مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 29

(4)
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدهري وعبد الرؤوف محمد محي الدين وعلي السيد علي السيد ومحمد أحمد البدري المستشارين.

الطعن رقم 327 لسنة 24 القضائية

إصلاح زراعي - عقد إيجار أراضي زراعية - تأجير من الباطن.
المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي تمنع المستأجر من التنازل عن عقد إيجار الأراضي الزراعية أو تأجيرها من الباطن - بطلان العقود المخالفة لهذه الأحكام - عقد إيجار أرض زراعية صدر من مالك واحد إلى مستأجرين شقيقين مناصفة بحيث يلتزم كل منهما بأداء الإيجار المستحق عن نصيبه من المساحة المؤجرة - وفاة أحد الشقيقين وامتداد عقد الإيجار بالنسبة لصحته لورثته - قيام الورثة بتأجير حصة مورثهم إلى عمهم وهو أحد المستأجرين من المؤجر وقيام الأخير بزراعة الأرض بأكملها - بطلان العقد الصادر من الورثة وطردهم جميعاً من المساحة المؤجرة أصلاً لمورثهم - أساس ذلك: البطلان الذي قررته المادة 32 يسلب عقد الإيجار الأصلي وعقد الإيجار من الباطن وجودهما ويعيد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 9/ 4/ 1978 أودع الأستاذ/ يوسف الشرقاوي المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم (327) لسنة 24 ق عليا - في الحكم الصادر في الدعوى رقم (753 لسنة 29 ق من محكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من اللجنة الاستئنافية في أول يناير 1975 وبطلان عقد الإيجار الأصلي بالنسبة لمساحة 23 ط المؤجرة لمورث المدعى عليهم الثلاثة الأخيرين والإيجار من الباطن بالنسبة لهذا القدر وطرد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس من هذه المساحة مع إلزامهم بالمصروفات.
وقد تم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 4/ 6/ 1980 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) - لنظره بجلسة 7/ 10/ 1980 وفيها وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن - وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائعه تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1962 مسجل بالجمعية التعاونية الزراعية أجر المرحوم أدهم محمود عليوه والد المطعون ضده الأول، مساحة 22 ط/ 1 ف إلى كل من حسن عبد الباقي سليمان وشقيقه حسونة عبد الباقي مورث الطاعنين مناصفة بحيث يلتزم كل منهما بأداء الإيجار المستحق عن نصيبه في المساحة المؤجرة - ولوفاة الأخير وقيام ورثته بتأجير جزء من المساحة المؤجرة إلى عمهم - فقد تقدم المطعون ضده الأول بالدعوى رقم 26 لسنة 74 في 16/ 12/ 1973 إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية أبو الصفا مركز أبو قرقاص محافظة المنيا طالباً فسخ عقد الإيجار وطرد الورثة وعمهم من الأرض - وبجلسة 18/ 2/ 1974 أجابته اللجنة إلى طلبه وقررت طرد الورثة جميعاً وعمهم من الأرض فتظلموا من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية لنظر المنازعات الزراعية بالدعوى رقم 31/ 74 وفيها قررت اللجنة بجلسة 16/ 4/ 1974 قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وبرفض الطلب الأصلي لتقديمه دون إنذار المستأجرين بالفسخ قبل تقديم الطلب مما حدا بالمؤجر محمد نبيه أدهم عليوه إلى إنذارهم ثم تقديم طلب جديد في 27/ 4/ 1974 أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية أبو الصفا كان موضوعاً للدعوى رقم 32/ 74 أشار فيه إلى الدعوى رقم 26/ 74 وإلي ما قضت به اللجنة الاستئنافية في الدعوى رقم 31/ 74 وطلب فيه فسخ العقد وطرد المشكو في حقهم من الأرض وتسليمها إليه وبجلسة 19/ 5/ 1974 أجابته اللجنة إلى طلبه لذات الأسباب التي استندت إليها في الطلب موضوع الدعوى رقم 26/ 74 وتقدم المدعى عليهم إلى اللجنة الاستئنافية بالتظلم موضوع الدعوى رقم 99/ 74 الذي قررت فيه اللجنة بجلسة 1/ 1/ 1975 قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المتظلم منه.
