مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 51

(7)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعلي السيد علي السيد والدكتور وليم سليمان قلاده ومحمد أحمد البدري - المستشارين.

الطعن رقم 131 لسنة 23 القضائية

إصلاح زارعي - ملكية - تقادم - استيلاء.
العقد ليس السبب الوحيد لاكتساب الملكية - التصرف القانوني ليس هو المصدر الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع - تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء إذا ثبت أن ملكيتها قد انتقلت بأي طريقة من طرق كسب الملكية - التقادم كسبب من أسباب كسب الملكية - شروطه - إثباته - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 27 من يناير سنة 1977 أودع الأستاذ رجائي أحمد عيسى المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 131 لسنة 23 ق في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1976 في الاعتراض رقم 846 لسنة 1968 المقام من عامر عمر غزاوى عن ورثة المرحوم عمر غزاوى، وعرابي عبد الوارث همام عن ورثة المرحوم عبد الوارث همام ومحمد عبد الكريم حسين محمد قاسم عن ورثة المرحوم عبد الرحيم قاسم ضد وزير الإصلاح الزراعي والبرت مقار عبد الشهيد والذي قررت فيه اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وعدم قبول تدخل ورثة أحمد قاسم وآخرين في الاعتراض وعدم صحة استيلاء الإصلاح الزراعي عن عدد ثلاثة مسطحات واقعة بأحواض تتبع زمام ناحية الرئيسية وعن عدد عشرة مسطحات واقعة بأحواض تتبع زمام ناحية الشاورية كل من هذه المسطحات موضح المساحة والحدود بقرار اللجنة - قبل الخاضع البرت مقار عبد الشهيد طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 - واستبعاد هذه الأطيان من المساحات المستولى عليها قبل الخاضع المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلغائه بكافة مشتملاته والحكم برفض الاعتراض موضوعاً مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات وقدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض الطعن مع إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي حكمت بجلسة 16 من مايو سنة 1979 برفض طلب وقف التنفيذ وألزمت الهيئة الطاعنة مصروفاته وقررت بجلسة 4 من يونيو سنة 1980 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 7 من أكتوبر سنة 1980 وفيها سمعت المحكمة إيضاحات الطرفين وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول أوضاعه الشكلية.
من حيث إن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل في أن عامر عمر الغزاوى عن ورثة المرحوم عمر غزاوى، وعرابي عبد الوارث همام عن ورثة المرحوم عبد الوارث همام ومحمد عبد الكريم حسين محمد قاسم عن ورثة المرحوم عبد الرحيم قاسم أقاموا الاعتراض رقم 846 لسنة 1968 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضد وزير الإصلاح الزراعي والبرت مقار عبد الشهيد وطلب المعترضون استبعاد المساحات المبينة بالاعتراض من المستولى لديه قبل المعترض ضده الثاني وأحقية المعترضين لها وقال المعترضون شرحاً لاعتراضهم إنه في عام 1921 أقامت وزارة الأوقاف ضد مورثي المعترضين إجراءات نزع ملكية مساحة 4 س 1 ط 50 ف بنواحي الرئيسية والشاورية مركز نجع حمادي وذلك مقابل دين إيجار استحق على ذمة مورثي المعترضين ثابت في دعوى البيع رقم 906 لسنة 1921 كلي قنا وهذه المساحة هي