مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 44

(6)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدهري وعبد الرؤوف محمد محيي الدين والدكتور وليم سليمان قلادة ومحمد أحمد البدري المستشارين.

الطعن رقم 759 لسنة 20 القضائية

إصلاح زراعي - التصرف في ملكية القدر الزائد على قدر الاحتفاظ - استيلاء.
المادتان 4، 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وتعديلاته - يجوز للمالك أن يتصرف في ملكية القدر الزائد على قدر الاحتفاظ بشروط معينة وخلال فترة محددة - التصرف لصغار الزراع - القواعد والشروط التي يجب توافرها في المتصرف والمتصرف إليه والإجراءات الواجب اتباعها في التصرفات - الأثر المترتب على مخالفتها - الاستيلاء على الأطيان محل التصرف واستحقاق الضريبة الإضافية كاملة حتى تاريخ الاستيلاء - تطبيق.


إجراءات الطعن.

في يوم الأربعاء الموافق 29/ 5/ 1974 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامي بصفته المحامي المنتدب لمباشرة إجراءات الطعن بموجب طلب المعافاة رقم 25 لسنة 20 معافاة - الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1974 من لجنة المساعدة القضائية - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 759 لسنة 20 ق - في القرار الصادر بجلسة 29/ 11/ 1973 من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 160 لسنة 1973 والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه بحالته - وطلب للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض الاعتراض بحالته - والحكم بالاعتداد بالتصرف وإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الطعن وأحقية الطاعن لتلك المساحة مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف والأتعاب.
وبعد تحضير الطعن وتهيئته للمرافعة قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 4 إبريل سنة 1979 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 1/ 5/ 1979 - وفي هذه الجلسة وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأته لازماً من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بالمحاضر وقررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن الطاعن تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة العليا - بالطلب رقم 25 لسنة 20 معافاة عليا في 28/ 1/ 1974 - لإعفائه من رسوم الطعن - وإذ قررت اللجنة قبول الطلب في 30/ 3/ 1974 - تقدم بالطعن الماثل في 29/ 5/ 1974 وبذلك يكون الطعن قد قدم في الميعاد الذي رسمه القانون.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن تقدم في 8/ 2/ 1973 بالاعتراض رقم 160 لسنة 1973 إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - طالباً الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بالمساحة المبينة بصدر الاعتراض ورفع الاستيلاء عنها - وقال شرحاً لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 17/ 10/ 1953 وبموجب حكم نهائي رقم 215 لسنة 33 ق صادر من محكمة استئناف أسيوط تملك مساحة 16 س و6 ط و1 ف - أرضاً زراعية بحوض الحمام/ 16 مشاعاً في 15 س 2 ط 5 ف بزمام ناحية الكلج شرق مركز إدفو محافظة أسوان - ورغم أن هذا الحكم قد صدر في مواجهة السيد رئيس اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وأصبح حجة كاملة في مواجهته كما تناول المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 - والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952 وانتهى إلى أن البيع الصادر إلى المعترض قد استوفى جميع الشروط القانونية التي استوجبها القانون - إلا أن الإصلاح الزراعي استولى عليها باعتبارها من أملاك السيد/ يسى اندراوس طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - وقدم للتدليل على ذلك حافظة مستندات بجلسة 7/ 11/ 1973 انطوت أولاً على صورة رسمية طبق الأصل من عريضة الدعوى رقم 130 لسنة 1956 مدني كلي أسوان - المعلنة في 2/ 7/ 1956 بناء على طلبه إلى السيدين: يسى اندراوس بشارة, ورئيس اللجنة العليا للإصلاح الزراعي - بطلب إثبات صحة التعاقد الحاصل من المعلن إليه الأول للطالب ببيع مساحة 16 س 6 ط 1 ف موضحة الحدود والمعالم بالبيان المساحي بالعريضة - وذلك ضمن عقد البيع العرفي المؤرخ 17/ 10/ 1953 والصادر عنه تصريح بالبيع من محكمة إدفو الوطنية برقم 1753 لسنة 1953 صور نظير مبلغ 255.440 جنيهاً والتصريح بالتسجيل ونقل التكليف - ثانياً: محضر تسليم أطيان مؤرخ 31 مارس سنة 1964 - نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى المذكورة ضد السادة/ يسى اندراوس بشارة ورئيس اللجنة العليا للإصلاح الزراعي إلى الطالب - ثالثاً: صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط (الدائرة المدنية والتجارية) في الاستئناف رقم 215 لسنة 33 قضائية المرفوع من المعترض ضد كل من السيد/ يسى اندراوس بشارة والسيد/ رئيس اللجنة العليا للإصلاح الزراعي - عن الحكم الصادر من محكمة أسوان