أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 761

جلسة 9 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعي.

(109)
الطعن رقم 30255 لسنة 59 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". مزاولة التجارة. عقوبة "توقيعها".
عدم جواز الطعن بالنقض في المخالفات. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
تعريف المخالفات في مفهوم المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981؟
مزاولة التجارة في محل تجاري دون قيد الاسم بالسجل التجاري الواقع في دائرته المحل. مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976. مؤدى ذلك؟
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف في حالة العود وفي حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل "فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زوال التجارة في محل تجاري دون أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري الواقع في دائرته المحل. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 11، 17، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والغلق على نفقته استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 سنة 1976 في شأن السجل التجاري وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف في حالة العود وفي حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل" فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة.