مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) - صـ 84

(13)
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار سعد زغلول محمد أبو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح صالح الدهري وعبد الرؤوف محمد محي الدين والدكتور وليم سليمان قلاده ومحمد أحمد البدري المستشارين.

الطعن رقم 349 لسنة 26 القضائية

إصلاح زراعي - لجان الفصل في المنازعات الزراعية - الإجراءات أمامها.
عقد إيجار أراضي زراعية - المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - الآثار المترتبة على إخلال المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد - يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بعد إنذار المستأجر فسخ العقد وإخلاء المستأجر لعدم سداد الإيجار - يجوز للمستأجر أن يوفي بالأجرة المتأخرة عليه أثناء نظر الطلب أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة - لا يجوز قبول هذا الوفاء بعد انتهاء نظر الطلب أمام اللجنة ابتداء - الوفاء أمام اللجنة الاستئنافية يكون وفاء تم بعد انتهاء المدة المحددة له قانوناً ولا يترتب عليه المساس بصحة القرار الذي أصدرته اللجنة - أساس ذلك: قرار اللجنة قد صدر صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون ومستنداً لسبب صحيح يبرره قانوناً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 24 يناير سنة 1980 أودع الأستاذ ماهر محمد علي المحامي بصفته وكيلاً عن سيد أحمد علي شريف قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 349 لسنة 26 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1979 في الدعوى رقم 129 لسنة 1 ق المقامة من سيد أحمد علي شريف ضد عبد اللطيف صادق علي سيد أحمد ورئيس لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بديرب نجم والذي قضت فيه المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وطلب الطاعن الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار إلغاء قرار الطرد الصادر ضد الطاعن من العين. وقدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه أن تحكم المحكمة أولاً بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة وإخراجه من الطعن بلا مصاريف وبقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني وثانياً برفض الطعن بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الطاعن المصروفات. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ثم حكمت الدائرة بجلسة 24 سبتمبر سنة 1980 برفض طلب وقف التنفيذ وألزمت الطاعن مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 14 أكتوبر سنة 1980 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل في أن عبد اللطيف صادق تقدم عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر إلى رئيس لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية ديرب نجم بطلب قال فيه إن السيد أحمد علي شريف متأخر في باقي إيجارات 69 - 70، 70 - 71 الزراعيتين وعن جملة المطلوب منه عن إيجار 71 - 1972 الزراعية بالكامل. وطلب إصدار القرار بطرد المشكو في حقه من العين المؤجرة له بموجب عقد إيجار مسجل بالجمعية ولمخالفته الدورة الزراعية. وعقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 10 مايو سنة 1973، لنظر الطلب. وتقدم صادق علي سيد أحمد عضو الاتحاد الاشتراكي وعضو اللجنة باعتذار عن نظر الموضوع حيث إن الطلب مقدم من نجله وقد وكله هذا في الحضور أمام اللجنة وإجراء المحاسبة ثم فصل ما يطلبه المدعي وهو محاسبه سيد أحمد علي شريف المستأجر لمساحة 4 ط/ 1 ف بموجب عقد إيجار مسجل باللجنة وذلك عن باقي إيجار 69 - 70، 70 - 71 وكامل إيجار 71 - 72 حيث لم يقم بسداد ذلك. وطرده من العين لمخالفته الدورة الزراعية حسب نص عقد الإيجار وقانون الإصلاح الزراعي. وقال إن المستأجر استولى على مستلزمات الإنتاج من الجمعية من بذرة قطن وأسمدة عن هذه المساحة.
وأشارت اللجنة إلى أنه سبق نظر الدعوى عن سداد إيجار سنتي 69 - 70، 70 - 71 وصدر قرار بالطرد بجلسة 1/ 2/ 1972. وسألته عما تم في هذا الشأن فأجاب بأن المستأجر دفع مبلغ 65 جنيهاً وهذا المبلغ لا يفي بالإيجار وضريبة الدفاع والأمن القومي وزيادة الأموال المطلوبة منه وقال وكيل الطالب أنه يقوم بسدادها.
وأجاب المستأجر المدعى عليه بأنه مستعد للحساب ولدفع إيجار السنة الباقية وفي شأن مخالفة الدورة الزراعية ذكر أن المساحة أرض خضار وهو لم يصرف شيئاً. وقال إنه في خلال أسبوع سيحضر الأوراق من المحكمة ويجري المحاسبة.
وفي يوم 17 مايو سنة 1973 عقدت اللجنة جلستها التي حضرها رمضان شحاته عبد الله العضو الاحتياطي للاتحاد الاشتراكي نظراً لأن العضو الأساسي هو والد المدعي ووكيله.