الابتدائية في 11 مايو سنة 1958 في الدعوى رقم 130 لسنة 1956 مدني كل أسوان - القاضي حضورياً بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات - وقد تضمن هذا الحكم الإشارة إلى أن التصرف موضوعه قد تم بالتطبيق لأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952 - وأن المساحة المبيعة كالثابت من تقرير الخبير هي آخر ما يملكه البائع في تلك القطعة والحوض وأنه بذلك يشملها الاستثناء المنصوص عليه في هذه المادة على ما تشترطه من ضرورة ألا تقل المساحة المبيعة عن فدانين - إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك. وانتهت المحكمة فيه إلى الحكم حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات صحة التعاقد الصادر من المستأنف عليه الأول (يسى اندراوس) للمستأنف بتاريخ 27/ 10/ 1953 - والمتضمن، بيعه إياه مساحة 16 س 6 ط 1 ف المبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة افتتاح الدعوى والتسليم وإلزام المستأنف عليه الثاني (الإصلاح الزراعي) - بصفته المصروفات عن الدرجتين ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وقد ذيل الحكم بالصيغة التنفيذية - كما أعلن إلى المحكوم ضدهما في 15/ 3/ 1962. رابعاً: صورة فوتوغرافية لعقد البيع مرفق به تصريح من السيد قاضي محكمة إدفو الجزئية بالتصديق عليه.
وبمذكرة مقدمة لجلسة 21/ 11/ 1973 طلبت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رفض الاعتراض استناداً إلى تخلف بعض شروط المادة الرابعة في التصرف المذكور وإلى أن الحكم الصادر في الاستئناف قد صدر من جهة غير مختصة ومن ثم لا يعول عليه ولا يحوز قوة الشيء المقضي.
وبجلسة 29/ 11/ 1973 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه بحالته واستندت في ذلك إلى أن الحجية لا تثبت إلا لحكم قضائي صادر من جهة مختصة ولائياً بالنظر في موضوعه - وبذلك فلا محل لقبول الاحتجاج بقوة الأمر المقضي للحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط إذ أن مجال هذا الاحتجاج هو عند الطعن في حكم نهائي بطريق عادي وليس الحال كذلك في النزاع المثار أمام اللجنة القضائية - وأنه بذلك يتعين إعادة بحث مدى صحة التصرف الصادر من الخاضع يسى اندراوس طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 - وإذ ثبت للجنة أن التصرف والتصديق قد تما خلال المواعيد التي نصت عليها المادة الرابعة إلا أن المعترض لم يقدم ما يفيد تسجيل التصرف خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم بقانون المذكور أصدرت اللجنة قرارها المشار إليه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله على النحو التالي:
أولاً: إن التصرف موضوع الاعتراض قد تم تطبيقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 ويبين ذلك من مراجعة الحكم - حكم محكمة استئناف أسيوط - المقدم بملف الاعتراض - الذي تناول هذه المادة وانتهى إلى أن البيع الصادر من الخاضع قد استوفى شرائطه القانونية التي تطلبتها المادة المذكورة.
ثانياً: إن الحكم الاستئنافي المذكور قد صدر في مواجهة الإصلاح الزراعي وطبقاً للمادة 405 من القانون المدني.
ومن ثم يجوز قوة الأمر المقضي ويكون حجة فيما قضى به من الحقوق وقبل الإصلاح الزراعي.
ثالثاً: إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة 116 من قانون المرافعات - وأنه رغم صدور حكم محكمة استئناف أسيوط وهو حكم له حجيته وحائز لقوة الأمر المقضي - فإن الإصلاح الزراعي استولى على المساحة موضوع النزاع بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 - مما يهدر الحجية المشار إليها.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمذكرتها المقدمة في الطعن ذهبت إلى أن التصرف موضوع المنازعة لم يستوف شروط المادة الرابعة لتعلقه بمساحة تقل عن فدانين، وكان يمكن للبائع الخاضع أن يجري التصرفات في المساحة المبيعة بحيث لا يقل كل تصرف عن فدانين - هذا فضلاً على أنه بفرض توفر هذه الشروط على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الاستئنافية في حكمها إلا أنه لم يتم تسجيل التصرف خلال الميعاد الذي قررته المادة 29.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه يبين أن النزاع يدور حول مدى صحة التصرف في تطبيق أحكام المادتين الرابعة والتاسعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن نص المادة 4 من المرسوم بقانون المذكور تقضي بأنه يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي الفدان على الوجه الآتي:
( أ ) ...................
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
1 - أن تكون حرفتهم الزراعة.
2 - أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين في الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع في دائرتها العقار.
3 - ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية على عشرة أفدنة.
4 - ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.