نفسها محل موضوع عقد البيع الصادر إلى المرحوم مقار عبد الشهيد والمؤرخ 27 من أكتوبر سنة 1924. وأضاف المعترضون أن هذا العقد لم يكن عقداً التزم بها البائعون أن ينقلوا إلى المشتري ملكية المساحة موضوع العقد بل كان كتأمين يطمئن إلى المشتري إذ يدفع دين وزارة الأوقاف إذا ما رسا مزاد الأطيان عليه ثم يرد مورثو المعترضين الثمن إليه مضافاً إليه الفوائد وأورد المعترضون الأدلة على ما يقولون وهي أن وضع يد مورثيهم استمر على المساحة موضوع الاعتراض واستمر الورثة يضعون اليد عليها أما مقار عبد الشهيد فلم يضع يده عليها لأن العقد لم يكن إلا عقد ضمان. ثم تخالص مورثو المعترضين مع مقار عبد الشهيد على ما دفعه من دين، كما أن المساحة ما زالت في وضع يد المعترضين وبعد وفاة المشتري في 1/ 12/ 1948 لم يرد ذكر العقد المذكور أو أية مساحة يتضمنها ضمن محضر جرد التركة وذكر المعترضون أن من بين مورثيهم من باع من هذه المساحة موضوع الاعتراض قبل وفاته بعقود مسجلة ومن بين الورثة من باع أيضاً بعقود مسجلة دون أي تدخل من مقار عبد الشهيد. وقال المعترضون إن البرت عبد الشهيد أقر أمام لجنة الاستيلاء الفرعية بأنه لا يعلم عن المساحة شيئاً ولم يضع اليد عليها ولا يستطيع الإرشاد عنها وبين المعترضون أجزاء المساحة موضوع الاعتراض. وقد قررت اللجنة بجلسة 31 من مارس سنة 1970 قبول الاعتراض شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع أحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه للانتقال إلى الأرض موضوع النزاع لمعاينتها على الطبيعة وبيان حدودها لتحقيق ملكيتها وكذا تحقيق وضع اليد وسببه ومدته وبيان ما إذا كان مستكملاً للشروط المطلوب توافرها لوضع اليد المكسب للمكية وقد أدى الخبير مأموريته وقدم تقريره وانتهى إلى أن المسطحات موضوع الاعتراض بناحية الشاورية مركز نجع حمادي تم الاستيلاء عليها ضمن باقي المسطحات الواردة بمحضر الاستيلاء المؤرخ 9 من مايو سنة 1968 الوارد به الأطيان الخاضعة للاستيلاء قبل البرت مقار عبد الشهيد الخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 كما أن المسطحات الثلاثة الأولى الواردة بصحيفة الاعتراض والكائنة بناحية الرئيسية مركز نجع حمادي تم الاستيلاء عليها بتاريخ 9/ 5/ 1968 قبل الخاضع المذكور أما بالنسبة للمسطحين الرابع والخامس من أطيان الاعتراض بناحية الرئيسية فلم يتابع الاستيلاء عليها بهذا المحضر. أما بالنسبة إلى وضع اليد فلقد انتهى التقرير إلى أن مقار عبد الشهيد وابنه الخاضع البرت مقار عبد الشهيد لم يضعا اليد في أي سنة من السنوات على شيء من المسطحات موضوع الاعتراض ولم يثبت وجود علاقة إيجارية بينهما وبين واضعي اليد المحددين بالتقرير بالنسبة إلى كل مسطح. ومفاد ذلك أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 10/ 1924 الصادر من عمر عبد الله غزاوى وأمين أحمد محمد وعبد الرحيم قاسم عيسى وعبد الوارث همام إلى مقار عبد الشهيد جاد والمتضمن مساحة 4 س 1 ط 50 ف بناحيتي الشاورية والرئيسية مركز نجع حمادي لم ينفذ بوضع يد المشتري المذكور منذ تاريخ مشتراه كما لم يضع البرت مقار عبد الشهيد اليد على شيء من أطيان هذا العقد في أي سنة من السنوات بل الثابت من تحقيق وضع اليد أن هؤلاء البائعين ومن بعدهم ورثتهم وكذا المشترين منهم لبعض المسطحات هم الواضعون اليد حتى الآن وخلصت اللجنة إلى أن تقرير الخبير قد بني على أسس سليمة وأن وضع يد البائعين