1 - اختلس أجور مخابرات خارجية تمت بالكابينة واحتسبها زوراً على المشتركين.
2 - اختلس أجور مخابرات منفذة لم يستخرج لها تذاكر ترنك.
3 - اختلس أجور مخابرات منفذة لم يدرجها بالكشف 47 ت والحافظة 139.
4 - قيد قيمة مخابرات خارجية لبعض المشتركين بأقل من التعريفة المقررة.
كما أن الطاعن الثاني السيد........ سبق أن جوزي بخصم خمسة أيام من مرتبه بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1974 لاستخراجه إيصال نقدية التلغراف رقم 311763 الخاص ببرقية رقم 12 بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1974 بمبلغ 3.555 جنيهاً وتوريده بالحافظة مبلغ 1.555 جنيهاً بعجز توريد قدره جنيهان، وتورد العجز بالإيصال 1525 بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1974 ببرج الثغر، وكذا وجود عجز توريد عشرة مليمات ببرقية برج الثغر رقم 19 بتاريخ 2 من أكتوبر 1974 والعجز تورد بالإيصال رقم 318516 بتاريخ 13 من أكتوبر 1974. لا ينال ارتكاب الطاعنين لهذه المخالفات من أن المخالفة التي أدانهما فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مسبوقة في مدى سنة سابقة بمخالفة سابقة مماثلة، إذ أن المخالفات التي أشار إليها الدفاع عن الجهة الإدارية والمنسوبة إلى الطاعن الأول وقعت في الفترة من أول يونيه سنة 1969 إلى 31 من ديسمبر سنة 1970 وأن تلك التي نسبت إلى الطاعن الثاني وقعت في شهر أكتوبر سنة 1974 بينما ارتكب كل من الطاعنين المخالفة مثار هذا الطعن في شهر يونيه سنة 1972، ومن ثم ينتفي شرط التكرار الزمني الذي يبرر إطلاق سلطة المحكمة التأديبية في تقدير الجزاء عن المخالفة المذكورة دون التقيد بالحد الأقصى للعقاب الذي وضعته اللائحة عن هذه المخالفة عند وقوعها للمرة الأولى في مدى العام.
ومن حيث إنه لا وجه لما أثاره الطاعنان في تبرير المخالفة سالفة الذكر من ضغط العمل أو السهو أو عدم دقة الأجهزة الالكترونية التي يعملون بها. ذلك لأنه لا علاقة للأجهزة الالكترونية المشار إليها بعملية إدراج قيمة المخابرة بالحوافظ 139 ح، كما أن السهو وكثرة العمل لا يعفيان من العقاب.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فقد تعين الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه بمجازاة كل من الطاعنين عن المخالفة مثار الطعن الماثل، التي تحدد بها نطاق الطعن، والتي ثبتت في حق كل منهما، بالحد الأقصى للجزاء المقرر وهو خصم يومين من مرتب السيد/ ....... وخصم أربعة أيام من مرتب السيد/ .........

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بمجازاة السيد/ ....... بالخصم من مرتبه لمدة يومين وبمجازاة السيد/ ......... بالخصم من مرتبه لمدة أربعة أيام".