مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر يناير سنة 1958) صـ 44

(5)
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 182 لسنة 3 القضائية

عمال الجيش البريطاني - القواعد المقررة في كادر عمال القنال للكتبة والمخزنجية - كيفية احتساب العلاوة الدورية لمن يقبض منهم أجراً يزيد عن الدرجة التي وضع فيها في الكادر.
في 18 من نوفمبر سنة 1951، قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة في وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطاني على المصالح الحكومية بحسب حرفهم وبحسب احتياجات المصالح المختلفة، كما صدر قرار من مجلس الوزراء في 2 من ديسمبر سنة 1951 بتخويل اللجنة المشار إليها الحق في إعادة النظر في أجور العمال بما يكفل إزالة أسباب الشكوى التي تستند إلى أساس، وأبلغ المجلس قراره إلى وزارة المالية لتنفيذه. وفي 19 من مارس سنة 1952 وضعت اللجنة تقريراً تضمن القواعد التنظيمية العامة في شأن إعادة توزيع هؤلاء العمال، وإعادة تقدير أجورهم ودرجاتهم، وهي القواعد التي اصطلح على تسميتها بكادر عمال القنال، وقدرت فيه أجور أرباب الحرف بما يطابق درجات كادر عمال الحكومة، كما رفعت الحد الأدنى لبداية بعض الدرجات بما يتناسب مع الأجور العالية التي كان يتقاضاها هؤلاء العمال بالجيش البريطاني. وكان مما قررته اللجنة عدم نفاذ هذه التقديرات والأجور إلا بعد إقرارها واعتمادها، بدون أثر رجعي. وقد اعتمدت الجهات المختصة تقرير اللجنة بما تضمنه من قواعد، ونشرت وزارة المالية بذلك كتابها الدوري رقم 234 - 1/ 77 إلى الوزارات والمصالح لتنفيذه ابتداءً من أول إبريل سنة 1952. وقد جاء بتقرير اللجنة في شأن الكتبة والمخزنجية ما يلي: "لاحظت اللجنة أن كادر العمال الحكومي خصص للكتبة والمخزنجية درجتين (140/ 360 م) و(160/ 360 م) بعلاوة قدرها 20 م يومياً كل سنتين، ولو طبق ذلك على عمال الجيش البريطاني لكان الفارق كبيراً بين الأجور التي يتقاضونها الآن فعلاً (وهي في حدود 12 و15 ج شهرياً) وبين الأجور التي تمنح لهم بموجب كادر العمال. ولذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الآتية: 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل 7 ج. وهذا بخلاف إعانة غلاء المعيشة، التي تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها، وبحسب الحالة الاجتماعية لكل عامل. أما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون أجراً يومياً يعادل 6 ج شهرياً، بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى قدره 12 ج، وهو الأجر الذي حدده لهم بداية". وفي ختام هذه القواعد وردت فقرة نصها كالآتي: "هذا وفي حالة ما إذا لم يصل أجر العامل من الكتبة أو المخزنجية (مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الاجتماعية) إلى ما يعادل 12 ج شهرياً (وهو الحد الأدنى الذي سبق تقريره)، فيمنح الأجر الأخير وقدره اثنا عشر جنيهاً شهرياً شاملاً إعانة غلاء المعيشة، على أن يستنفد الفرق بين الأجر المقرر له والحد الأدنى من العلاوات التي يستحقها مستقبلاً.. ومن ثم فإن المدعي - باعتباره من عمال القنال (المخزنجية) غير الحاصلين على مؤهلات - لا يستحق في الأصل أجراً يومياً سوى ستة جنيهات شهرياً مضافاً إليها إعانة الغلاء؛ وللظروف والاعتبارات الخاصة التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها جعل الحد الأدنى لأجره اثني عشر جنيهاً، ولكن تقيد فيه موازنة مالية لصالح الخزانة، هو أن العلاوة الدورية وقدرها عشرون مليماً كل سنتين التي كان يستحقها افتراضاً بحسب درجته التي وضع فيها في الكادر تستنفد في الفرق بين الأجر الأصلي المقرر له، وبين الاثني عشر جنيهاً التي جعلت حداً أدنى لأجره الشهري، للاعتبارات السالف ذكرها، وعلى هذا الأساس ما كان له أن يتقاضى فعلاً أية علاوة مستقبلة لاستهلاكها على الأساس المشار إليه، وذلك إلى أن يستنفد الفرق. وبعد ذلك عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1954/ 1955، روعي في ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القنال، ألا تصرف لهم أية علاوات اعتباراً من أول مايو عام 1954 كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية والاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123 - 53/ 2 في 23 من مايو سنة 1954.


إجراءات الطعن

في 26 من يناير سنة 1957، أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة، قيد بجدولها تحت رقم 182 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 27 من نوفمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 925 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد عبد السلام علي جابر ضد مصلحة المواني والمنائر، والقاضي "باستحقاق المدعي لعلاوة دورية بواقع 20 مليماً يومياً، اعتباراً من أول مايو سنة 1954 وأول مايو سنة 1956، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات المناسبة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه، الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض دعوى المدعي، مع إلزامه بالمصروفات" وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 21 من فبراير سنة 1957، وإلى مصلحة المواني والمنائر في 18 من فبراير سنة 1957، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 12 من أكتوبر سنة 1957، بعد أن أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة. وقد سمعت المحكمة إيضاحات ذوي الشأن التي رأت سماعها، على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المدعي أقام الدعوى رقم 925 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بصحيفة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 24 من سبتمبر سنة 1956 بعد قبول طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، وقال فيها إنه كان من عمال الجيش البريطاني الذين تركوا عملهم على أثر إلغاء معاهدة سنة 1936، وأنه ألحق في 5 من نوفمبر سنة 1951 بمصلحة المواني والمنائر بوظيفة (مخزنجي) بأجر يومي قدره أربعمائة مليم متضمناً إعانة غلاء المعيشة. وبين أن كادر عمال القنال أصدر بعد ذلك في 19 من مارس سنة 1952، ثم نفذ اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 وأنه رؤي وضعه في الدرجة 160/ 360 مليماً أي بما يعادل ستة جنيهات شهرياً بعلاوة قدرها عشرون مليماً كل سنتين، بيد أن المصلحة لم تصرف له علاوته الدورية المستحقة في أول مايو سنة 1954، ولا تلك التي استحقت من أول مايو سنة 1956، متجاهلة بذلك أحكام الكادر الصريحة. وردت الجهة الإدارية بأنه عند تسوية حالة المدعي، عملاً بقواعد كادر للعمال، منح أجراً قدره 160/ 360 م بعلاوة 20 م كل سنتين، وأنه بناءً على كتاب ديوان الموظفين المؤرخ 29/ 8/ 1956 لم تصرف إليه العلاوة الدورية المستحقة من 1/ 5/ 1954 و1/ 5/ 1956، استناداً إلى أن الاعتماد الخاص بعمال القنال إنما وضع على أساس مواجهة أجورهم الأصلية مضافاً إليها إعانة الغلاء دون العلاوة الدورية، وخلصت المصلحة من ذلك إلى طلب رفض الدعوى. وبجلسة 27/ 11/ 1956 حكمت المحكمة "باستحقاق المدعي لعلاوة دورية بواقع 20 مليماً اعتباراً من 1/ 5/ 1954 و1/ 5/ 1956، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، المناسبة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وأقامت المحكمة قضاءها على أنه يستفاد من مراجعة القرارات التي وضعتها لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطاني النافذة اعتباراً من أول إبريل سنة 1952 أنه حددت للكتبة والمخزنجية الدرجة من 140/ 360 مليماً أو من 160/ 360 مليماً بعلاوة قدرها 20 مليماً كل سنتين، وذلك بخلاف إعانة غلاء المعيشة التي تمنح وفق القواعد المعمول بها وبحسب الحالة الاجتماعية لكل منهم. كما استندت إلى أن القواعد