بموجب العقد المؤرخ 27/ 10/ 1924 ومن بعدهم ورثتهم ومن بينهم المعترضين وكذا المشترين منهم وهو وضع يد ظاهر هادئ مستمر بنية التملك الأمر الذي يستفاد منه أن هذه المساحات غير مملوكة للمتصرف إليه بموجب العقد المذكور مقار عبد الشهيد وولده المستولى لديه البرت مقار عبد الشهيد وتكون الأرض قد آلت إلى واضعي اليد عليها المذكور بالتقرير في تاريخ سابق على تاريخ سريان القانون رقم 127 لسنة 1961 في 23/ 7/ 1961 وبالتالي فلا يخضع لهذا القانون ويكون الاستيلاء عليها غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على القرار المطعون عليه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ذلك أن الثابت من الأوراق أن هناك عقد بيع مؤرخ 27/ 10/ 1924 صادر من مورث المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث لصالح مقار عبد الشهيد وهو مورث المستولى لديه وهو عقد صحيح وما ينعيه عليه المطعون ضدهم الثلاثة الأول من صورية وأنه قد تم التخالص عليه فمردود عليه بأن القاعدة تقضي بأنه لا يجوز إثبات عكس ما ورد بالكتابة إلا بالكتابة ولم يقدم المطعون ضدهم محرراً مكتوباً يثبت عكس ما ورد في هذا العقد. ويؤيد ذلك أن الخاضع البرت مقار عبد الشهيد أدرج بإقراره المقدم منه نفاذاً للقانون 127 لسنة 1961 المساحة موضوع النزاع باعتبارها مملوكة له ميراثاً عن والده وتركها الخاضع للاستيلاء وفي صدد وضع اليد قال تقرير الطعن إن القرار أخطأ إذ انتهى إلى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول تملكوا بوضع اليد لأن القرار، اعتمد في ذلك على تقرير الخبير الذي استند على مجرد أقوال الشهود دون أن تؤيد تلك الأقوال بقرائن الحال فحيازة المطعون ضدهم للأرض يكتنفها الغموض واللبس لأن الأرض بيعت فعلاً وأقر الخاضع أن الأطيان مملوكة له بطريق الميراث عن والده الذي اشترها من مورثي المطعون ضدهم الثلاثة الأول ثم عاد وزعم أنه لا يعرف شيئاً عن تلك الأطيان متواطئاً بذلك مع المطعون ضدهم المذكورين بغرض إخراج الأرض عن الاستيلاء عليها وأضاف تقرير الطعن أنه كان يتعين على الخبير أن يبحث عن مظاهر وضع اليد خلاف سماع أقوال الشهود كبحثه في حيازة الأرض لدى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ومن الذي يتعامل عنها لدى مديرية الزراعة المختصة والجهات الأخرى بشأن حيازة الأرض.
ومن حيث إن الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن المسطحات موضوع الاعتراض المطعون في القرار الصادر فيه تقع بناحيتي الرئيسية والشاورية التابعتين لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا على النحو الموضح بالتقرير وأن المستولى لديه المطعون ضده الرابع تقدم بإقرار مؤرخ 14/ 8/ 1961 طبقاً للمادة الأولى من القانون 127 لسنة 1961 وأدرج بالجدول رقم 2 منه الخاص بالأطيان المتروكة للاستيلاء مقداره 4 س 1 ط 50 ف بناحيتي الشاورية والرئيسية وأشار إلى أن هذا القدر آل إليه بالميراث عن والده المشتري لهذا القدر من تكاليف عمر عبد الله غزاوى وورثة محمد قاسم وإخوته وعبد الوارث أحمد همام. وذكر الخبير أنه قد ثبت له أن هذه المساحة هي بذاتها الواردة بعقد مشترى مقار عبد الشهيد جاد المؤرخ، 27/ 10/ 1924 الصادر له من عمر عبد الله غزاوى وأمين أحمد محمد قاسم، وعبد الرحيم قاسم عيسى وعبد الوارث أحمد همام. وأن أبحاث ملكية أطيان المستولى لديه المذكور انتهت إلى إخضاع هذه المسطحات للاستيلاء.
