مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 63

(9)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعلي السيد علي السيد والدكتور وليم سليمان قلاده ومحمد أحمد البدري - المستشارين.

الطعن رقم 744 لسنة 25 القضائية

إصلاح زراعي - لجان الفصل في المنازعات الزراعية - دعوى - صفة في الدعوى.
القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - عقد إيجار أراضي زراعية - النزاع المطروح على اللجنة الابتدائية ثم اللجنة الاستئنافية نزاع مدني بحسب طبيعته يتعلق بالعلاقة الإيجارية بين أطرافها - هذه المنازعات تنعقد بين أطراف العلاقة الإيجارية دون غيرهم من ممثلي الجهات الإدارية - الأثر المترتب على ذلك:
اختصام كل من المحافظ ورئيس اللجنة الاستئنافية يكون اختصاماً لغير ذي صفة في المنازعة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 17 من مايو سنة 1979 أودع الأستاذ صبري العسكري المحامي بصفته وكيلاً عن صديقة أحمد إسماعيل قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 744 لسنة 25 ق طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الإسكندرية بتاريخ 21 من مارس سنة 1979 في الدعوى رقم 215 لسنة 29 ق المقامة من صديقة أحمد إسماعيل ضد محمود عبد الحميد السيد ومحافظ البحيرة ورئيس اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بمركز المحمودية والتي قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات. وطلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 34 لسنة 1973 من اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بمركز المحمودية بحيرة والقرار رقم 16 لسنة 1973 الصادر من اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات الزراعية بناحية سرنباى مركز المحمودية بحيرة وبرفض طلب مورث المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس مع إلزام الأخيرين بالمصروفات.
وقدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع وبقبوله بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمحافظة البحيرة ورئيس اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها وإبقاء الفصل في المصروفات. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وقررت بجلسة أول أكتوبر سنة 1980 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 14/ 10/ 1980 وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهم الخمسة الأول.
ومن حيث إن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 293 لسنة 1974 مدني كلي دمنهور أودعت صحيفتها بتاريخ 4/ 3/ 1974 بقلم كتاب محكمة دمنهور ضد محمود عبد الحميد السيد وطلبت الحكم ببطلان قراري اللجنة الابتدائية والاستئنافية واعتبارهما كأن لم يكونا ورفض طلب المدعى عليه وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه استصدر من لجنة فض المنازعات بناحية سرنباى مركز المحمودية عقد إيجار لقطعة أرض مساحتها 8 ط 1 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة فطعنت في القرار إلا أن اللجنة الاستئنافية قررت في 2/ 3/ 1974 تأييد القرار. وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1974 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً وأمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيث قيدت برقم 215 لسنة 29 ق. وبإعلان مؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1975 أعلنت المدعية محافظ البحيرة ورئيس اللجنة الاستئنافية ومحمود عبد الحميد السيد بطلباتها في الدعوى. وبجلسة 28/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه الأول. فقامت المدعية بتجديد الدعوى بصحيفة مودعة في 29 من يونيه سنة 1978 اختصمت فيها ورثة المرحوم محمود عبد الحميد السيد وهم إحسان محمود علي السيد ويسرية وشوقية وشريفة محمود عبد الحميد السيد وإسماعيل وموسى عبد الحميد السيد وبجلسة 21 من مارس سنة 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وأقامت قضاءها على أن المدعية لم تختصم في دعواها أمام محكمة دمنهور الابتدائية في 5 من مارس سنة 1974 سوى المدعى عليه الأول وحده وهو المرحوم محمود عبد الحميد السيد وهو من لا صفة له في دعوى طلب إلغاء القرار المطعون فيه ولا يغير من ذلك أن المدعى عليه الأول ومن بعده ورثته من أصحاب المصلحة في الدعوى وينصرف إليهم الحكم الصادر في موضوعها ذلك أن الخصومة في دعوى الإلغاء إنما توجه إلى الممثل القانوني للجهة الإدارية مصدرة القرار باعتبار أن دعوى الإلغاء ليست دعوى بين خصوم وإنما هي اختصام للقرار الإداري المعيب ذاته ومن ثم لزم توجيهها خلال المواعيد القانونية إلى صاحب الصفة فيها وهو محافظ البحيرة في خصوصية هذه المنازعة ويبين من الأوراق أن هذا الأخير لم يختصم إلا في 15 من نوفمبر سنة 1975 في وقت كان فيه القرار المطعون فيه قد أصبح حصيناً وبمنجى من الإلغاء.
ومن حيث إن الطعن تقوم أسبابه على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع ميعاد الستين يوماً المحدد قانوناً لرفع الدعوى كما أن رفع الدعوى على غير ذي صفة لا يبطل صحيفتها وإذ قامت الطاعنة بتصحيح شكلها باختصام محافظ البحيرة قبل صدور الحكم المطعون فيه فإنه يتعين القول بأن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية الصحيحة وبالتالي تكون متعينة القبول بغض النظر عن عدم اختصام المحافظ عند رفع الدعوى ابتداء أو أن اختصامه تم بعد فوات ميعاد الستين يوماً. ثم تناول التقرير موضوع الدعوى فقال إنه لم تكن هناك علاقة تأجيرية تربط بين الطاعنة وبين مورث المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس وأن عقد الإيجار المقدم صدر له من غير مالك وعن مساحة تختلف عن مساحة أرض النزاع وهو غير ثابت التاريخ وغير مسجل بالجمعية الزراعية ومن ثم فلا قيمة له في الإثبات وقدمت الطاعنة مذكرة تضمنت ما ورد في تقرير الطعن وانتهت فيه إلى طلب الحكم أصلياً بإلغاء القرار رقم 34 لسنة 1973 الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بمركز المحمودية والقرار رقم 16 لسنة 13 من اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات الزراعية بناحية سرنباى مركز المحمودية بحيرة وبرفض طلب مورث المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس مع إلزامهم بالمصروفات واحتياطياً بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ومن حيث إن النزاع المعروض هو حسبما قضت بذلك هذه المحكمة إنما يعتبر امتداداً للمنازعة التي بدأت أمام اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات الزراعية ثم اللجنة الاستئنافية ثم محكمة القضاء الإداري وهو بهذه المثابة نزاع مدني بحسب طبيعته يتعلق بالعلاقة الإيجارية بين أطرافها وذلك كله حسبما يبين من المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 الذي أنشأ تلك اللجان والتي أناطت بهذه اللجان أن تفصل وحدها في المنازعات الزراعية الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة ومن ثم فإن هذه المنازعات تنعقد بين أطراف هذه العلاقة الإيجارية دون غيرهم من ممثلي الجهات الإدارية ومتى كان الأمر كذلك فإن اختصام كل من محافظ البحيرة ورئيس اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية يكون اختصاماً لغير ذي صفة في المنازعات وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد صدر على غير أساس سليم من القانون متعيناً إلغاؤه ويكون الطعن وقد وجه الطلبات إلى المطعون ضدهما السادس والسابع غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
ومن حيث إنه يترتب على ذلك أن تكون الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري مقبولة شكلاً ويتعين إعادتها إلى تلك المحكمة للفصل في موضوعها مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم الخمسة الأول وبعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها مع إبقاء الفصل في المصروفات.