المشار إليها تضمنت أن من لم يبلغ أجره - مضافاً إليه إعانة الغلاء حسب حالته الاجتماعية - اثني عشر جنيهاً شهرياً، وهو الحد الأدنى الذي كانت عينته وزارة الشئون الاجتماعية، يمنح العامل الأجر الأخير وقدره اثنا عشر جنيهاً شهرياً شاملاً لإعانة الغلاء، على أن يخصم الفرق بين الأجر المقرر والحد الأدنى من العلاوات التي يستحقها العامل في المستقبل، وأوضحت المحكمة أن في ذلك ما يؤكد استحقاق عمال القنال الملحقين بخدمة الحكومة لعلاوات دورية، وليس آكد في الدلالة على هذا الاستحقاق من تعيين المدعي وأمثاله من الكتبة والمخزنجية في درجة ذات بداية ونهاية، مما يقطع في جواز تدرج أجورهم في نطاق هذه الدرجة وأحقيتهم في العلاوات الدورية المقررة في مواعيدها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المستفاد من كادر عمال الجيش أن الإحالة فيه إلى أحكام كادر عمال الحكومة مقصورة على الأجور، وأن القاعدة التي يجرى عليها في خصوص الكتبة والمخزنجية تنحصر في أن اللجنة قدرت وضعهم في الدرجة (140/ 360 مليماً) أو (160/ 360 مليماً) بعلاوة قدرها عشرون مليماً كل سنتين، بحيث يمنح الحاصل على شهادة التوجيهية أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل تسعة جنيهات شهرياً، ويمنح الحاصل على شهادة الثقافة أجراً يومياً يعادل ثمانية جنيهات ونصف شهرياًًً. ويمنح الحاصل على شهادة الكفاءة أجراً يومياً يعادل ثمانية جنيهات شهرياً، وذلك بخلاف إعانة غلاء المعيشة التي تمنح وفق القواعد المقررة وبحسب حالة كل منهم الاجتماعية. وقد نوه الطعن بأن "التفسير الصحيح لهذه القاعدة أن لجنة توزيع عمال الجيش البريطاني كما يتضح من تقريرها المرفوع إلى السيد وزير المالية والاقتصاد وضع الكتبة والمخزنجية على الدرجتين المخصصتين لأمثالهم في كادر عمال الحكومة كمعيار مجرد يقتضيه التناسق بين هؤلاء من حيث الدرجة فحسب ولم تر الأخذ به على إطلاقه؛ لأن من شأن ذلك قيام الفارق بين ما كان يتقاضاه الكتبة والمخزنجية في الجيش البريطاني وبين ما يمنحونه من أجور عند التزام هاتين الدرجتين في التطبيق؛ ومن ثم وضعت اللجنة أجوراً شهرية خاصة بهم، تختلف باختلاف مؤهل كل منهم، وهي أجور جامدة لا تتدرج بعلاوات دورية ولكنها في جميع الأحوال مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة ينبغي أن لا تقل عن اثني عشر جنيهاً مصرياً، وهو الحد الأدنى لأجورهم في الجيش البريطاني، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح القول بأن كادر عمال الجيش البريطاني قد وضع الكتبة والمخزنجية في درجة ذات بداية ونهاية". وألمع الطعن إلى ما ورد في عجز تقرير اللجنة من أن "من لم يصل أجره مضافاً إليه إعانة الغلاء إلى اثني عشر جنيهاً يمنح الأجر الأخير على أن يستنفد الفرق من علاواته المستحقة مستقبلاً"، هو تزيد لا ينبغي حمله على معنى من المعاني، وأنه لا يعدو في دلالته ما قصدته اللجنة من ضرورة الوقوف بالتسوية عند حد رفع الأجر إلى اثني عشر جنيهاً؛ يؤكد ذلك أن الاعتماد الخاص بكادر عمال الجيش البريطاني قد وضع على أساس ما يلزم لمواجهة أجورهم فحسب، ولم يراع في التقدير ما تقتضيه العلاوات الدورية من نفقات. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن مثار هذه المنازعة هو ما إذا كان يحق لأفراد هذه الطائفة من عمال الجيش البريطاني الملحقين بخدمة الحكومة أن يتقاضوا العلاوات الدورية المقررة للدرجة التي وضعوا فيها فوق الاثني عشر جنيهاً المقررة كحد أدنى لأجورهم أم لا.
