أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 764

جلسة 9 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد محمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن.

(110)
الطعن رقم 1 لسنة 60 القضائية

(1) تهريب جمركي "الضريبة على الاستهلاك". قانون "تفسيره".
السلع التي تفرض عليها الضريبة على الاستهلاك؟ المادة 2 من القانون 133 لسنة 1981.
سريان أحكام هذا القانون على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة. أساس ذلك؟
متى تستحق الضريبة على السلعة؟ المادة 4 من القانون سالف الذكر.
(2) تهريب جمركي. ضرائب "الضريبة على الاستهلاك". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون وتأويله" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
صحة الحكم بالإدانة في جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رهن بورود السلعة بالجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981. أساس ذلك؟
بيع الطاعن موتورات كهربائية لم ترد بالجدول المذكور غير مؤثم.
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رغم ذلك. خطأ في القانون.
عدم خضوع واقعة الدعوى لأي نص عقابي. أثره: القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن.
1 - لما كان قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص في المادة الثانية منه على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول...... وينص في المادة الثالثة منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة". وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر في حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها في أغراض خاصة أو شخصية، كما يعتبر في حكم البيع سحب السلعة في أماكن تصنيعها أو من المخازن، أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية".
2 - الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك بصريح نص المادة الثانية من القانون سالف الذكر أن تكون السلعة من عداد السلع المبينة حصراً في الجدول المرافق للقانون وكان البين من هذا الجدول المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 سنة 1982 - والذي تكفل ببيان السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك - أنه لا يتضمن الموتورات الكهربائية المستوردة - فهي غير خاضعة بذاتها للضريبة على الاستهلاك - لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قام بالتصرف في بعض الموتورات الكهربائية التي قام بشرائها من الشركة العامة للأعمال الهندسية بالبيع دون استخدامها في أغراض التصنيع وكان هذا التصرف ينحصر عنه تطبيق المادتين 53، 54/ 8 من القانون رقم 133 سنة 1981 إذ أن الموتورات الكهربائية - محل الاتهام لم تكن من عداد السلع المبينة حصراً في الجدول المرافق للقانون - فهي غير خاضعة بذاتها للضريبة على الاستهلاك فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك المستحقة قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكانت واقعة الدعوى حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص عقابي فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته ممولاً ملزماً بالضريبة خاضعاً لأحكام الضريبة على الاستهلاك تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك المقررة قانوناً بأن تصرف في سلع معفاة دون سداد الضريبة المستحقة عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53، 54/ 8 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية. ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة وقدرها 8550 جنيه عن السلع المهربة وإلزامه بتعويض يوازي ثلاثة أمثال الضريبة قدرها 25650 جنيه وإلزامه بأداء قيمة السلع المهربة وقدره 90000 جنيه. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك المستحقة قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الموتورات الكهربائية المستوردة - محل الجريمة التي دين الطاعن بها - ليست من السلع الخاضعة أصلاً للضريبة ولم ترد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 - 1981 في شأن الضريبة على الاستهلاك والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 سنة 1982 المبين للسلع الخاضعة للضريبة قانوناً، وبذلك يكون الحكم قد عاقب الطاعن على التصرف ببيع سلعة غير خاضعة أصلاً للضريبة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه "بصفته ممولاً ملزماً بالضريبة خاضعاً لأحكام الضريبة على الاستهلاك تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك المقررة قانوناً بأن تصرف في سلع معفاة دون سداد الضريبة المستحقة عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1، 2، 3، 4، 53، 54/ 8 من القانون 133 سنة 1981 المعدل بالقانون 102 سنة 1982 بشأن الضريبة على الاستهلاك ولائحته التنفيذية - فقضت محكمة أول درجة - بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وكفالة 500 جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة وقدرها 8550 ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسين جنيهاً عن السلع المهربة وبتعويض يوازي ثلاثة أمثال الضريبة وقدره 25650. وأداء قيمة السلع المهربة وقدره 90000 جنيه والمصروفات الجنائية - فاستأنف - ومحكمة ثاني درجة - حكمت حضورياً بتعديل الحكم المستأنف وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه ألف جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن خلص إلى قوله "إن المتهم - الطاعن - وبموجب إذن الصرف الرقمي 252 المؤرخ في 30 – 3 - 1982 قد قام بشراء 2200 موتور صيني قوة 1/ 3 حصان لأغراض صناعة الغسالات ماركة.... فول أوتوماتيك بمصنعه - وكان الثابت أيضاً أنه يستحق عليها ضريبة على الاستهلاك بدخولها تحققت واقعة إنشاء الضريبة طبقاً للقانون وإنه قد استخدم في تصنيع تلك الغسالات حسب الثابت بالأوراق عدد 807 موتور صيني قوة 1/ 3 حصان من إجمالي الكمية المذكورة، وإذ ثبت بمحضر إثبات الحالة إنه قام بإخراج عدد 500 موتور من ذات الماركة من مخازنه دون أن يثبت بتلك الأوراق أن هذه الكمية قد استخدمت فعلاً في أغراض التصنيع وكان الثابت بيقين للمحكمة أن المتهم قد استخدم من الطرق الأقرب إلى الاحتيال بإخفاء تصرفه في هذه الكمية بمقولة أنه قام ببيعها لشركة ثبت فيما بعد أنها شركة وهمية لا وجود لها إلا في مخيلة المتهم، وكان دفاعه المتعلق باستبدال تلك الكمية بموتورات جنرال الكتريك دفاع لا يمكن لارتكاب إليه لنفي الاتهام إذ أنه وعلى فرض حدوث الاستبدال فإن الثابت بيقين للمحكمة تمامه بطريقة تعرض حق الدولة في الضريبة للضياع بالمخالفة لما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون 133 سنة 1981 المعدل - الأمر الذي يحمل على الاقتناع بكذب الباعث الذي أورده المتهم بدفاعه من أن هذه الموتورات كانت غير صالحة للاستعمال في التصنيع لدورانها عكس عقارب الساعة ويبعث على صدق سلامة ما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم قد تصرف فيها لأغراض أخرى غير تلك التي أعفيت من أجلها..... "وإذ كانت الواقعة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً لا يتطرق إليه أدنى شك ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك إدانته عملاً بنص المادة 304/ 2 أ ج" - لما كان ذلك، وكان قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص في المادة الثانية منه على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول.... وينص في المادة الثالثة منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة"، تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر في حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها في أغراض خاصة أو شخصية، كما يعتبر في حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن، أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية" لما كان ذلك، وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك بصريح نص المادة الثانية من القانون سالف الذكر أن تكون السلعة من عداد السلع المبينة حصراً في الجدول المرافق للقانون وكان البين من هذا الجدول المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 سنة 1982 - والذي تكفل ببيان السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك - أنه لا يتضمن الموتورات الكهربائية المستوردة - فهي غير خاضعة بذاتها للضريبة على الاستهلاك - لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قام بالتصرف في بعض الموتورات الكهربائية التي قام بشرائها من الشركة العامة للأعمال الهندسية بالبيع دون استخدامها في أغراض التصنيع وكان هذا التصرف ينحصر عنه تطبيق المادتين 53، 54/ 8 من القانون رقم 133 سنة 1981 إذ أن الموتورات الكهربائية - محل الاتهام لم تكن من عداد السلع المبينة حصراً في الجدول المرافق للقانون - فهي غير خاضعة بذاتها للضريبة على الاستهلاك فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك المستحقة قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكانت واقعة الدعوى حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص عقابي فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.