وبتاريخ 2/ 3/ 1975 تقدم السيد محمد نبيه أدهم إلى محكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) بعريضة الدعوى رقم 753/ 29 ق طالباً الحكم بإلغاء قرار اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية المذكورة وتأييد قرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر بالطلب رقم 32 مع إلزام المدعى عليهم (المستأجرين) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 12/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبطلان عقد الإيجار الأصلي بالنسبة لمساحة 23 ط المؤجرة لمورث المدعى عليهم الثلاثة الأخيرين والإيجار من الباطن بالنسبة لهذا القدر وطرد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس من هذه المساحة مع إلزامهم بالمصروفات واستندت المحكمة في ذلك إلى ما استظهره التحقيق الذي أجرته لجنة الفصل في المنازعات الزراعية عند طرح النزاع عليها حيث أجمع شهود المؤجر على أن حسن عبد الباقي هو الذي يزرع المساحة المؤجرة جميعها ويستولي على المحصول الناتج منها وإن اختلفوا في مدة وضع يده عليها، وأما شهود المستأجرين فأحدهم من أقربائهم (عبد الغني حسن عبد الباقي) وكذلك ما أسفرت عنه المعاينة التي أجرتها اللجنة من أن جزءاً من مساحة الأرض وقدره 12 س/ 7 ط مزروع قصباً والباقي وقدره 10 ط مزروع برسيماً وأن حسن عبد الباقي هو القائم بزراعة المساحتين وأخيراً ما دل عليه الاطلاع على الاستمارتين 3/ خدمات رقمي 49/ 68/ 69، 55 لسنة 71/ 1972 وما بعدها الخاصتين بشاهر حسونة المدعى عليه الرابع وأحد ورثة المستأجر الثاني حسونة عبد الباقي أنه قد أدرج بها مساحة 7 ط بالإيجار نقداً من أدهم عليوة بحوض السجلة، 23 ط بحوض الرزق والفلاحة (وهو الحوض الذي تقع به المساحة محل المنازعة) - وأن مجموع هذه الحيازة هو 6 ط/ 1 ف. وما دل عليه الاطلاع على الاستمارة ط/ 3 خدمات الخاصة بحسن عبد الباقي عن السنوات 71/ 1972 وما بعدها من أن بين المساحات المدرجة بها (س 22/ ط 6 مؤجرة من ورثة أدهم محمد عليوة وتقع بحوض الرزق والفلاحة وهو الحوض الذي تقع به المساحة محل المنازعة) - وما أثبته اطلاع اللجنة على الاستمارة/ 1 تسويق الخاصة بتحصيل مواد المقاومة من أن اسم شاهر حسونة عبد الباقي وارد بها تحت رقم مسلسل 27 ويقابله تحت الخانة الخاصة بمقدار الحيازة أنه قد حصر باسمه 8 قيراط قطن سنة 1973 ولا يوجد أي حصر باسمه عن هذه السنة في حوض الرزق والفلاحة المشار إليه - وأن مقتضى ما تقدم جمعيه أن حسن عبد الباقي سليمان المستأجر لنصف المساحة المؤجرة يقوم بحيازتها بأكملها وزراعتها لحسابه وتمثل ذلك فيما ذهبت إليه المحكمة مما شهد به الجيران الذين سمعت أقوالهم لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وما أثبتته المعاينتين اللتين أجرتهما اللجنة في 18/ 2/ 74، 19/ 5/ 1974 من أنه يزرع المساحة بأكملها (22 ط/ 1 ف) وما ثبت من أن حيازة شاهر حسونة عبد الباقي وأحد ورثة حسونة عبد الباقي المستأجر لنصف المساحة والذي قام بعد وفاة والده بحيازتها باعتباره أكبر أولاده كانت تشمل في 68/ 1969 المساحة المؤجرة لأبيه وهي 23 قيراط بحوض الرزقة والفلاحة وأنها اختفت من حيازته منذ سنة 71/ 72 وظهرت في الاستمارة/ 3 خدمات الخاصة بحسن عبد الباقي سليمان (المستأجر للنصف الآخر) عن