5 - ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان التصرف بالبلدة, أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف - ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات التي تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 - ولا يكون التصرف صحيحاً إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار.
وتقضي المادة 29 من ذات المرسوم بقانون في فقرتيها قبل الأخيرة والأخيرة اللتين أضيفتا بالقانون رقم 245 لسنة 1955 على أنه يجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقاً للبندين (ب)، (جـ) من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول إبريل سنة 1955 - فإذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول إبريل سنة 1955 وجب تسجيل التصرف أو الحكم في دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي المواعيد أبعد.. ويترتب على مخالفة هذه الأحكام الاستيلاء على الأطيان محل التصرف وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء.
وقد صدرت بعد ذلك القوانين أرقام 651/ 1955, 298/ 1956، 120 لسنة 1958 وأخيراً القانون رقم 14 لسنة 1965 بمد مهلة التسجيل فترات جديدة وأوجب القانون الأخير تسجيل التصرفات الصادرة وفقاً للبند ب, جـ أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت التاريخ سابقاً على أول إبريل سنة 1955 فإن كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول إبريل 1955 وجب تسجيل التصرف أو الحكم في دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي هذه المواعيد أبعد - وقد رتب هذا القانون على مخالفة هذه الأحكام ذات الحكم الوارد بالقانون رقم 245 لسنة 1955 سالف الذكر.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الشارع وإن لم يشترط تسجيل هذه التصرفات عند إصدار القانون رقم 178 لسنة 1952 - إلا أنه عدل هذا القانون بما يستوجب التسجيل خلال مدة معينة - قام بمدها المرة تلو المرة مراعياً بذلك ظروف المشترين باعتبارهم من صغار الفلاحين وكان آخرها القانون رقم 14 لسنة 1965 المشار إليه والذي أوجب التسجيل خلال سنة من تاريخ العمل به طبقاً للتفصيل المتقدم ويسري بمقتضاه حكم التسجيل على جميع التصرفات سواء صدر بشأنها تصديق المحكمة الجزئية أو إثبات تاريخ العقد أو حكم بصحة التعاقد.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن تصديق المحكمة الجزئية على التصرف سابق على أول إبريل سنة 1955 كما أن الحكم بصحة التعاقد قد صدر في 19/ 2/ 1961 - فإنه كان يتعين على الطاعن تسجيل التصرف أو الحكم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 14/ 1965 أي من 4/ 4/ 1965 - وإذ لم يقم الطاعن بشيء من ذلك حتى الآن فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام المادة 29 ويكون ما اتخذته الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الاستيلاء على المساحة موضوعه مطابق لأحكام القانون - وبالتالي يكون القرار المطعون فيه إذ قضى برفض الاعتراض رقم 160 لسنة 1973 قد صدر صحيحاً متفقاً وأحكام القانون - ويكون الطعن قد بني على غير أساس سليم من القانون متعيناً الحكم برفضه.
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن في عريضة الطعن من أن التصرف قد تم تطبيقاً لحكم المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي، وأن محكمة استئناف أسيوط قد انتهت في حكمها إلى أن هذا البيع استوفى جميع شرائطه القانونية، وأن هذا الحكم إذ صدر في مواجهة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد حاز قوة الأمر المقضي، وأنه ما كان يجب على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء على الأرض موضوع التصرف لأن ذلك يهدر حجية هذا الحكم - ذلك أن محكمة استئناف أسيوط قد اقتصرت في حكمها على تناول الشرط من المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي الذي يتطلب ألا تقل المساحة المتصرف فيها عن فدانين إلا إذا كانت هي جملة القطعة المبيعة - وهو لب النزاع الذي رفع الاستئناف بشأنه - وتوصلت من توفره إلى صحة التصرف لتوافر باقي الشروط ولم تتناول المناقشة ما طلبه المدعي من التصريح بتسجيل التصرف وبالتالي لم تتطرق إلى بحث مدى التزام المتعاقدين بشروط المادة 29 - باعتبار أن ذلك من اختصاص الجهات الإدارية - ومن ثم حكمت بإثبات صحة التعاقد - فحسب - وبذلك تقتصر حجية هذا الحكم في موضوعه على صحة التعاقد في حدود تطبيق أحكام المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي - فإذا جاء الإصلاح الزراعي بعد ذلك ليستولي على الأرض موضوع التصرف وبعرض الأمر على اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لرفع هذا الاستيلاء فترفضه لما تبين لها من أن التسجيل لم يتم في الميعاد وهو أمر لم تتناوله حجية الحكم السابق - فإن قرارها في هذا الشأن يكون سليماً ولا مطعن عليه.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن قد بني على غير أساس سليم من القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.