أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 750

جلسة 8 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي خليفة وسرى صيام نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.

(107)
الطعن رقم 13711 لسنة 59 القضائية

بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب"، نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والفصل فيه".
تلقائية الإخبار. شرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب.
الحكم بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب. ثبوت أنه لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذي نسبه إلى المدعي بالحقوق المدنية بل أدلى به في مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه ويتعلق بموضوع هذا الطلب. يعيب الحكم بالخطأ في القانون. وجوب نقضه والقضاء بالبراءة.
لما كان القانون يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله، وذلك دون طلب من الجهة التي حصل لها الأخبار، وبغير أن يكون إقدامه عليه في مقام الدفاع عن نفسه في موضوع يتصل به، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذي نسبه إلى المدعي بالحقوق المدنية، بل أدلى به في مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه، وهو متعلق بموضوع هذا الطلب، فإن تلقائية الأخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الوقت ذاته ببراءة الطاعن عن تهمتي السب والقذف في شأن الواقعة نفسها، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أسند إليه جرائم الكذب واتخاذ الطرق الاحتيالية وابتزاز أمواله وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات. وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت به. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه عن التهمة الأولى وبراءته من باقي الاتهامات المسندة إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص القيمي. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبادر من تلقاء نفسه بالإخبار بما نسبه إلى المدعي بالحقوق المدنية وإنما أدلى به في مقام الدفاع عن نفسه أمام هيئة مختصة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المدعي بالحقوق المدنية تقدم إلى لجنة تقدير أتعاب المحاماة بنقابة المحامين....... يطالب الطاعن بتقدير أتعابه المستحقة لديه عن مباشرته الدعوى رقم...... لسنة..... مدني أشمون، ولدى نظر اللجنة هذا الطلب أبدى الطاعن أمامها بالجلسة دفاعاً مكتوباً أورد فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى المدنية المذكورة التي يطالب بالأتعاب عنها دون علمه، وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب استناداً إلى أنه قد ثبت لدى المحكمة أن الطاعن قد عهد إلى المدعي بالحقوق المدنية بالدعوى المشار إليها بموجب توكيل خاص أقر بصدوره منه، كما انتهى الحكم إلى أن كافة ما أورده الطاعن من عبارات في دفاعه المكتوب لدى نظر طلب تقدير الأتعاب سالف البيان هو مما يقتضيه الدفاع في موضوع الطلب ذاك وعول على ذلك في تبرئة الطاعن من تهمتي السب والقذف المسندتين إليه. لما كان ذلك، وكان القانون يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب عقوبة فاعله وذلك دون طلب من الجهة التي حصل لها الأخبار، وبغير أن يكون إقدامه عليه في مقام الدفاع عن نفسه في موضوع يتصل به، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذي نسبه إلى المدعي بالحقوق المدنية، بل أدلى به في مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه، وهو متعلق بموضوع هذا الطلب، فإن تلقائية الإخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الوقت ذاته ببراءة الطاعن عن تهمتي السب والقذف في شأن الواقعة نفسها، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسند إليه.