ذات السنة حيث وردت بها مساحة 22 ط/ 1 ف (أي القدر المؤجر بأكمله) وانتهت المحكمة بالبناء على ما تقدم إلى أن واقعة التأجير من الباطن لمساحة 23 ط الصادر من ورثة المرحوم حسونة عبد الباقي سليمان إلى حسن عبد الباقي سليمان قد ثبتت من واقع الأوراق مما يتعين معه إنزال حكم المادة 32 من القانون 178/ 1952 واعتبار العقد المبرم بالإيجار من الباطن باطلاً وانسحاب أثر هذا البطلان لكي يمتد إلى العقد المبرم بين المالك (مورث المدعي) من جهة وبين حسن عبد الباقي سليمان مورث المدعين الثلاثة الآخرين من جهة أخرى وذلك في خصوص نصف المساحة الواردة بالعقد والمؤجرة إلى المورث المذكور.
لم يرتض الطاعنون بهذا الحكم فتقدموا بالطعن الماثل وبنوه على سببين الأول: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتمثل في أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالطرد بالإضافة إلى بطلان عقد الإيجار الأصلي والإيجار من الباطن وهو ما لم يطلبه الطاعن منه - الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على واقعة التأجير من الباطن حيث خلت الأوراق من أثر لعقد الإيجار من الباطن أو من دليل على اقتضاء أجرة أياً كان نوعها - كما لم يراع الحكم المطعون عليه أن عقد الإيجار المحرر بين المستأجرين وبين المرحوم المؤجر عن عقد واحد وعن قطعة واحدة - وأن ذلك أن تأجير مساحة واحدة لمستأجرين اثنين دون فرز لنصيب كل منهما يعني تضامنهما في الحقوق والالتزامات المستفادة من العقد خاصة إذا روعي أنهما شقيقان - هذا فضلاً على ما وضح من تناقض في أقوال الشهود الذين سمعتهم اللجنة واستند الحكم المطعون فيه على أقوالهم.
ومن حيث إن ما استخلصته محكمة القضاء الإداري في الحكم المطعون فيه من وقائع يؤكد مخالفة ورثة حسونة عبد الباقي مورث الطاعنين - لعقد الإيجار المبرم بين مورثهم ومورث المطعون ضده الأول المؤرخ 1/ 11/ 1962 وذلك بتأجيرهم من البطن المساحة المؤجرة إلى مورثهم ومقدارها 23 ط إلى عمهم حسن عبد الباقي المستأجر الثاني لهذا العقد بحيث أصبح هذا الأخير يزرع كامل المساحة المؤجرة بالعقد المذكور ومقدارها 22 ط/ 1 ف وتستند المحكمة فيه إلى أسباب - صحيحة منتجة لما استخلصته ومن ثم تأخذ بها هذه المحكمة أسباباً لحكمها. وذلك في نسبة هذه المخالفة إلى الورثة المذكورين باعتبارهم مستأجرين أصليين في هذا العقد آل إليهم الحق في استغلال الأرض المؤجرة بوفاة مورثهم حسونة عبد الباقي إعمالاً لنص المادة 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 التي تقضي بعدم انتهاء عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وبانتقال الإيجار إلى ورثة المستأجر بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة - وبذلك يكون إعمال محكمة القضاء الإداري لنص المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178/ 1952 بالنسبة لهذه المخالفة وقضاؤها ببطلان العقديين الأصلي المؤرخ 1/ 11/ 1962 ومن الباطن الصادر من الطاعنين إلى عمهم حسن عبد الباقي وطردهم جميعاً من مساحة 23 ط نصيب مورثهم في الأرض المؤجرة بهذا العقد صحيح في القانون ويكون الطعن بالتالي قد بني على غير أساس سديد في القانون متعيناً الحكم برفضه ولا يقدح في هذا ما نسبه الطاعنون في طعنهم إلى الحكم المطعون فيه من خطأ في