ومن حيث إنه على أثر إعلان إلغاء معاهدة سنة 1936، ترك العمال المصريون بالجيش البريطاني أعمالهم بمنطقة القنال بحافز من شعورهم الوطني، فكان حتماً على الحكومة المصرية أن لا تتركهم سدى، بل تدبر لهم سبل العيش. ولما كانت حالتهم تستدعي علاجاً سريعاً، فقد ألحقوا بالوزارات والمصالح المختلفة دون مراعاة لحاجة العمل بهذه المصالح. وفي 18 من نوفمبر سنة 1951 قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة في وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع العمال على المصالح الحكومية بحسب حرفهم وبحسب احتياجات المصالح المختلفة، كما صدر قرار من مجلس الوزراء في 2 من ديسمبر سنة 1951 بتخويل اللجنة المشار إليها الحق في إعادة النظر في أجور العمال بما يكفل إزالة أسباب الشكوى التي تستند إلى أساس، وأبلغ المجلس قراره إلى وزارة المالية لتنفيذه. وفي 19 من مارس سنة 1952 وضعت اللجنة تقريراً تضمن القواعد التنظيمية العامة في شأن إعادة توزيع هؤلاء العمال، وإعادة تقدير أجورهم ودرجاتهم، وهي القواعد التي اصطلح على تسميتها بكادر عمال القنال، وقدرت فيه أجور أرباب الحرف بما يطابق درجات كادر عمال الحكومة، كما رفعت الحد الأدنى لبداية بعض الدرجات بما يتناسب مع الأجور العالية التي كان يتقاضاها هؤلاء العمال بالجيش البريطاني. وكان مما قررته اللجنة عدم نفاذ هذه التقديرات والأجور إلا بعد إقرارها واعتمادها، بدون أثر رجعي. وقد اعتمدت الجهات المختصة تقرير اللجنة بما تضمنه من قواعد، ونشرت وزارة المالية بذلك كتابها الدوري رقم 234 - 1/ 77 إلى الوزارات والمصالح لتنفيذه ابتداءً من أول إبريل سنة 1952. وقد جاء بتقرير اللجنة في شأن أمثال المدعي ما يلي: "لاحظت اللجنة أن كادر العمال الحكومي خصص للكتبة والمخزنجية درجتين (140/ 360 م) و(160/ 360 م) بعلاوة قدرها 20 مليماً يومياً كل سنتين ولو طبق ذلك على عمال الجيش البريطاني لكان الفارق كبيراً بين الأجور التي يتقاضونها الآن فعلاً (وهي في حدود 12 و15 ج شهرياً) وبين الأجور التي تمنح لهم بموجب كادر العمال. ولذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الآتية: 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل 7 ج، وهذا بخلاف إعانة غلاء المعيشة التي تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها وبحسب الحالة الاجتماعية لكل عامل. أما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون أجراً يومياً يعادل 6 ج شهرياً بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى قدره 12 ج شهرياً وهو الأجر الذي حدده لهم بداية". وفي ختام هذه القواعد وردت فقرة نصها كالآتي: "هذا وفي حالة ما إذا لم يصل أجر العامل من الكتبة أو المخزنجية (مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الاجتماعية) إلى ما يعادل 12 ج شهرياً (وهو الحد الأدنى الذي سبق تقريره) فيمنح الأجر الأخير وقدره اثنا عشر جنيهاً شهرياً شاملاً إعانة غلاء المعيشة، على أن يستنفد الفرق بين الأجر المقرر له والحد الأدنى من العلاوات التي يستحقها مستقبلاً".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المدعي - باعتباره من عمال القنال (المخزنجية) غير الحاصلين على مؤهلات - لا يستحق في الأصل أجراً يومياً سوى ستة جنيهات شهرياً مضافاً إليها إعانة الغلاء، وللظروف والاعتبارات الخاصة التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها جعل الحد الأدنى لأجره اثني عشر جنيهاً، ولكن يقيد فيه موازنة مالية لصالح الخزانة هو أن العلاوة الدورية وقدرها عشرون مليماً كل سنتين - التي كان يستحقها افتراضاً بحسب درجته التي وضع فيها في الكادر - تستنفد في الفرق بين الأجر الأصلي المقرر له وبين الاثني عشر جنيهاً التي جعلت حداً أدنى لأجره الشهري، للاعتبارات السالف ذكرها. وعلى هذا الأساس ما كان له أن يتقاضى فعلاً أية علاوة مستقبلة لاستهلاكها على الأساس المشار إليه، وذلك إلى أن يستنفد الفرق، وبعد ذلك عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1954/ 1955، روعي في ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القنال ألا تصرف لهم أية علاوات اعتباراً من أول مايو سنة 1954، كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية والاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123 - 53/ 2 في 23 من مايو سنة 1954.
ومن حيث إنه يخلص مما سبق إيضاحه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، وأن الطعن قد قام على أساس سليم من القانون؛ ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المذكور، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بمصروفاتها.