وفي شأن وضع اليد ذكر الخبير أنه من الثابت من استعراض أقوال رجال الإدارة المحليين بناحية الرئيسية والشاورية الواقع بهما المسطحات موضوع الاعتراض وكذا الشهود الذين سمعت أقوالهم على النحو الثابت تفصيلاً بمحاضر أعماله أن مقار عبد الشهيد وابنه الخاضع البرت مقار عبد الشهيد لم يضعا اليد في أية سنة من السنوات على شيء من المسطحات موضوع الاعتراض كذا لم يثبت من واقع أقوال الشهود ورجال الإدارة المحليين بهاتين الناحيتين، وجود علاقة إيجارية بينهما وبين واضعي اليد المذكورين بهذا التقرير قرين كل مسطح ومفاد ما تقدم أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 10/ 1924 لم ينفذ بوضع اليد المشتري المذكور منذ تاريخ مشتراه كما لم يضع البرت مقار عبد الشهيد اليد على شيء من أطيان هذا العقد في أي سنة من السنوات بل الثابت من تحقيق وضع اليد أن هؤلاء البائعين ومن بعدهم ورثتهم وكذا المشترين منهم لبعض مسطحات الاعتراض هم الواضعون اليد حتى الآن على النحو المبين تفصيلاً قرين كل مسطح من هذه المسطحات، وذكر الخبير أنه قد ظهر من الاطلاع على صورة محضر جرد تركة المرحوم مقار عبد الشهيد في القضية 14/ 1947 حسبي كلي قنا أنه لم يدرج ضمن أطيان التركة أي أطيان بناحيتي الشاورية والرئيسية ولم يرد بالمحضر أي إشارة أو بيان للأطيان موضوع عقد مشترى مقار عبد الشهيد المؤرخ 27/ 10/ 1924. كما أن البرت مقار عبد الشهيد أقر بتاريخ 30/ 11/ 1961 أمام الإصلاح الزراعي في المحضر المؤرخ بهذا التاريخ عند مناقشته في الإقرار المقدم منه طبقاً لأحكام القانون 127 لسنة 1961 والذي يخضع المذكور لأحكامه - أقر بعدم معرفته لشيء من مواقع هذه الأطيان حيث إنها في وضع يد الغير ولا زالت مكلفة بأسماء البائعين وموضوع عليها اليد بمعرفة ورثة عمر عبد الله غزاوى، ومحمد قاسم وإخوته وورثة عبد الوارث أحمد همام كما قرر بأنه لا يوجد لديه مستندات إيجار بخصوص هذه الأطيان وأنه لم يسدد شخصياً الأموال الأميرية عنها وأن الذي يقوم بذلك هم واضعو اليد عليها.
ومن حيث إنه وقد ثبت على هذا النحو أن مورثي المطعون ضدهم ومن بعدهم ورثتهم ومن بينهم المطعون ضدهم الثلاثة الأول يضعون اليد على أرض النزاع بصفة هادئة وظاهرة ومستمرة وبنية التملك وبدون منازعة من الغير لأكثر من خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فمن ثم يكون وضع يدهم قد استوفى أركانه القانونية وبالتالي يكون هؤلاء الواضعون يدهم قد اكتسبوا ملكية الأرض بالتقادم الطويل قبل التاريخ المذكور عملاً بنص المادة 968 من القانون المدني.
ومن حيث إنه لا يقدح في ذلك ما ورد في أسباب الطعن من استناد إلى قاعدة الإثبات - التي لا تجيز إثبات عكس ما ورد بالكتابة إلا بالكتابة، وذلك توصلاً للقول بأن عقد البيع إلى مورث المستولى لديه يظل منتجاً لأثاره حتى يثبت عكسه بالكتابة - لا مقنع في هذا القول لأن العقد ليس هو السبب الوحيد لاكتساب الملكية. ولقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن التصرف القانوني ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون إذ تخرج الأرض أيضاً من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريقة من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب كما هو الحال في واقعة النزاع على النحو الثابت من تقرير الخبير.
ومن حيث إنه لا مقنع أيضاً فيما ورد بأسباب الطعن من عدم كفاية الأدلة التي ساقها الخبير لإثبات وضع اليد. فلقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه وقد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية وهذا الوضع المادي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن وعلى ذلك فلا جناح على اللجنة إذا هي خلصت استناداً إلى تقرير الخبير إلى توافر الحيازة القانونية استناداً إلى أقوال الشهود في التحقيق الذي أجراه الخبير. هذا فضلاً عن أن الخبير قد دعم ما جاء في أقوال الشهود بأدلة أخرى منها عدم ورود الأطيان في محضر جرد تركة المشتري مورث الخاضع وكذا قيام المطعون ضدهم الثلاثة الأول ببيع أجزاء من تلك الأرض دون اعتراض أو منازعة من أحد مع استمرار وضع المطعون ضدهم المذكورين والمشترين منهم يدهم على الأرض طوال هذه المدة.
ومن حيث إنه وقد ثبت هذا كله فإن قرار اللجنة المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه قد جاء على غير سند من القانون متعيناً رفضه مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.