التطبيق والتأويل مرجعها إلى أنه قضى بما لم يطلبه المدعي وذلك بقضائه بطردهم من الأرض - وكذا من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال مصدرهما تضامن المستأجرين في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1962 مستفاداً ذلك من كونه عقداً قد صدر من مالك واحد ومستأجرين اثنين ومساحة واحدة مشاعاً بينهم - ومن أن المستندات التي اعتمد عليها الحكم مزورة مادياً بالمحو في بياناتها فضلاً أن التناقض الواضح في أقوال الشهود وما شاب قرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية من مجاملة نتيجة لقرابة بعض أعضائها للمالك تقول لا يقدح في صحة حكم محكمة القضاء الإداري ما أثاره الطاعنون - ذلك أن القول بأن الطرد لم يكن مطلوباً عندما رفع المطعون ضدهم الدعوى أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لا يجد سنده إذ فضلاً على أن الطرد كان هدفه الأول والأخير فإن البطلان الذي قررته المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي 178/ 1952 يسلب عقد الإيجار الأصلي ومن الباطن وجودهما ويعيد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد (المادة 142 من القانون المدني) ومقتضى ذلك أن تعود الأرض إلى المالك يستغلها لنفسه أو بتأجيرها للغير ومن ثم فالقضاء به - لا يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم - ناهيك عن أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التي يعتبر القضاء بها قضاء بما لم يطلبه الخصوم هي الطلبات المقررة للحقوق لا المؤدية إلى إثبات الحقوق أو نفيها - وبمعنى آخر هي الطلبات التي يقصد بها الخصوم الحكم لهم بشيء معين لا الأدلة التي يقدمونها لإثبات طلباتهم ولا أي طلب يستند إلى نص قانوني - أما القول بأن الطاعنين يطعنون بالتزوير على الاستمارة/ 3 خدمات الخاصة بالسيد/ شاهد حسونة فإن التأجير من الباطن لا يستند على هذا الدليل وحده ولكن ثمة أدلة أخرى أوردها الحكم المطعون فيه تكفي في هذا المجال ومن ثم يكون الطعن على هذا الدليل وحده بالتزوير غير منتج متعيناً الالتفات عنه - أما تجريح شهود المطعون ضده بأنهم ليسوا جيراناً كما يدعون فقول مرسل لم يقم الطاعنون الدليل عليه - وعلى العكس فالثابت من التحقيق الذي أجرته لجنة الفصل في المنازعات الزراعية أن أحد شهود الطاعنين من أقاربهم - وأخيراً فإن القول بتضامن المستأجرين باعتبار أن عقد الإيجار واحد وأن الأرض مؤجرة - لاثنين - وأن هذا ينفي حصول التأجير من الباطن - لا يجد سنده ذلك أنه بافتراض قيام هذا التضامن فإن تنازل أحد المستأجرين للآخر عن نصيبه أو تأجيره له هذا النصيب وثبوت ذلك يبطل العقد بالنسبة لهذا النصيب ولا يشفع له التضامن في هذا الشأن إذ غالباً ما يكون الهدف من التضامن هو الحفاظ على التزامات المستأجرين قبل المؤجر فإذا تخلى أحدهم عن نصيبه للمتضامن معه كان للمؤجر الخيار أن يبقيه ملزماً مع غيره أو يعمل أحكام القانون بشأنه فيطلب إبطال العقد بشأن تعيبه وهو ما تم في واقع الطعن الماثل.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون حكم محكمة القضاء الإداري قد أصاب الحق فيما انتهى إليه وأسبابه تنتجه - ومن ثم يكون الطعن قد بني على غير أساس سليم من القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.