وذكر هذا الأخير أن المستأجر المشكو في حقه تعود على المماطلة في دفع الإيجار ومخالفة الدورة الزراعية وعدم توريد المحاصيل أكثر من خمس سنوات حتى تقوم الجمعية بخصم مطلوباتها على العين وبلغت المطلوبات 103.851 لحساب الجمعية ولم يقم بسداد الأموال الأميرية حتى الآن.
وذكرت اللجنة أن المدعى عليه تقدم بصورة من محضر جلسة 18/ 10/ 1972 يفيد سداد مبلغ 65 جنيهاً عن إيجار 69/ 70/ 71 الزراعيتين معتمد من اللجنة الاستئنافية فقال وكيل المدعي أنه أخذ 65 جنيه خصماً من المطلوب وهو يريد المحاسبة ويدفع الباقي زائد ثلث الإيجار المستحق عن السنة 72/ 1973 حسب عقد الإيجار. وقال المدعى عليه أنه مستعد للحساب ودفع المطلوب بعد تغيير عقد الإيجار لأنه باسم محمد سليم الكفراوي. وفي شأن مخالفة الدورة قال إن الأرض مقيدة خضار بالبطاقة وهي تزرع خضار سنة وأخرى قطن. وسنة 1973 منزرعة قطن. وبجلسة 19/ 7/ 1973 طالبت اللجنة المستأجر بتقديم البيانات التي كان قد وعد بها فأجاب بأنه يريد تغيير عقد الإيجار وأنه مستعد لدفع الإيجار المطلوب منه. وعلق المدعي على ذلك بأن عقد الإيجار مبرم بين المدعى عليه كمستأجر ومحمد سليم الكفراوي بصفته قيماً على المرحومة فوزية الكفراوي. وذكر أن المستأجر ما زال مديناً بإيجار خمس سنوات. والموضوع معروض على النيابة الحسبية لمحاسبة القيم على أموال المحجوز عليها.
ثم أصدرت اللجنة قرارها وطبقاً له تبين لها بالنظر في الدعوى وفحص الأوراق أن المدعى عليه مدين بالجمعية في مبلغ 103.851 مليمجـ ديناً مستحقاً على العين. وكذلك لم يقم بسداد الأموال الأميرية وخالف الدورة الزراعية وتأخر في سداد باقي إيجار 69/ 70، 71/ 1972 حسبما جاء في أقوال وكيل المدعي. وقالت اللجنة إن المدعى عليه طلب تغيير عقد الإيجار باسم المدعي بصفته ولياً على أولاده القصر ورفض وكيل المدعي تغيير عقد الإيجار باسم المدعي حيث إنه محول عليه من القيم محرر العقد السابق لحين محاسبته عن طريق النيابة الحسبية. لذلك قررت اللجنة طرد المدعى عليه من العين المعلومة الحدود لدى الطرفين.
فتقدم المستأجر إلى اللجنة الاستئنافية بطعن في القرار وقيد الاستئناف برقم 75 لسنة 1973 وقال إنه لا يوجد عقد إيجار مسجل بالجمعية ولا تربط المستأنف والمستأنف ضده أي علاقة إيجارية. وقد طلب من اللجنة تحرير عقد إيجار باسم المستأنف عليه وبصفته ولياً على أولاده القصر ولكن وكيله رفض تغيير العقد. وقال إن وكيل المستأنف ضده عضو في لجنة فض المنازعات وهذا مما يخالف القانون. وأضاف أنه طلب تحرير عقد إيجار وإلغاء عقد الإيجار السابق والمسجل بالجمعية باسم الأستاذ محمد سليم الكفراوي بصفته قيماً على أخته المرحومة فوزية الكفراوي السيد الكفراوي وعرض على اللجنة إيجار 71 - 72 الزراعية فرفض وكيل المستأنف ضده وعضو اللجنة استلام الإيجار. وطلب إلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية.
وبجلسة 27/ 2/ 1974 عرض المستأنف مبلغ 34 جنيهاً على الحاضر عن المستأنف ضده وقد قبلها خصماً من المطلوب ووقع بما يفيد ذلك. وقال الحاضر مع المستأنف أنه سبق أن تخالص عن المدة حتى نهاية 1971 الزراعية وذلك ثابت بملف دعوى أخرى سيرشد عنها. وتمسك الحاضر عن المستأنف ضده بعدم سداد 1972. وبجلسة 27/ 6/ 1974 قدم المستأنف محضر جلسة 18/ 10/ 1972. ويبين منه أنه خاص بالقضية رقم 89 لسنة 1927 المقامة من نفس المستأجر المستأنف الذي قرر في هذه الجلسة أنه سدد حتى نهاية 1969 بموجب المخالصة المقدمة منه والصادرة من المؤجر له. كما أنه يعرض إيجار سنتي 1971، 1972 باعتبار السنة الواحدة 32.500 وجملة الإيجار 65 جنيهاً على الحاضر عن المتظلم ضده وقبلها هذا الأخير خصماً من المطلوب ووقع على ذلك. وقال إن الطاعن لم يوف منذ سنة 1965 حتى الآن سوى المبلغ المدفوع بجلسة اليوم وهو يقبله خصماً منه.
وفي جلسة 14/ 7/ 1974 طلب الحاضر عن المستأنف إلغاء القرار على أساس أنه سبق الفصل في طلب أجرة سنتي 70، 1971 وقد دفعا بجلسة 18/ 10/ 1972 أمام اللجنة الاستئنافية بهيئة سابقة وفيها تم التصالح كما أن إيجار سنة 1972 دفع بتاريخ 27/ 2/ 1974 أمام هذه اللجنة وقال إنه نتيجة لذلك يكون قرار الطرد في غير محله.
وبجلسة 28/ 7/ 1974 قررت اللجنة قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه.
ومن حيث إنه في 11/ 8/ 1974 أودع المستأجر سيد أحمد علي متولي شريف صحيفة طعن في هذا القرار ضد عبد اللطيف صادق علي سيد أحمد عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر محمد وهدى أمام محكمة ديرب نجم الجزئية طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المتظلم منه رقم 75 لسنة 1973 استئناف إصلاح زراعي ديرب نجم واستند في طعنه إلى أن القرار الصادر من لجنة القرية باطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه بجلسة 17/ 5/ 1973 حضر وكيل المطعون ضده كعضو في اللجنة ممثلاً للاتحاد الاشتراكي ثم تقدم بإقرار نظر في الدعوى ونوقش الخصوم. وكان على اللجنة أن لا تنعقد أصلاً لبطلان تشكيلها. كما أن الطاعن قام بسداد المطلوب منه رغم أن طلبات المدعى عليه مجهلة في طلبه المقدم إلى لجنة فض المنازعات. وبجلسة 29/ 10/ 1974 حكمت المحكمة بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت بجدولها العام برقم 377 لسنة 29 ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة. وقدم المدعي إنذاراً على يد محضر في 5 مارس 1977 إلى المدعى عليه يعرض عليه فيه 55 جنيهاً قيمة إيجار السنوات 74/ 75، 75/ 76، كما أودع إنذاراً آخر في 24/ 3/ 1979 يعرض فيه على المدعى عليه إيجار السنتين 76/ 77، 77/ 78.
ومن حيث إن المحكمة قضت بجلسة 25 نوفمبر 1979 بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وأقامت حكمها على أساس أن لجنة فض المنازعات ناقشت المدعي بجلستي 10/ 5/ 73، 16/ 5/ 73 فأقر بتأخره فعلاً في سداد بعض المبالغ المستحقة عن إيجار الأرض عن الأعوام التي ذكرها المدعى عليه في طلبه المقدم إلى اللجنة. وقد منحته اللجنة فسحة من الوقت للسداد إلا أنه لم يقم بذلك. كما ثبت أيضاً من مطالعة محاضر اللجنة أن المدعي خالف الدورة الزراعية لقيامه بزراعة بعض المحاصيل بدلاً من محاصيل أخرى كان يجب زراعتها وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار الصادر بطرده يكون متفقاً مع أحكام القانون ويكون قرار اللجنة الاستئنافية بتأييد هذا القرار صحيحاً. وناقشت المحكمة ما ذكره المدعي بشأن بطلان تشكيل اللجنة فقالت: إن والد المدعي أبدى اعتذاراً في أول جلسة نظرت فيها اللجنة الموضوع وحل محله العضو الاحتياطي إلى أن صدر قرار الطرد.
ومن حيث إن الطعن تقوم أسبابه على أن الحكم أخطأ في استيعاب الدليل ذلك أن الطاعن سدد إيجار الأعوام من 1971 إلى السنة الزراعية 73/ 1974 وذلك كما هو واضح من محضر جلسة 18/ 10/ 1972 في القضية 89 لسنة 1972 ومحضر جلسة 27/ 4/ 1975 في القضية 98 لسنة 1974. ولكن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى المستندات المقدمة من الطاعن. كما أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ استند في القول بمخالفة الدورة الزراعية كسبب للطرد وخاصة وأن الطاعن قرر أن الأرض مقيدة خضار بجلسة 17/ 5/ 73. وقال الطاعن إن الحكم شابه قصور في التسبيب إذ أن الطاعن ذكر أن الأرض مقيدة خضار والتفت الحكم عن الرد على ذلك رغم أنه دفاع جوهري. وأضاف أنه طلب في محاضر الجلسات تحرير عقد إيجار جديد حتى تحدد الأجرة. علاوة على أنه يتضح من محاضر الجلسات أن الضريبة متنازع عليها وطلب الصراف استصدار كشف رسمي. واستخلص الطاعن من ذلك أنه كان يتعين عدم سماع الدعوى حتى يحرر العقد وتحدد المستحقات. كما أن الطاعن أبدى استعداده للمحاسبة.
ومن حيث إن الذي يبين مما سبق أن طلب إنهاء العقد وإخلاء الأرض الذي قدم إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ونظرته اللجنة في مايو سنة 1973 كان يستند إلى أن الطاعن تأخر في باقي إيجارات 69، 70، 70/ 71 وعن جملة المطلوب عن إيجار 71/ 72. ولقد قدم الطاعن محضر جلسة بتاريخ 8/ 10/ 1972 أي قبل تقديم طلب إنهاء العقد موضوع الطعن الحالي، ويبين من هذا المحضر أن الطاعن دفع مبلغ 65 جنيهاً وقال في المحضر أنه سدد الإيجار حتى عام 1969. وينبني على هذا القول أن إيجار السنتين 70، 71 ما زال مستحقاً عليه. وهذا ما قرره الطاعن أثناء نظر استئنافه بجلسة 27/ 2/ 1974 إذ قال إنه تخالص حتى نهاية 71. كما كرر ذلك في جلسة 14/ 7/ 1974 إذ قال إنه دفع أجرة سنتي 70، 71 بجلسة 18/ 10/ 1972. الأمر الذي يتعين معه إطراح قوله في محضر جلسة 18/ 10/ 72 من أنه يدفع إيجار 71، 72 إذ لا يستقيم ذلك أيضاً مع اعترافه في نفس المحضر بأنه لم يسو حسابه مع المؤجر إلا لغاية سنة 69.
ومن حيث إنه وقد ثبت أن إيجار سنتي 70، 71 دفعا في 18/ 10/ 1972 أي قبل التقدم بطلب الإنهاء والإخلاء موضوع هذا الطعن، فإن المالك لا يكون له ثمة حق في طلبه بشأن التأخر في دفع إيجار هاتين السنتين.
ومن حيث إنه عن إيجار 1972 فالثابت أنه دفع بجلسة 27/ 2/ 1974 أمام اللجنة الاستئنافية.
ومن حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 تنص في فقرتها الأولى على الآثار المترتبة على إخلال المستأجر بأي التزام جوهري يقضي به القانون أو العقد ثم أفردت أحكاماً خاصة بشأن التأخر في أداء الأجرة وذلك في الفقرات الثلاث التالية.
فطبقاً لهذه المادة. "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بأي التزام جوهري يقضي به القانون أو العقد. وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بعد إنذار المستأجر فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة. ولا يجوز طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بسبب تأخره في أداء الأجرة عن السنة الزراعية بأكملها أو بأي جزء منها إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على انتهائها وتخلفه عن الوفاء بأجرتها كلها أو بعضها. ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز للمستأجر إذا طلب المؤجر فسخ عقد الإيجار وإخلاءه من الأرض المؤجرة إليه أن يوفي بالأجرة المتأخرة أثناء طلب المؤجر أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة. وفي هذه الحالة لا يجوز الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجرة من الأرض المؤجرة.
والذي يبين من هذه الأحكام هو أن المشرع خص المستأجر برعاية خاصة إذ منحه مهلة ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة الزراعية ليدبر الإيجار المستحق للمؤجر. ثم منحه مهلة أخرى لدفع الإيجار إذا طلب المؤجر أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية فسخ العقد وذلك على ما قبل إقفال باب المرافعة أمام هذه اللجنة الأمر الذي لا يمكن معه قبول هذا الوفاء بعد انتهاء نظر طلب المؤجر أمامها. وتأسيساً على ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الوفاء بالإيجار المتأخر أمام اللجنة الاستئنافية يكون وفاء. تم بعد انتهاء الميعاد المحدد له قانوناً ولا يترتب عليه المساس بصحة القرار الذي أصدرته لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لأن هذا القرار يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون ومستنداً إلى سبب صحيح. ولا يقدح في هذا قبول المؤجر لهذا الوفاء لأن هذا القبول لا يمكن أن يستخلص منه تنازل المؤجر عما طلبه أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وهو موضوع المنازعة أمام اللجنة الاستئنافية فضلاً عن أن قبول الوفاء اقترن باحتفاظ المؤجر بحقوقه. كما لا تتأثر النتيجة السابقة مع دفع المستأجر لمبالغ أخرى في تواريخ لاحقة وذكر في الإنذارات المعلنة للمؤجر أنه يدفعها عن سنوات تالية. لأن ذلك مما يخرج عن نطاق المنازعة الحالية التي تحدد موضوعها منذ البداية وفي كل مراحلها التالية بالطلبات المقدمة من المالك المطعون ضده أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية على النحو السالف ذكره.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر صحيحاً ويكون الطعن غير مستند إلى سند من القانون متعيناً رفضه وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات